نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية.
الرئيس : رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية.
المدير العام: مدير عام سلطة الكهرباء الاردنية.
الاشغال : الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء محطات التوليد والتحويل وخطوط وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية
وانشاء المباني والطرق وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة بأعمال السلطة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك
التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية واللوازم الخاصة باعمال السلطة وكل ما يلزم السلطة من خدمات او استشارات فنية
او مهنية.
اللجنة: لجنة عطاءات مقاولات اشغال السلطة المشكلة بموجب هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- مع مراعاة احكام هذا النظام تتولى السلطة تنفيذ الاشغال بواحدة او اكثر من الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر عن طريق السلطة.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 4

المادة 4- تحال الاشغال على المقاولين كما يلي:-
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول
الذي يراه مناسباً.
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على( 1000) الف دينار ولا تتجاوز( 5000) خمسة الاف دينار تجري احالتها بقرار من الرئيس
بتنسيب من لجنة فرعية تتألف من المدير العام رئيسا وعضوين اثنين من موظفي السلطة يعينهما الرئيس.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار تجري عن طريق المناقصة ،على ان يوافق المجلس على احالتها
بتنسيب من اللجنة.

المادة 5

يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير
العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة 6

يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:-
أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة
عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضح في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها
وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات
والشروط، وبالاضافة الى الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى السلطة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام
بالاشغال المطلوبة.
ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض
البرقية او التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان
وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام السلطة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.

المادة 7

أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان لفتحه بحضور اغلبية اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في
الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مدته اسبوعا واحدا عن الموعد المحدد بقرار خطي تتخذه اللجنة.
ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب
اعادة العروض الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى و للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان
عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ج- على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقة
بها ، ولا يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها اي خطأ كتابي او حسابي الا في الاحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنة دون ان يلحق من جراء تصحيحه اجحاف بالمناقصين الاخرين وعلى ان يتم التصحيح من قبل
مقدمي تلك العروض قبل قبولها من قبل اللجنة، وعلى اللجنة ان تتحقق من ان المشتركين في المناقصة حائزون
على الرخص القانونية.
د- على سكرتير اللجنة الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعرض في خزانة حديدية.
هـ- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي السلطة او من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية
في مختبر واحد او اكثر في المملكة او خارجها.
و- بعد اجراء الدراسات و الاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يحال العطاء على مقدم اقل او ارخص الاسعار،
وللجنة ان تتجاوز هذا العطاء اذ تبين لها ان الاسعار المقدمة فيه غير معقولة او انه لا يؤمن من انجاز الاشغال ضمن
المدة والمواصفات المطلوبة، على ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك التجاوز بصورة منفصلة في قرار الاحالة.
ز- اذا تبين ان الاسعار المعروضة عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فللجنة ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية
للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة ان يدون اسماء المناقصين واسعار عروضهم والتفصيلات الاخرى المتعلقة بها على نماذج خاصة ، ويتم
تسجيل القرارات على هذه النماذج والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة واعضائها عند اتخاذ القرارات.
ط- على سكرتير اللجنة ان يتولى تنظيم قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على
اللجنة لتوقيعها وعليه ان يرفع القرارات الى المدير العام خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة
عليها، وعلى المدير العام ان يرفعها الى المجلس في اول جلسة له تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصيا عن اية اخطاء او نواقص او زيادات تقع في قرارات اللجنة، كما يكون مسؤولاً عن تنفيذ
الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا وفي حالة رفضه التبليغ فعلى المدير العام مصادرة التأمين،
على ان تتم تبليغ قرارات الاحالة اما للشخص الذي احيل عليه العطاء بالذات او للوكيل القانوني له او لأي شخص يعمل لديه
او يقيم معه في بيته.
م- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها
مقابل تواقيعهم.
ن- بعد ان يتبلغ المتعهد قرار الاحالة يصبح هذا القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزما للطرفين، واذا
اخل المتعهد بأي من شروطه فللمجلس بتنسيب من اللجنة اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعين او منفردين:-
1- مصادرة التأمين.
2- فسخ التعهد وانجاز الاشغال على حساب المتعهد.
3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة الا اذا وردت عليها احكام في العقد.
س- يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الاوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 8

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب
الموجبة للاختيار في جميع الحالات:-
أ- عندما تتجاوز قيمة العمل (1000 ) ألف دينار ولا تزيد على( 5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للرئيس بتنسيب من المدير
العام تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للمجلس بتنسيب من اللجنة تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره على ان تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.

المادة 9

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما
دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا اضافية
لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال
الاضافية هذه على 25% من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء او قامت بتلزيم
العمل أصلا على أسعار الأشغال الاضافية.

المادة 10

يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 11

تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة المعمول به على أشغال السلطة في الحالات التي لا يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق