نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1973/11/1.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة
الوزير: وزير الاشغال العامة
الوكيل: وكيل وزارة الاشغال العامة
المحافظ: المحافظ العامل في محافظته
المدير: مدير أية دائرة في وزارة الاشغال العامة ومدراء الاشغال في المحافظات.
الاشغال العامة: الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء الطرق والابنية وكافة المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها
بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية وشراء ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم الخاصة بهذه
الاشغال وكل مايلزم لهذه المشاريع من استشارات فنية او مهنية.

المادة 3

أ- تتولى الوزارة تنفيذ الاشغال العامة بواحد او اكثر من الطرق التالية:
1- العمل المباشر عن طريق الوزارة
2- العطاء عن طريق المناقصة
3- التلزيم بدون مناقصة
4- تكليف الجهة طالبة العمل للقيام به او الاشراف على تنفيذه اذا رأى الوزير انه يتوفر لديها الامكانيات اللازمة.
ب- يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المقاولين كفريق اول نيابة عن الحكومة.

المادة 4

تحال الاشغال العامة على المقاولين كما يلي:
أ- الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار تجري بقرار من المدير.
ب- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات محلية تتألف من المدير رئيساً وعضوية اثنين من
موظفي دائرته يختارهما الوزير.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات تتألف من مدير
الاشغال في المحافظة وعضوية المدير المالي في المحافظة واحد رؤساء الدوائر يعينه المحافظ ويخضع قرار اللجنة لمصادقة
المحافظ.
د- الاشغال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار تجري بقرار من لجنة العطاءات المركزية للوزارة التي تتألف من الوكيل
او من ينيبه خطيا رئيسا وعضوية ثلاثة موظفين رئيسيين، الاول من وزارة المالية، والثاني من الوزارة او الدائرة المختصة،
والثالث من وزارة الاقتصاد الوطني، يختار كل منهم وزيره المختص ولهذه اللجنة حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها
في الفقرتين ب، ج من هذه المادة.
هــ- يكون النصاب قانونيا لاجتماعات اللجان الواردة في الفقرتين ب،ج السابقتين بحضور جميع اعضائها ولاجتماعات لجنة
العطاءات المركزية ثلاثة اعضاء احدهم رئيس اللجنة.
و- تصدر قرارات اللجان باغلبية الاعضاء المطلقة.

المادة 5

تقوم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الاخرى بممارسة الصلاحيات الواردة في البنود أ، ب، ج من المادة 4 من هذا
النظام لغايات صيانة ابنيتها الحكومية او المستأجرة او تنفيذ الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الفي دينار بحيث يمارس
الوزير او وكيل الوزارة او مدير المؤسسة او الدائرة المعنية او رئيس البعثة الدبلوماسية الصلاحيات المخولة لامثالهم
في الوزارة.

المادة 6

أ- توجه اوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه كما يلي:
1- اما بالاعلان في الصحف.
2- او بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير المسجلين في احوال خاصة يقدرها رئيس لجنة العطاءات.
ب- على رئيس اللجنة ان يطلب من المقاولين في دعوة العطاء تقديم كفالة بنكية او تأمين لضمان تقيدهم بعروضهم او حسن
التنفيذ ولا ينظر بأي عرض ما لم ترفق به الكفالة او التأمين المطلوب.
ج- يستوفى ثمن دعوة او وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات
العامة على ان لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها:
فلس دينار
من 1000دينار – 9999دينار 000 5
من 10000دينار -24999دينار 000 10
من 25000دينار – 49999دينار 000 20
من 50000دينار- 74999دينار 000 30
من 75000دينار – 99999دينار 000 40
من 100000دنيار – فما فوق 000 100

المادة 7

أ- ينظم الوكيل بموافقة الوزير جداول تصنيف المقاولين لانواع الاشغال العامة التي يراها ضرورية على درجات مختلفة حسب
مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفائتهم وسيرتهم مرة كل ثلاث سنوات وملاحق لهذه الجداول تصدر عند الحاجة بالشطب او بالاضافة
او بتعديل الدرجة وتنشر هذه الجداول وملاحقها في الجريدة الرسمية.
ب- على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية اعتماد الجداول المذكورة في الفقرة السابقة في تنفيذ اشغالها.

المادة 8

للوزير بتنسيب من الوكيل حرمان اي مقاول من القيام بالاشغال العامة لمدة معينة فيما اذا تبين عدم مقدرته على القيام
بالتزاماته او تكرر قصوره.

المادة 9

يطلب من المقاولين او الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على ان تصل
قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن……………………………… (فحوى العطاء).

المادة 10

يوضع للعطاءات صندوق خاص مغلق في غرفة رئيس قسم العطاءات في الوزارة وفي مكتب المدير في المديريات ويكون ذا ثلاثة
غالات يحتفظ كل واحد من الرئيس وعضوين من اعضاء اللجنة بمفتاح احدها.

المادة 11

توضع الظروف في صندوق العطاءات ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور النصاب القانوني للجنة بعد الوقت المحدد وكل عطاء يرد
للصندوق او الى اللجنة بعد هذا الوقت يرفض واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب فلها ان تؤجل فتحه الى موعد
آخر.

المادة 12

أ- تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها على النموذج المقرر لهذه
الغاية ثم تختلي اللجنة لدراسة العروض وتقييمها ولها ان تستعين بذوي الخبرة.
ب- تحيل لجنة عطاءات الاشغال العامة على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار غير معقولة او لأية اسباب
اخرى ترتئيها اللجنة مما لايضمن انجاز العمل كما تقتضيه المصلحة العامة فلها عندئذ ان تحيل العطاء الى المقاول الذي
ترى فيه الكفاءة والمقدرة من المشتركين في المناقصة بعد ان تبين الاسباب في قرار الاحالة وفي هذه الحالة يرفع القرار
الى الوزير للبت فيه نهائيا بالرفض او القبول خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى ديوان وزارته.

المادة 13

المادة 13 –
اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء مرتفعة بشكل غير معقول او لم يقدم اي عرض او قدم عرض واحد فقط فللجنة
الحق باعدة طرح العطاء او تركه للوزارة لتنفيذ العمل بالطريقة التي تراها مناسبة، وفي حالة اعادة طرح العطاء يجوز
للجنة احالته مهما كان عدد العروض المقدمة.

المادة 14

أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة بمصادقة المحافظ.
ب- ترسل جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية من قبل رئيس اللجنة خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور قرار الاحالة الى الوزير
ويتم تصديق هذه القرارات او رفضها من قبل الوزير خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى ديوان وزارته.
ج- اذا لم تصدق القرارات من قبل الوزير خلا ل المدة المحددة في المادتين 12،14 تعتبر نافذة المفعول.

المادة 15

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة وحسب مقتضيات العمل تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة /3:
أ- 3 من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة الاختيار في جميع الحالات التالية:
أ- عندما تكون قيمة العمل مايتي دينار او اقل يحق لمدير الدائرة المعنية ان يتولى تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل مايتي دينار لا تزيد عن الف دينار يحق لمدير الدائرة المعنية بعد الموافقة الخطية من الوكيل
او المحافظ فيما يتعلق بمحافظته تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
ج- عندما تتجاوز قيمة العمل الف دينار ولا تزيد عن العشرة الاف دينار يحق للوزير بتنسيب الوكيل تلزيم العمل للمقاول
او الصانع الذي يختاره الوكيل على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
د- عندما تتجاوز قيمة العمل العشرة الاف دينار يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي
يختاره الوزير على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الاسباب الموجبة الاختيار.

المادة 16

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهةاالتي قامت
بتلزيمها ما دامت لا تتجاوز عن (25%) من قيمة العطاء او التزيم الاساسي.
ب- اذا اقتضت ظروف العمل باشغال جديدة لم ترد لها اسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية لا
تحتاج الى اي تلزيم او عطاء جديد شريطة ان لا تتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الاعمال
الاضافية هذه عن الـ (25%) من قيمة العطاء او التلزيم، الاساسي ويشترط اخذ موافقة الوزير الخطية على اسعار الاشغال
الاضافية.

المادة 17

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1960/6 او ما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه احكامه
مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق