نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والترتيبات والاعمال الميكانيكية والكهربائية
وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والأقنية وتقديم الحجارة ومنتجاتها على اختلاف انواعها لصلتها
المباشرة بالاعمال وكذلك صنع الأثاث والنقل بواسطة السيارات أو بالوسائل الاخرى بموجب شروط خاصة وكافة الأعمال التي
تشتمل على مواد وعمل و لها مساس خاص باعمال دائرة الاشغال العامة.
وتعني (وزارة المواصلات) وزارة المواصلات – الاشغال العامة.

المادة 3

المادة 3- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاث التالية ، والذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق هو (وزير المواصلات-
الاشغال العامة ).
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كل ما أمكن
ذلك.
ب- أو بالتلزيم عن طريق المناقصة.
ج- أو بطريقة التلزيم بدون مناقصة مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة عشرة أدناه.

المادة 4

المادة 4- تحال الأعمال بالمقاولة على المتعهدين كما يلي:-
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ديناراً تعطى للمقاول أو للصانع الذي يختاره مهندس اللواء.
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها عن الخمسة والعشرين ديناراً ولا تتجاوز المئة دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات محلية تتألف
من مهندس اللواء رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوانه وموظف آخر من الدائرة نفسها يختاره وزير المواصلات.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها عن مئة دينار ولا تتجاوز ال30 دينار تجري بمعرفة لجنة عطاءات فرعية تتألف كما يلي:-
1- في عمان من مساعد وكيل وزارة الاشغال العامة المختص رئيساً وعضوية موظفين احدهما من دائرة الاشغال العامة من ذوي
العلاقة والاختصاص بالعمل والثاني من وزارة المالية يختار كل منهما الوزير المختص.
2- في الألوية: من متصرف اللواء رئيساً وعضوية كل من مهندس اللواء ومحاسب مالية اللواء.
د- الأشغال التي تتجاوز قيمتها ثلاثمائة دينار تجري بمعرفة لجنة العطاءات المركزية التي تتألف من وكيل وزارة المواصلات
(الاشغال العامة) رئيساً وعضوية موظفين رئيسيين الأول من وزارة المالية والثاني من وزارة الداخلية ينتخب كل واحد
منهما وزيره المختص.
هـ- للجنة المركزية حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج حينما ترى لزوماً لذلك.

المادة 5

المادة 5- تنظيم أوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وفي اللواء من قبل المهندس المختص وترسل الى
المقاولين أو الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز أن توجه الدعوة
لاقل من ثلاثة مقاولين.

المادة 6

المادة 6- 1- تقوم وزارة الموصلات بتصنيف المقاولين والصانعين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم
وسيرتهم ترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الذين ترى الوزارة انهم اكفاء للعمل من المسجلين.
2- لا ترسل أوراق الدعوة الى اشخاص غير مسجلين الا في أحوال خاصة يعود تقديرها الى وزارة المواصلات.

المادة 7

المادة 7- لوزارة المواصلات أن تقرر اسقاط المقاول أو الصانع من سجل المقاولين فيما اذا تبين للوزارة عدم مقدرته على
القيام بالتزاماته أو تكرر قصوره او ان تقرر حرمانه لمدة معينة.

المادة 8

المادة 8- يطلب من المقاولين أو الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على
أن تصل قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن 000000000000000000 (فحوى العطاء ).

المادة 9

المادة 9- يوضع للعطاءات صندوق مغلق في غرفة رئيس اللجنة وفي الملحقات يوضع في مكتب مهندس اللواء ويكون ذو ثلاثة غالات
يحتفظ كل واحد من الرئيس وعضوي اللجنة بمفتاح احدهما.

المادة 10

المادة 10- توضع الظروف المختومة في صندوق العطاءات ولا يفتح هذه الصندوق الا بحضور اللجنة بأكملها بعد الوقت المحدد
واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 11

المادة 11- بعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين عليها أن تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية
وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة أن الاسعار غير معقولة مما لا يضمن أنجاز العمل على الوجه
الاكمل فلها عندئذ أن تحيل العطاء الى الشخص الذي ترى فيه الكفاءة والمقدرة من المشتركين في المناقصة بعد أن تبين
الاسباب في قرار الاحالة وترفع القرار الى وزير المواصلات للبت فيه.

المادة 12

المادة 12- اذا وجدت اللجنة ان الاثمان الموضوعة للعطاء غير معقولة أو لم يتقدم طالب ما فلها أن تعلن العطاء ثانية
أو تتولى وزارة الاشغال تنفيذ العمل بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 13

المادة 13-
لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية ما لم يوافق عليها وزيرا المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدور القرار وعلى اللجنة المذكورة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار ، واذا
اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً.

المادة 14

المادة 14- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ج) من هذا النظام
على الوجه التالي:-
أ- عندما تكون قيمة العمل مئة دينار أو أقل يحق للمهندس المسؤول بموافقة الوزارة أن يتولى اعطاء العمل للمقاول أو
الصانع الذي يختاره.
ب- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار أو أقل يحق للوزارة اعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي تختاره بعد اخذ موافقة
رئيس الوزراء على ذلك.
ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من خمسماية دينار تعطى للمقاول أو الصانع الذي تنسبه الوزارة بعد أخذ موافقة مجلس
الوزراء على ذلك.

المادة 15

المادة 15- يلغى نظام مقاولات الاشغال العمومية المنشور في العدد (123) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15-2-1926
وكل تشريع آخر سواء كان اردنياً ام فلسطينيا ، يتعارض مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق