نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك: –
الدائرة: دائرة ميناء العقبة
الهيئة: الهيئة الاستشارية لميناء العقبة
الوزير: الوزير المختص الذي ترتبط به الدائرة
المدير العام: مدير عام الدائرة
اللجنة: لجنة عطاءات مقاولات أشغال الدائرة المشكلة بموجب هذا النظام
الأشغال: الدراسات والتصاميم الهندسية وإنشاء الطرق والأبنية وجميع المشاريع الانشائية المتعلقة بأعمال الدائرة بمختلف
أنواعها وادارتها ، وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية واستئجار وشراء ونقل وتقديم وتسليم
المواد والتجهيزات والمعدات واللوازم الخاصة وكل ما يلزمها من استشارات فنية وخدمات مهنية.

المادة 3

مع مراعاة أحكام هذا النظام تتولى الدائرة تنفيذ الاشغال بواحد او أكثر من الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر عن طريق الدائرة.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 4

أ- تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله على أشغال الدئرة
في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة ( أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير الأشغال العامة كما يمارس المدير
العام صلاحيات وكيل وزارة الأشغال العامة.
ج- يطبق على المقاولين جداول تصنيف المقاولين المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 5

تحال الأشغال على المتعهدين على الوجه التالي: –
أ- الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار تجري بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المتعهد
الذي يراه مناسبا
ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار تجري إحالتها بطريق المناقصة بقرار من الوزير
وتنسيب من المدير العام واللجنة.
ج- الأشغال التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار تجري عن طريق المناقصة على أن توافق الهيئة على إحالتها بتنسيب من
اللجنة.

المادة 6

أ- تشكل لجنة عطاءات خاصة من خمسة أعضاء من موظفي الدائرة يعينهم الوزير بتنسيب من المدير العام على أن يكون احدهم
رئيسا وتعرف بلجنة عطاءات مقاولات اشغال الدائرة.
ب- يعين المدير العام سكرتيرا اللجنة من موظفي الدائرة ولا يجوز له الاشتراك في أعمال اللجنة اوالتصويت على قراراتها

ج- تكون مدة رئاسة وعضوية أعضاء اللجنة اثني عشر شهرا ويحق للوزير بتنسيب من المدير العام تمديد أو تخفيض هذه المدة
لأي منهم حسبما يراه ضروريا.
د- تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات.

المادة 7

يجري الإعلان عن اشغال واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للإجراءات التالية: –
أ- يجب الإعلان عن الأشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة
عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن يوضح في الإعلان نوع الأشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها
وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط ، وبالإضافة
إلى الإعلان في الصحف يجوز إرسال الدعوات إلى من ترى الدائرة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالأشغال المطلوبة.

ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الإعلان ولا تقبل العروض
التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز إرسال العروض في البريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الإعلان، وفي
هذه الحالة يجب على المناقص إعلام الدائرة برقياً عن موعد ومكان إيداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وأن يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.
هـ – في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقة التي تراها مناسبة وبما يحق أهداف ومصلحة الدائرة.

المادة 8

أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان لفتحه بحضور النصاب القانوني للجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد
فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة
ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة إليها يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب إعادة العروض
إلى أصحابها والإعلان عن العطاء مرة أخرى وللجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها بشأنه مهما كان عدد العروض المقدمة
إليها بعد الإعلان الثاني.
ج- على أعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف الخاصة بها وكذلك على العينات والنماذج المرفقة بها. ولا
يجوز للجنة النظر في العروض التي وقع فيها أي خطأ كتابي أو حسابي إلا في الأحوال التي تكون معالجة ذلك الخطأ ممكنا
دون أن يلحق من جراء تصحيحه إجحاف بالمناقصين الآخرين وأن يتم التصحيح من قبل مقدمي تلك العروض قبل قبولها من اللجنة.

د- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية.
هـ- يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي الدائرة أو من غيرهم ولها الحق في اجراء الفحوص المخبرية
في مختبر واحد أو أكثر في المملكة أو خارجها.
و- بعد إجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة بشأن تلك العروض يحال العطاء على مقدم أقل
او أرخص الأسعار إذا كان مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة وللجنة أن تتجاوز هذا العطاء إذا تبين لها أن الأسعار
المقدمة فيه غير معقولة أو أنه لا يؤمن إنجاز الأشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبة.على أن تبين الأسباب التي دعتها
إلى ذلك التجاوز بصورة منفصلة عن قرار الإحالة.
ز- إذا تبين أن الأسعار المعروضة عالية أو غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة للجنة أن تعيد طرح العطاء مرة ثانية
للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة أن يدون أسماء المناقصين وأسعار عروضهم والتفصيلات الأخرى المتعلقة بها على نماذج خاصة ، ويتم
تسجيل القرارات على هذه النماذج والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها
ط- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والأسعار قبل عرضها على اللجنة
لتوقيعها ،وعليه أن يرفع القرارات إلى المدير العام خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ توقيع أعضاء اللجنة
عليها، وعلى المدير العام ان يرفع القرارات التي تحتاج إلى موافقة الوزير خلال مدة اقصاها اسبوع اما القرارات التي
تحتاج الى موافقة الهيئة فيجب رفعها إلى الهيئة خلال مدة أقصاها أسبوع لتعرض في أول جلسة تلي ذلك.
ي- يكون سكرتير اللجنة مسؤولا شخصيا عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات اللجنة كما يكون مسؤولا عن تنفيذ
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعن صندوق العطاءات ووضع العروض فيه خلال المدة المحددة لذلك.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص تدون فيه جميع قرارات اللجنة بالتسلسل وتوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ل- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خطيا خلال مدة أقصاها شهرا واحداً وفي حالة رفضه التبليغ فعلى
المدير العام مصادرة التأمين بقرار من اللجنة ،على أن يتم تبليغ قرارات الإحالة أما للشخص الذي أحيل عليه العطاء بالذات
أو للوكيل القانوني له او لاي شخص يعمل لديه او يقيم معه في بيته.
م- يحتفظ سكرتير اللجنة بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي احيل عليه العطاء إلى أن ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم
يعاد إلى صاحبه بعد تبرئة ذمته أما التأمينات الأخرى فيعيدها إلى أصحابها مقابل تواقيعهم.

ن- بعد أن يتبلغ المتعهد قرار الإحالة يصبح هذا القرار بالإضافة الى شروط و مواصفات العطاء عقدا ملزما للطرفين وإذا
اخل المتعهد بأي من شروطه فللهيئة بتنسيب من المدير العام اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة:
1- مصادرة التأمين
2- فسخ التعهد وإنجاز الأشغال على حساب المتعهد
3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي تراها مناسبة إلا إذا وردت عليها أحكام في العقد.
س- يحتفظ سكرتير اللجنة بجميع الأوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع إليها عند الحاجة.

المادة 9

في الحالات الاستثنائية المستعجلة التي تقرر الهيئة هذه الصفة لها يتم تنفيذ الأشغال على الوجه التالي شريطة بيان
الأسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات.
أ-عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) دينار ولا تزيد على (10.000) دينار يحق للوزير بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل
للمقاول أو الصانع الذي يختاره ،على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.
ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (10.000) دينار يحق للهيئة بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل للمقاول أو الصانع الذي
تختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.

المادة 10

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر قيمة الأشغال بعد إنجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها أو قامت بتلزيمها ما دامت
لا تزيد عن( 25%) من قيمة العطاء أو العمل.
ب- إذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء أو التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا إضافية
لا تحتاج إلى تلزيم أو عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال
الإضافية هذه على( 25%) من قيمة العطاء أو التلزيم الأساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء أو قامت بتلزيم
العمل أصلا على أسعار الأشغال الإضافية.

المادة 11

للهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق