نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959

المادة 1

النظام
يسمى هذا النظام (نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية لسنة 1961) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة – سلطة المياه المركزية
رئيس السلطة – رئيس مجلس سلطة المياة المركزية او من يقوم مقامه
المدير – مدير عام سلطة المياه المركزية او من يقوم مقامه.
الاشغال
1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه ومنشآت السلطة على اختلاف انواعها وغاياتها.
2 – بناء وتشييد وصيانة مشاريع المياه على اختلاف انواعها واشكالها بما فيها كافة المنشآت المستودعات الخاصة بالسلطة
3 – اصلاح وصيانة الالات والادوات
4 -شراء واستئجار وامتلاك الاراضي والعقارات التي تحتاجها السلطة.
5 – أية أشغال أخرى تحتاجها السلطة.

المادة 3

تنفيذ الاشغال
يجوز للمدير تنفيذ اشغال السلطة بأي من الطرق التالية:-
1 تنفيذ الأشغال مباشرة بواسطة العمال والآلات والادوات.
2 تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يتم اختيارهم وفقاً لاحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا النظام.

المادة 4

اختيار المتعهدين
1- الاشعال التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً تعطي للشخص الذي يختاره رئيس القسم المختص
2- الاشغال التي تزيد قيمتها على خسمين ديناراً ولا تتجاوز ثلاثماية تعطي للشخص او المتعهد الذي يختاره رئيس القسم المختص ويوافق عليه المدير.
3- الاشغال التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة ينتخبهم المدير لهذه الغاية على ان يكون رئيس القسم المختص او من يفوضه رئيساً لهذه اللجنة على أن تحصل على ثلاثة عطاءات على الاقل ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهافذه الا بعد موافقة المدير عليها.
4 – أ الاشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز ثمانية الاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة عطاءات مركزية خاصة ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذه الا بعد موافقة المدير عليها.
ب الاشغال التي تزيد قيمتها على ثمانية آلاف دينار تعطي للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة بموافقة المدير وتصديق رئيس السلطة.

المادة 5

أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالسلطة من نائب المدير او من يفوضه رئيساً وعضوية اثنين من موظفي السلطة الرئيسين يختارهم المدير.
ب يعين المدير احد موظفي السلطة سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك بقرارات السلطة.

المادة 6

الاحوال الاستثنائية والمستعجلة
في الظروف الاستثنائية او المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس السلطة اختيار المتعهد للقيام بتنفيذ أي من اشغال السلطة التي تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية ويجب بيان الاسباب الموجبة في هذه الاحوال.

المادة 7

الاعلان وتقديم العروض
أ- يجب الاعلان عن اشغال السلطة التي يقرر المدير تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية لمدة لا تقل عن عشرة ايام عن موعد فتح العطاء على ان يوضح الاعلان نوع الاشغال وقيمة التأمينات وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط ويجوز بالاضافة الى الاعلان في الجرائد ارسال الدعوات الى من ترى السلطة فيهم الكفاءة والمقدرة للقيام بهذه الاشغال
ب- يوضع في غرفة رئيس لجنة العطاءات المركزية صندوق مغلق ذو ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس وعضوي اللجنة بواحد منها.
ج – توضع العروض في صندوق لجنة العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة عن هذا الموعد. ويجوز ارسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام السلطة برقياً عن موعد ومكان ايداع العرض.
د- يجب ان تكون العروض ضمن مظاريف مغلقة مختومة وأن يكتب على الظرف بخط وضاح نوع ورقم العطاء.

المادة 8

المادة 8-فض العروض:
أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مده ثلاثة ايام عن الموعد المحدد.
ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة أخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان الثاني
ج – على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف وكذلك على العينات او النماذج المرفقة بها ولا يجوز للجنة النظر في العروض التي ترد ناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك احجاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها من قبل العارضين قبل قبولها من قبل اللجنة وعلى اللجنة ان تتحقق من ان المشتركين في المناقصة حائزون على الرخص القانونية.
د- على سكرتير لجنة العطاءات الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية.
هـ- يجوز للجنة العطاءات الاستعانة بمن تريد من اصحاب الخبرة والاختصاص من داخل او خارج السلطة كما لها الحق في اجراء الفحوص المخبرية في مختبر واحد او اكثر داخل او خارج المملكة
و- بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوض المخبرية التي تراها اللجنة تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار ولجنة ان تتجاوز ذلك ان تبين الها ان الاسعار غير معقولة او لا تؤمن انجاز الاشغال ضمن المدة المطلوبة وعلينا بيان الاسباب مفصلة في قرار الاحالة.
ز- اذا تبين للجنة ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً للحصول على السعر المناسب.
ح -على سكرتير الجنة ان يدون اسماء المناقصين وأسعارهم والتفصيلات الأخرى علىنماذج خاصة وفي قرارات الاحالة على اللجنة تسجيل قراراتها على هذه النماذج والتوقيع عليها فوراً.
ط – على السكرتير ان يتولى الاشراف على طبع قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على اللجنة لتوقيعها وعليه ان يرفع قرارات الاحالة الى المدير خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة عليها. وفي الحالات التي تحتاج الى تصديق رئيس مجلس السلطة على المدير ان يؤمن رفع القرارات الى الرئيس خلال اربعة أيام من تاريخ موافقته عليها
ي- يكون السكرتير مسؤولاً شخصياً عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات الاحالة.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص يدعى سجل لجنة العطاءات المركزية تدون فيه جميع قرارات الاحالة بالتسلسل وتوقع من اللجنة.
ل- يبلغ المتعهد الذي تقررت الاحالة عليه خطياً وفي حالة رفضه التبليغ يحق للمدير مصادرة التأمين.
م- يحتفظ السكرتير بتأمين المتعهد الذي يحال عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها مقابل توقيعهم
ن- بعد ان يوقع المتعهد على قرار الاحالة يصبح هذه القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزماً للطرفين واذا اخل المتعهد بأي من بنود العقد فيحق للمدير اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة او منفردة.
أ- مصادرة التأمين
ب -فسخ التعهد وانجاز الاشغال على حساب المتعهد.
س – يحتفظ السكرتير بجميع الاوراق الوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 9

على المدير تعيين الموظفين للاشراف على تطبيق شروط ومواصفات الاشغال التي تنفذ بطريق التعهد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها واستلامها بعد انجازها.

المادة 10

يحق للمدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق