نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب لسنة 1975) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه.
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المدير العام: مدير عام مؤسسة مياه الشرب.
رئيس مجلس المياه: رئيس مجلس المياه المعين بموجب قانون المؤسسة أو أي موظف يقوم مقامه.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني كلمة الأشغال:
1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم أشغال المياه على اختلاف أنواعها وأشكالها.
2- بناء وتشييد وصيانة اشغال المياه على اختلاف أنواعها وأشكالها.
3- اصلاح وصيانة الآلات والمعدات والأدوات.
4- أية أشعال أخرى تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مسؤوليتها وتحقيق أهدافها.

المادة 3

مع مراعاة احكام هذا النظام تنفذ أشغال المؤسسة بإحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- التنفيذ المباشر للأشغال بواسطة العمال والآلات والأدوات.
ب- تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يتم اختيارهم وفقا لأحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا النظام.

المادة 4

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق اختيار المتعهدين وفقا للأحكام والشروط التالية: –
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها مادية دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه
ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الألف دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ويوافق
عليه المدير العام.
ج- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من
ثلاثة من موظفي المؤسسة ينتخبهم المدير العام لهذه الغاية على أن تحصل على ثلاثة عروض على الأقل ولا تكون قرارات هذه
اللجنة نافذة إلا بعد موافقة المدير العام عليها.
د- الأشغال التي تزيد قيمتها على العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة
بموافقة المدير العام وتصديق الوزير.
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج ، د) أن تحصل اللجنة على ثلاثة عروض على الأقل.

المادة 5

أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يختارهم الوزير
ب- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك في أعمال
اللجنة أو التصويت على قراراتها.

المادة 6

المادة 6- يجري الإعلان عن أشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المتعهد وفقا للأحكام والإجراءات التالية:

أ- يجب الإعلان عن أشغال المؤسسة التي تقرر تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية
اليومية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن يوضح في الإعلان نوع الأشغال المطلوب تنفيذها
وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان كيفية الحصول على المخططات
والمواصفات والشروط.
وبالإَضافة إلى الإعلان بالجرائد يجوز إرسال الدعوات إلى من ترى المؤسسة فيهم الكفاءة والمقدرة للقيام بهذه الأِشغال.

ب- يوضع في غرفة سكرتير لجنة العطاءات المركزية صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل عضو من أعضاء اللجنة
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق لجنة العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الأعلان ولا تقبل
العروض البرقية أو التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز إرسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد
في الإعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص أعلام المؤسسة برقياَ عن موعد ومكان إيداع العرض
د- يجب أن تكون العروض ضمن مظاريف مغلقة مختومة وأن يكتب على الطرف بخط واضح نوع ورقم العطاء

المادة 7

المادة 7-أ يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد
فيرجأ فتحه إلى موعد آخرا لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام عن الموعد المحدد.
ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض إذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب إعادة العروض إلى
أصحابها والإعلان عن العطاء مرة أخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان
الثاني.
ج- على أعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف وكذلك على العينات و النماذج المرفقة بها ولا يجوز للجنة
النظر في العروض التي ترد ناقصة إلا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك
إجحاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها من قبل مقدمي تلك العروض قبل قبولها من قبل اللجنة وعلى اللجنة أن تتحقق
من ان المشتركين في المناقصة حائزين على الرخص القانونية.
د- على سكرتير لجنة العطاءات الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية
هـ- يجوز للجنة العطاءات الاستعانة بمن تريد من أصحاب الخبرة والاختصاص من داخل أو خارج المؤسسة كما لها الحق في إجراء
الفحوص المخبرية في مختبر واحد أو أكثر في المملكة أو خارجها.
و- بعد إجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها تحيل العطاء على مقدم أرخص الأسعار وللجنة ان تتجاوز
ذلك إذا تبين لها أن الأسعار غير معقولة أو لا تؤمن إنجاز الأشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبة وعليها بيان الأسباب
مفصلة في قرار الإحالة.
ز- إذا تبين للجنة أن الأسعار المعروضة عليها عالية أو غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها أن تعيد طرح العطاء
مرة ثانية للحصول على السعر المناسب.
ح- على سكرتير اللجنة أن يدون أسماء المناقصين وأسعار عروضهم والتفصيلات الأخرى على نماذج خاصة وعلى اللجنة تسجيل
قراراتها على هذه النماذج والتوقيع عليها فورا.
ط- على السكرتير أن يتولى الإشراف على طبع قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والأسعار قبل عرضها
على اللجنة لتوقيعها وعليه أن يرفع قرارات الإحالة إلى المدير العام خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ توقيع
أعضاء اللجنة عليها.
وفي الحالات التي تحتاج قرارات اللجنة رفعها إلى تصديق الوزير فعلى المدير العام أن يرفعها إلى الوزير خلال أسبوع
من تاريخ موافقته عليها وإذا لم تصدق من قبل الوزير خلال اسبوعين تعتبر نافذة المفعول.
ي- يكون السكرتير مسؤولا شخصياً عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات الإحالة.
ك- على السكرتير فتح سجل خاص يسمى (سجل لجنة العطاءات المركزية) تدون فيه جميع قرارات الإحالة بالتسلسل وتوقع من
قبل أعضاء اللجنة.
ل- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار اللجنة خطيا وفي حالة رفضه التبليغ يحق للمدير مصادرة التأمين.
م- يحتفظ السكرتير بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي أحيل عليه العطاء أما التأمينات الأخرى فيعيدها إلى أصحابها مقابل
تواقيعهم
ن- بعد أن يوقع المتعهد على قرار الإحالة يصبح هذا القرار بالإَضافة إلى شروط ومواصفات العطاء عقدا ملزما للطرفين
وإذا أخل المتعهد بأي من بنود العقد فيحق للمدير العام اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة:
1- مصادرة التأمين
2- فسخ التعهد وإنجاز الأشغال على حساب المتعهد.
3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة
س- يحتفظ السكرتير بجميع الأوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع إليها عند الحاجة

المادة 8

أ- تستوفى ثمن دعواه أو وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات
العامة على أن لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها.
فلس دينار
من 1000 دينار – 9999 دينار 000 5
من 10000 دينار – 24999 دينار 000 10
من 25000 دينار – 29999 دينار 20
من 50000 دينار – 74999 دينار 30
من 75000 دينار – 99999 دينار 40
من 100000 دينار فما فوق 100
ب- يجوز للمدير العام تخفيض ثمن الدعوة إلى أي عطاء عن النسب والفئات المحددة في الفقرة (أ) إن هذه المادة إلى الحد
الذي يراه مناسباً أوتوزيع تلك الدعوة بدون مقابل إذا وجدت في ظروف طرح العطاء ما يبرر ذلك وفي جميع الأحوال يعفى
من ثمن دعوة العطاء الذي أعيد طرحه المناقصون الذين كانوا قد دفعوا ثمن الدعوة إليه عند طرحه للمرة الأولى

المادة 9

المادة 9:
في الأحوال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام تنطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة رقم (107) لسنة 1973
وأي نظام يعدله أو يحل محلة.

المادة 10

على المدير العام تعيين الموظفين الذين تدعوا إليهم الحاجة للإشراف على تطبيق شروط ومواصفات الأشغال التي تنفذ بطريق
التعهد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها واستلامها بعد إنجازها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق