نظام مفتشي العمل

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مفتشي العمل لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يعتبر مفتشو العمل من موظفي الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 ويتولون تنظيم المحاضر بحق الذين يخالفون أحكام قانون العمل.
ب- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتشو العمل في المخالفات المكلفون باستثباتها بمقتضى قانون العمل حتى يثبت العكس كنص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق