نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مفتشي العمل لسنه 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
مفتش العمل: الشخص المفوض بالتفتيش على العمل.
المدير: مدير مديرية التفتيش في مركز الوزارة ومدير مديرية العمل والتشغيل في الميدان.

المادة 3

يهدف التفتيش الى مايلي:
أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم.
ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة الاحكام القانونية.
ج- تشجيع التعاون بين اصحاب العمل وجمعياتهم من جهة والعمال ونقاباتهم من جهة اخرى وذلك في سبيل تحسين العلاقات الانسانية
والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
د- الاهتمام بتأمين شروط السلامة والصحة المهنية في العمل.
هـ- جمع المعلومات الخاصة بتنظيم سوق العمل بما في ذلك عدد العمال وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية واي امور اخرى تتعلق
بشروط الاستخدام.

المادة 4

يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي:
1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي تضعه الوزارة.
3- ان يكون قد تدرب ميدانيا على اعمال التفتيش لمدة ستة اشهر بموافقة مفتش عمل.
ب- يزود مفتش العمل ببطاقة خاصة وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة.

المادة 5

يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
أ- القيام بزيارات شاملة لاماكن العمل في اي ساعة من ساعات العمل بمفرده او مع اي موظف حكومي مختص واخطار صاحب العمل
او من ينوب عنه بوجوده في المؤسسة الا في الحالات التي يعتقد فيها بأن مثل هذا الاخطار لن يمكنه من الاطلاع على الاوضاع
في المؤسسة.
ب- الاطلاع على اي سجلات او كشوفات او وثائق اخرى تتعلق بالعمل وان يأخذ صورا او نسخا عنها او مقتطفات منها واخذ عينات
من المواد المستعملة والمنتجة وتحليلها لمعرفة مدى تأثيرها على صحة العاملين في المؤسسة وسلامتهم واخطار صاحبها بذلك.
ج- الطلب من صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النواقص في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل اذا كانت
تشكل تهديدا لصحة العمال و سلامتهم و الطلب منه ادخال اي تعديلات على الاجهزة او الالات او التركيبات او اساليب العمل
وذلك خلال المدة التي يراها مناسبة لذلك.
د- اعداد تقرير بنتائج الزيارات بما في ذلك المخالفات في تطبيق الاحكام والاجراءات القانونية واي تقارير اخرى تتعلق
باوضاع المؤسسات التي يزورها والنشاطات التي يقوم بها.

المادة 6

يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة مايلي:
أ- التقيد بالسرية بشأن اي شكوى تقدم اليه تتعلق بمخالفة الاحكام القانونية.
ب- عدم افشاء اي معلومات تتعلق بعمليات صناعية او تجارية او تجهيزات خاصة بها يصل اليها علمه او تقدم اليه حتى بحكم
عمله بعد انتهاء خدمته في الحكومة.
ج- عدم القيام بالتفتيش على العمل في المؤسسات التي يكون له مصلحة فيها.

المادة 7

أ- لايجوز ان تسند الى مفتش العمل اي مهام او واجبات تتعارض مع ادائه لواجباته او ان يكون من شأنها ان تخل بصلاحياته
وحياده في اداء واجباته.
ب- يمنح مفتش العمل بقرار من الوزير مكافأة تحدد له على اساس حجم وطبيعة العمل المنجز وبما لا يتجاوز (30%) من الراتب
الاساسي.

المادة 8

يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي:
أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقسامها.
ب- تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة والعمل والعمال التي يرى ضرورة الاطلاع عليها
او اخذ صورة عنها او نسخها او نسخ اي جزء منها.

المادة 9

على صاحب العمل اخطار مفتش العمل والجهات الرسمية الاخرى بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية وفقا للاجراءات
المقررة في هذا الشأن وعلى النماذج التي تعتمدها الوزارة.

المادة 10

أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية
ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش على العمل في المملكة يتناول المواضيع التالية:
1- العاملين في مديريات تفتيش العمل.
2- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
3- زيارات التفتيش.
4- المخالفات والعقوبات التي تم فرضها.
5- حوادث واصابات العمل.
6- الامراض المهنية.

المادة 11

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 12

يلغى نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنه 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق