نظام مفتشي العمل
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مفتشي العمل لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يعتبر مفتشو العمل من موظفي الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 ويتولون تنظيم المحاضر بحق الذين يخالفون أحكام قانون العمل.
ب- يعمل بالضبط الذي ينظمه مفتشو العمل في المخالفات المكلفون باستثباتها بمقتضى قانون العمل حتى يثبت العكس كنص المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951.