نظام مــركـز الإســعاف الجــوي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز الإسعاف الجوي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التاليــة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المركز: مركز الإسعاف الجوي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوزيـر: وزير الدفاع.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئـيس: رئيس المجلس.
المديـر: مدير المركز.

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز الإسعاف الجوي) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ب- يرتبط المركز بالوزير.
ج- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح مكاتب في أي من محافظات المملكة.

المادة 4

يتولى المركز تقديم الخدمات المتخصصة لعمليات البحث والإخلاء والإنقاذ والإسعاف الجوي من خلال ما يلي:-
‌أ-تأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل المصابين جواً وبخاصة من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة.
ب- ‌مساندة الأجهزة الأمنية المختلفة في اثناء قيامها بواجباتها والمتعلقة بحماية الارواح والممتلكات .

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس يسمى ( مجلس إدارة مركز الإسعاف الجوي) برئاسة قائد سلاح الجو الملكي الأردني وعضوية كل مـــن :-
1- مدير طبابة سلاح الجو في الخدمات الطبية الملكية نائبا للرئيس.
2- مدير مديرية الإسعاف في الدفاع المدني.
3- مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة.
4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها.
ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير احد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفــظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تحديد اسس تقديم خدمات الإسعاف الجوي وشروطه وحالاته بموافقة الوزير.
ج- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بمهام المركز.
د- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز.
هـ- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز مع الغير.
و- مناقشة التقرير السنوي للمركز واقراره.
ز- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه.
ح- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يقدمها المركز بموافقة الوزير.
ط- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهام المركز.

المادة 8

أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير للمركز وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي وسير العمل فيه.
3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة المركز وعرضها على المجلس.
4- تمثيل المركز لدى الغير.
5- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه للمجلس.
6- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
7- إعداد التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمركز ورفعها للمجلس.
8- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه للمجلس.
9- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المساهمة السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.
2- المساهمة السنوية التي يخصصها له سلاح الجو الملكي الأردني والخدمات الطبية الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني.
3- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
4- بدل الخدمات التي يقدمها المركز.
ب- يفتح للمركز حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس، ويتم التصرف في الأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 10

للمركز الاستعانة بذوي الخبرة في الأجهزة الأمنية و الدفاع المدني و المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تنظيم شؤون المركز الإدارية والمالية.
ب- تشكيل اللجان اللازمـة لعمـل المركز وتحديـد مهامها وصلاحياتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق