نظام معهد فن الفسيفساء والترميم

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد فن الفسيفساء و الترميم لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير السياحة والآثار .
الدائرة:دائرة الآثار العامة.
المعهد:معهد فن الفسيفساء و الترميم .
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الرئيس:رئيس المجلس.

العميد: عميد المعهد.
الهيئة :هيئة إدارة المعهد.
 

المادة 3

أ- يؤســس بمقتضى احكام هــذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها .
ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له في المملكة بقرار من المجلس.

المادة 4

يهدف المعهد إلى ما يلي :-
أ-إعداد خريجين من حملة الدبلوم المتوسط وفنيين مهرة مؤهلين للعمل في دراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها .
ب-المساهمة في تطوير قدرات و مؤهلات العاملين في مجال الفسيفساء.
ج-تطبيق وسائل تعليمية و تقنية ونموذج تعليمي متطور يتوافق مع غايات المعهد .
د-إنتاج الأعمال الفنية الحديثة في مجال الفسيفساء بما يحقق رسالة المعهد .

المادة 5

يتألف المجلس من تسعة أعضاء برئاسة مدير عام الدائرة وعضوية كل من:-
أ- أمين عام وزارة السياحة والآثار .
ب- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج- أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي.
د- محافظ مادبا.
هـ-العميد .
و- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص أو الداعمين للمعهد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير
المستند إلى توصية الرئيس ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 6

المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسـم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- العمل على توفير التمويل للمعهد و إقرار البرامج المتعلقة بذلك .
ج- إقرار مقدار الرسوم الدراسية بناءً على تنسيب الهيئة .
د- إقرار التقارير السنوية عن أنشطة المعهد وانجازاته.
هـ- فتح حساب في بنك او اكثر باسم المعهد تودع فيه حساب امانات المعهد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (14)
من هذا النظام .
و-دراسة برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من الهيئة ورفعها إلى
الجهات المختصة لإقرارها.
ز-اقرار مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها وانشاء التخصصات والاقسام في المعهد ودمجها والغاؤها وفقاً للتشريعات
النافذة .
ح-إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمعهد المقدم اليها من الهيئة .
ط-إصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وإدارة شؤونه بما في ذلك إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف
والامور المتعلقة بشؤون الهيئة التدريسية .
ي-إقرار العقود و الاتفاقيات التي يكون المعهد طرفا فيها وتفويض الرئيس أو المدير بالتوقيع عليها.
ك-أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى تنص عليها التعليمات والأسس المعمول بها في المعهد.
ل- أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليها الرئيس.

م- ترفيع أعضاء هيئة التدريس في المعهد وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية.

المادة 7

أ-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه

على أن يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل.

ب- يعين المجلس من بين موظفي المعهد أمينا للسر يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 8

يكون للمعهد هيئة برئاسة العميد وعضوية كل من:-
أ-احد اعضاء هيئة التدريس في المعهد يسميه العميد .
ب-المدير الإداري في المعهد .
ج-شخصين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد، يعينان بقرار من اللجنة بناء على
تنسيب العميد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الإشراف على شؤون المعهد الادارية والاكاديمية والتطبيقية وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-التنسيب للجنة بتعيين المدرسين والمدربين في المعهد .
ج-النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الأقسام الأكاديمية والتوصية إلى اللجنة بشأنها.
د- عقد الندوات والدورات التدريبية المتخصصة والمعارض والمشاريع البحثية والدراسات والرحلات العلمية ذات العلاقة
بعمل المعهد او المشاركة في أي منها 0
هـ – التوصية إلى اللجنة بإنشاء التخصصات والأقسام في المعهد ودمجها وإلغائها.
و- تنظيم الدراسة في المعهد بما في ذلك اجـــراء الامتحانـــات واعتماد نتائجها.
ز-تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه.
ح-إقرار شروط قبول الطلبة في المعهد.
ط-التنسيب للجنة لإقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.
ي-مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى اللجنة لإقرارها.
ك-تشكيل اللجان اللازمة لعمل المعهد بما في ذلك لجنة التسعير على ان تحدد مهام كل منها وصلاحياتها في قرار تشكيلها .
ل-اصدار وتوزيع أي مطبوعات او نشرات او صور تتعلق بعمل المعهد .
م-أي أمور أخرى يعرضها عليها المجلسأو الرئيس ذات علاقة بأهداف وأعمال المعهد .

المادة 10

تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما
لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات
أعضائها على الأقل.

المادة 11

أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-1- للمجلس بتنسيب من العميد تعيين نائب له يتولى مساعدته في أعماله.
2- للعميد تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه أو للمدير الإداري
على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

المادة12-
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة شـؤون المعهــد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية.
ج-إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وأنشطته وانجازاته لعرضه على الهيئة لرفعه إلى المجلس .
د- اعتماد النفقات الخاصة بالمعهد والصرف من حساب الامانات فيه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ- إعداد تعليمات أسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
و- أي مهام أو أعمال أخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها االمجلس أو الهيئة.

المادة 13

أ- للهيئة أن تقرر بيع الخدمات و الأعمال الفنية التي ينتجها الفنيون والطلبة في المعهد إلى الجمهور بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير .
ب- للعميد، بموافقة المجلس، التعاقد مع الغير لتنفيذ مشاريع او دورات تدريبية ذات ريع او مردود مالي يدعم موازنة المعهد .

المادة 14

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة .
ب- المبالغ المرصودة في حســـاب أمانات المعهد والتي تتأتى من:-
    1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم المعهد أو المنح الخارجية التي تخصص له أو للعاملين والدارسين
        فيه للأغراض الأكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي و أي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها
        إذا كانت من مصدر غير أردني.
   2-ريع الأعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها من خلال مشاغه
       وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجاته .
   3-أي مبالغ تتحصل وفقاً لاحكام المادة (13) من هذا النظام .

المادة 15

يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق