نظام معهد تدريب الفنون الطبية/ صادر بمقتضى المادة 37/ب من قانون الصحة لسنة 1926

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب الفنون الطبية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعين للمعهد مدير يكون مسؤولا امام المساعد الاداري لوكيل وزارة الصحة عما يلي:-
1- وضع البرامج والمناهج لكل دورة من المهن الطبية حسب الانظمة والارشادات الصادرة عن وكيل وزارة الصحة.
2- ادارة وتنظيم المدربين وتوزيع اعمالهم والاشراف عليها للوصول الى المستوى الرفيع في التدريب النظري والعملي.
3- تنسيق العمل فيما بين المدربين والمدرسين للمواضيع النظرية والمدربين في المستشفيات او المؤسسات الفنية التابعة
لوزارة الصحة في المواضع التالية.
4- العمل على تطوير المناهج والبرامج لتتمشى مع التقدم الفني والعلمي لهذه المهن في المعاهد والمؤسسات العالمية.

المادة 3

المادة 3- يساعد المدير في مهامه:
أ) رئيس شؤون التدريب: ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:-
1- ادارة وتنظيم العمل للمدربين في مختلف المهن
2- توزيع الاعمال على هؤلاء المدربين وتنسيقها فيما بينهم وبين المدربين في المواضيع العملية في المستشفيات والمؤسسات
الفنية.
3- العمل على تقديم المدربين كل في مهنته علميا وفنيا لتقديم ارفع المستويات في التدريب.
4- العمل على توفير وسائل الايضاح العصرية واستعمالها على احسن وجه في التدريب.
ب) وكيل ادارة المعهد : ويكون مسؤولا امام مدير المعهد عن:-
1- قلم المعهد
أ)ادارة وتنظيم الموظفين في هذه الدائرة من كتبة ومحاسبين وتوزيع الاعمال عليهم و الاشراف عليها.
ب) التأكد من سير العمل فيما يتعلق بالمراسلات من توريد وتصدير وحفظ ومراقبة سجلاتها.
ج) الاشراف على العمل في قسم النسخ والترجمة وتنسيق العمل في هذه الدائرة مع رئيس شؤون التدريب فيما يتعلق بنسخ وترجمة
المحاضرات والدروس.
2- الاعاشة والمطبخ
أ) استلام وتخزين المواد الغذائية حسب المرتبات الموضوعة والتأكد من انها في حالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري.
ب) مراقبة حالة المطبخ من ناحية النظافة العامة للاواني والادوات وكذلك مراقبة عملية الطهي لتكون على الشكل الصحيح
من حيث النوعية والكمية.
ج) المراقبة والتأكد من ان الفضلات توضع في اوعية محكمة وتطرح في الاماكن المعدة لذلك.
د) التأكد من ان الطعام قد وزع على التلاميذ تحت اشراف مسؤول الاعاشة والمطبخ.
3- الابنية واللوازم
أ) استلام الابنية والمنشآت التي يشغلها المعهد
ب) صيانة الابنية والمنشآت والتأكد من انها دائماً في حالة جيدة وملاحقة اصلاحها وصيانتها.
ج) الاستلام والتخزين المصنف وتوزيع وصرف اللوازم والاثاث لجميع الاقسام في المعهد حسب المرتب الموضوع.
د) تنظيم سجلات دقيقة يبين فيها الموجود والمصروف من مختلف اللوازم
هـ) صيانة هذه اللوازم والعمل على مراقبة وجودها بحالة جيدة في كل وقت.
و) تنظيم الضبوطات في الاثاث واللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال ورفعها الى مدير المعهد لتوريدها او شطبها اما
اللوازم القابلة للاصلاح فيعمل على ارسالها للمختصين لاصلاحها.
4- النقليات
أ) يكون مسؤولا عن تأمين وصيانة السيارات اللازمة لنقل الطلبة من المعهد الى مراكز التدريب العملي والى الحقل.
ب) تأمين نقل المحاضرين من والى المعهد.

المادة 4

المادة 4- ينتخب المنسبون للدورات في المعهد الصحي للفنون الطبية وتدفع الرواتب اثناء التدريب حسب الشروط التالية:-
أ) للتمريض العملي
1- ان لايقل المستوى الثقافي عن الثالث الاعدادي.
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
4- يؤمن له المأكل والمسكن وراتب شهري قدره ثمانية دنانير
5- مدة الدراسة سنة واحدة للنظري والعملي.
ب) لمساعد المختبر
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- ان يعطي راتباً شهرياً مقداره (15) دينار
ج) لمصور الاشعة
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
4- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً
د) لمساعد الصيدلي
1- ان لا يقل المستوى الثقافي للمنتسب عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتان متتاليتان للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- ان يعطي راتباً شهرياً قدره خمسة عشر ديناراً
هـ) لمساعد معالج حكمي
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنتين للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً
و) لمساعد ممرض اسنان
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمر المنتسب عن (17) سنة
3- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي.
4- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية.
5- يتعاطي راتباً شهرياً قدره (15) دينار
ز) لميكانيكي اسنان
1- ان يكون المنتسب قد انهى دورة مساعد ممرض اسنان بنجاح
2- مدة الدراسة سنة واحدة.
ح) لمفتش الصحة
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية
4- مدة الدراسة سنة للنظري والعملي
5- يتقاضى راتباً شهرياً قدره (15) ديناراً
ط) للمعاون الصحي العام
1- ان لا يقل المستوى الثقافي عن التوجيهي
2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة
3- ان يكون حسن الالمام باللغة الانكليزية
4- مدة الدراسة 18 شهرا مقسم على الوجه التالي:-

أ) سنة تمريض عملي
ب) ستة اشهر في مختلف الفروع التالية من الصحة العامة : المختبرات ، التثقيف الصحي ، الوقاية الصحية، مساعد صيدلي

5) يتقاضى راتبا شهريا قدره (15) دينارا.

المادة 5

المادة 5- لوزير الصحة اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق