نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد المهن الطبية المساعدة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المعهد: معهد المهن الطبية المساعدة.
المجلس: مجلس ادارة معهد المهن الطبية المساعدة
المدير: مدير معهد المهن الطبية المساعدة
الطالب: الطالب المقبول في احد فروع الدراسة في المعهد ولا تشمل الموظفين الملتحقين بالدورات التنشيطية والتدريبية
التي يعقدها .

المادة 3

يؤسس معهد يسمى (معهد المهن الطبية المساعدة ) يرتبط بالوزارة ويعمل على تحقيق الاهداف التالية:-
أ – رفع مستوى المهن الطبية المساعدة في المملكة واقامتها على الاسس العلمية والفنية الصحيحة وتنظيم شؤونها.
ب – اعداد مساعدين في مختلف المهن الطبية المساعدة ممن يحملون المؤهلات العلمية والفنية المعتمدة.
ج – تحسين كفاءة العاملين في المهن الطبية المساعدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بها والمستخدمة فيها عن طريق
الاستمرار في تحديثها، وعقد الدورات المناسبة لها في المعهد.

المادة 4

يتولى ادارة المعهد والاشراف على شؤونه مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:-
1 – وكيل الوزارة رئيساً
2 – مدير التدريب والتعليم الداخلي نائبا للرئيس
3 – مدير المختبرات عضوا
4 – مدير طب الاسنان عضوا
5 – مدير الصيدلة عضوا
6 – رئيس قسم صحة البيئة عضوا
7 – رئس قسم الاشعة عضوا
8 – رئس قسم التخدير عضوا
9 – رئيس مركز التأهيل عضوا
10 – ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً يعينه وزير التربية والتعليم
11 – ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية عضواً يعينه رئيس الجامعة الاردنية
12 – مدير المعهد عضواً ومقررا للمجلس

المادة 5

تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمعهد، بما في ذلك الخطط الخاصة بتطويره.
ب- اعداد مشاريع الخطوط العريضة للمناهج والمساقات الدراسية في المعهد ،على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها.
جـ- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية.
د- تنسيب تعيين اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
هـ- وضع التعليمات الخاصة بالامتحانات في المعهد.
و- تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد في كل عام وتوزيعهم على فروع الدراسة بما يتفق مع اهداف المعهد ويتناسب
مع احتياجات المملكة.
ز- اقرار نتائج الامتحانات.

المادة 6

المادة 6 –
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ القرارات فية باجماع الحاضرين او بأكثريتهم، واذا تساوت الاصوات يرجح
الجانب الذي يؤيده الرئيس.

المادة 7

يعين المدير بقرار من الوزير وتناط به المهام والواجبات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمعهد.
ب- اعداد مشاريع المناهج والبرامج الدراسية لفروع المعهد ضمن السياسة العامة له، واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة
لتطويرها الى المجلس.
ج- تنظيم اعمال الهيئة التدريسية للمعهد والاشراف على اعضائها.
د- وضع التعليمات الادارية الخاصة بانتظام العمل والدوام في المعهد.
هـ- تقديم تقارير دورية عن اعمال المعهد للمجلس.

المادة 8

يكون للمعهد جهازه الخاص من الموظفين ويعينون في ملاكه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 9

أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:-
1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر
2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة
3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير
4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان
5- فرع مراقبي الصحة العامة
6- فرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية
7- فرع مساعدي الفنيين للمعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي)
8- فرع مساعدي الصيادلة
9- فرع الزائرين الصحيين
ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان ينشىء فروعا اخرى للدراسة في المعهد.

المادة 10

أ- يكون التدريس في المعهد باللغة العربية، ويجوز استعمال اية لغة أجنبية اخرى الى جانبها عند الضرورة.
ب- يتبع في التدريس في المعهد نظام الساعات المعتمدة ويشتمل على دراسة منتظمة لأربعة فصول متتالية خلال السنتين وذلك
لجميع الفروع في المعهد ما عدا فرع العلاج الطبيعي، فتكون الدراسة المنتظمة فيه لستة فصول متتالية مدة كل واحد منها
اربعة اشهر ونصف الشهر خلال ثلاث سنوات.

المادة 11

أ- يشترط لقبول الطالب في اي فرع من فروع الدراسة في المعهد مايلي:-
1- ان يكون أردني الجنسية.
2- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بتقرير من اللجنة الطبية اللوائية ولا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين.
3- ان يكون متفرغا للدراسة في المعهد وغير ملتزم بأي عمل آخر.
4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العملي او مايعادلها. على انه يجوز قبول الحائزين على
شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع الادبي في فرع مراقبي الصحة العامة وفرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية
وفرع الزائرين الصحيين.
ب- للمجلس بتنسيب من المدير ان يضيف اية شروط اخرى الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 12

للوزير قبول الطلاب من الدول العربية في المعهد. وله بتنسيب من المجلس قبول المبعوثين الى المعهد من الوزارات والدوائر
والمؤسسات الرسمية وتراعى في قبول اولئك الطلاب المبعوثين احكام هذا النظام الى المدى الذي يمكن تطبيقه عليهم.

المادة 13

يقرر المجلس اختيار الطلاب وتوزيعهم على فروع الدراسة في المعهد ويتم قبولهم فيه بقرار من الوزير.

المادة 14

أ- يقدم الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بقبوله في المعهد تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل
وفق النموذج والشروط التى يقررها المجلس بما في ذلك اية كفالة يترتب عليه تقديمها.
ب- يلتزم الطالب في التعهد الذي يقدمه بمقتضي احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعمل في الوزارة لمدة تعادل ضعف سنوات
الدراسة المقررة في الفرع الذي قبل فيه، وذلك في المكان الذي يعينه الوزير وبالراتب المقرر للدرجة التي يستحقها بمقتضى انظمة الخدمة المدنية المعمول بها.
جـ- يصبح الطالب في حل من التزامة بالعمل في الحكومة اذا لم يعين فبها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخرجه من المعهد.
د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري احكام نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او
يحل محله على الطلاب المقبولين في المعهد بما في ذلك الزام الطالب وكفيله بدفع جميع المبالغ المترتبه عليه بمقتضى نظام البعثات المشار اليه وهذا النظام.

المادة 15

يدفع للطالب خلال مدة دراسة في المعهد مبلغ شهري مقطوع يحددة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبر المبالغ التي تدفع للطالب بمقتضى احكام هذه الماده من التكاليف التي تسترد منه او من كفيله اذا فصل من المعهد او اخل بشروط المعهد او بأحكام هذا النظام.

المادة 16

أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب لمخالفته التعليمات الانضباطية التي يصدرها المجلس هي كمايلي:-
1- التنبيه الشفهي او الكتابي.
2- الانذار
3- الفصل المؤقت من المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة وعلى ان لا تزيد على عشرة ايام خلال الفصل الدراسي وتدخل مدة الفصل المؤقت في حساب نسبة الغياب عن الدروس والتدريب العملي.
4- الفصل النهائي من المعهد.
ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المدير اما الفصل النهائي من المعهد فيوقع بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 17

يعامل لاغراض التعيين حامل دبلوم المعهد على انه انهى سنتين دراسيتين بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة باستثناء
حامل دبلوم المعهد في المعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي) فيعامل على انه انهى ثلاث سنوات دراسية بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .

المادة 18

للوزير بتنسيب من المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- كيفية ومواعيد تقديم طلبات القبول في المعهد والوثائق والمستندات الواجب تعزيزها بها.
ب- الاجراءات والشروط الخاصة بنقل الطلاب من فرع الى آخر في المعهد.
ج- الواجبات الانضباطية في المعهد والتي يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التقيد بها وذلك تحت طائلة فرض العقوبات
التأديبية على مخالفيها.
د- تحديد اجور المحاضرات للمحاضرين غير المتفرغين ضمن موازنة المعهد.
هـ- الترتيبات الخاصة بالدورات التي يعقدها المعهد وتحديد الاهداف الخاصة بها واصدار الشهادات للمشتركين فيها.

المادة 19

يلغى (نظام معهد الفنون الطبية) رقم (70) لسنة 1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق