نظام معهد القضاء الشرعي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على  غير ذلك :-

الدائـــــــــــرة : دائرة قاضي القضاة. 

المعهــــــــــــد: معهد القضاء الشرعي. 

المجلـــــــــس: مجلس إدارة المعهد . 

الرئيــــــــــس: رئيس المجلس . 

المديــــــــــــر : مدير المعهد . 

اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفـق أحكام هذا النظام .

الطالــــــــــب : الموظف الذي توفده الدائرة أو أي جهة أردنية او غير أردنية وأي شخص يلتحق بأي من البرامج التي يعقدها المعهد .

المادة 3

أ يؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما يلي :-

1 إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية.

2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين.

3- اعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم .

4- تبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة والهيئات في الدول العربية والاجنبية من خلال التعاون والتنسيق بينها .

ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:-

1- تقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد .

2- تقديم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي.

3- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل في القضاء الشرعي  .

المادة 4

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-

أ-  مدير المحاكم الشرعية         نائبا للرئيس .

ب – المفتش الأقدم في هيئة التفتيش . 

ج- المدير.

د-  ثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية .

هـ – اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية , يسميهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس . 

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة للمعهد .

ب-  اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها.

 ج- التنسيب الى المجلس القضائي الشرعي  بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة .

 داقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة العلمية.

 هـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد.

 و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة فيه.

 ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.

ح اقرار نتائج الامتحانات.

ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.

ي- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة والاجراءات والعقوبات التأديبية الخاصة بذلك .

المادة 6

أ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل .

ب-  لمجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة صرف مكافآت لأعضاء المجلس.

ج- يعين الرئيس من بين موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة 7

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائيـــة في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً .

 ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد . 

 ج- تنتهي خدمة المدير بقرار من المجلس في أي وقت أو بانتهاء مدة انتدابه . 

 د – يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته عند غيابه . 

 هـ- يشترط أن يكون نائب المدير قاضياً ينتدبه المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون ممن امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي او في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي  ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً أو أن يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة.

 و- يتم تعيين نائب المدير الذي يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير بموجب عقد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يحدد في العقد راتبه وسائر حقوقه المالية .

المادة 8

أ – يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس . 

2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد.

3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد .

4- تمثيل المعهد لدى الغير .

5-  تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 

6- التنسيب للرئيس بأسماء المحاضرين المتفرغين و غير المتفرغين للعمل في المعهد .

7- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .

ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 9

أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة أو القانون في الجامعات الأردنية بدرجة استاذ مشارك على الأقل أو من المحامين الشرعيين ممن مارسوا مهنــة المحاماة الشرعية أو القضــاء الشرعي والمحاماة الشرعية مدة لا يقل مجموعهــا عن خمس عشرة سنة.

ب-  يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له.

ج- تجتمع اللجنة العلمية بدعـــوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 د- تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:-

1- وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية . 

 

2- إعداد خطط الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك وصف المناهج ومفرداتها ورفعها الى المجلس لإقرارها . 

3- اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير. 

4- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية .

5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس . 

هـ- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد الخطط الدراسية للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد والمناهج ووصف مفرداتها. 

و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد مكافأة يحددها الرئيس .

ز- يسمي الرئيس بتنسيب من المدير ومن بين موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة العلمية يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد ما يلي:-

1-  ان يكون  متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- ان لا يزيد عمره على خمس و أربعين سنة بتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول .

3- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في المملكة إذا كان أردنيا .

4- أن يكون غير محكوم بأي عقوبة تأديبية أو بجرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو  .

 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70% ) وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة  بتقدير لا يقل عن (جيد ) من احدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية أو على شهادة بدراسة منتظمة معادلة لها.

7- أن تتحقق فيه إحدى الحالتين التاليتين:-

 أ- أن يكون قد عمل كاتبا في المحاكم الشرعية مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى  أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة.

ب – أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة أقصر.

 8-  أن يجتاز، اذا كان أردنيا ، مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تؤلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسمى (لجنة مسابقة القبول) .

9-  ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب او لم يجتز ثلاث مسابقات قبول في المعهد .

ب- تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة ، على أن تحدد مهام اللجنة واجتماعاتها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 11

يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 12

أ يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية.

ب- للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل محاضرا متفرغا في المعهد. 

المادة 13

أ-  تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين.

ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول  على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:-

1- المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها .

2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير (جيد) و (جيد جدا) و (ممتاز) .

3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد.  

4-  أي امور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد .

المادة 14

تمنح شهادات غير أكاديمية للخريجين تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 15

أ- يُفصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلـس بناءً على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :-

 1- إذا فقد شرطا أو أكثر من شروط الإلتحاق بالبرنامج . 

2- إذا ثبت ارتكابه الغش في أي إمتحان من امتحانات البرنامج.

3- إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . 

4- اذا كان معدله التراكمي أقل من المعدل المقرر للنجاح وفقا لما يقرره المجلس في التعليمات التي يصدرها .

5- اذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

 ب- إذا فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد تستمر خدمته في الدائرة إذا كان موظفا في ملاكها  وتعتبر المدة التي قضاها في المعهد مقبولة لغايات احتساب الخدمة له وفق أحكام التشريعات النافذة. 

المادة 16

أ للرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس.

ب- يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .

المادة 17

أ ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج في موازنة الدائرة.

ب- للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في اي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام . 

ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدرغير أردني. 

المادة 18

يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد . 

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام  هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق