نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية.
المعهد : معهد الفنون والعمارة الاسلامية المنشأ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (5)
من قانون الجامعات الاردنية الرسميــة النافذ المفعول.
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للمعهد.
الرئيس : رئيس المجلس الاعلى.
المجلس : مجلس المعهد.
المدير : مدير المعهد.
القسم : القسم الاكاديمي في المعهد.

المادة 3

المادة3- يعنــى المعهد بالتراث الفني الاسلامي ، من خلال قنوات التدريس الاكاديمي ، والبحث العلمي ، واحياء الصناعات
التقليدية ، وتوفير الخريجين المؤهلين في مجالات الفنون الاسلامية والتراث الاسلامي ، من مستوى البكالوريوس والماجستير
والدكتوراة.

المادة 4

المادة4- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والاسلامي وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية ، وذلك من خلال
:-
أ-اعداد العاملين والمهتمين في ميادين الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية وتنمية قدراتهم.
ب-عقد دورات تدريبية متخصصة ذات علاقة بطبيعة عمل المعهد.
ج- اعداد الدراسات والبحوث الميدانية والنظرية المتعلقة بالتراث الاسلامي والانساني ، والفنون والعمارة الاسلامية
التقليدية.
د-اصدار مطبوعات علميــــة متخصصة ، واعداد تقارير ودراسات ومواد اعلامية واخبارية خاصة بمجالات عمل المعهد.
هـ- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ومشاريع البحث المشتركة عربيا ودوليا
في مجالات عمل المعهد وتخصصاته.
و- نشر الوعي لدى المؤسسات والافراد للمشاركة معنويا وماديا في العناية في التراث الفني والمعماري الاسلامي.
ز- الحفاظ على الخبرة الفنية التي يتوارثها حفظة هذه الفنون جيلا بعد جيل ، وذلك بصيانة اسسها وجذورها واصالتها الابداعية
.
ح- توثيق التعاون العلمي والفني مع المؤسسات العلمية والفنية داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المعهد وعقد الاتفاقيات
معها لهذه الغاية.
ط- انتاج الاعمال الفنية في مجالات الفنون والعمارة الاسلامية التقليدية من خلال مشاغل المعهد.
ي- اقامة المعارض الفنية الداخلية والخارجية.
ك- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المعهد لاي جهة محلية او عربية او دولية.

المادة 5

المادة5- للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة بأهدافه
، ومع الجامعات والكليات والمعاهد الاردنية والعربية والاجنبية ذات العلاقة.

المادة 6

المادة6- يكون للمعهد مجلــــس اعلى يتألف من خمسة اعضاء برئاسة رئيس مجلس امناء الجامعــــة وعضويـــــة كل من:-
أ- رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
ب- المدير.
ج- نائب او احد نواب المدير ، وفي حال تعددهم يعين عضو المجلس من بين نواب المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
المدير.
د- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد يعينه الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد
.

المادة 7

المادة7- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمعهد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تعيين نواب المدير.
ج-السعي للحصول على موارد مالية لصالح المعهد.
د- التنسيب بمقدار الرسوم الدراسية لمجلس امناء الجامعة.
هـ- التنسيب بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والاستشارية او دمج أي منها او الغائها وفقا للتشريعات ذات العلاقة
.
و- اقرار التقارير السنوية عن انشطة المعهد وانجازاته.
ز- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجالس المختصة لاقرارها
.
ح- النظر في برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية بناء على توصية من المجلس ورفعها الى الجهات
المختصة لاقرارها.
ط- دراسة مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه لرئيس الجامعة لاستكمال اجراءات اقراره وفق التشريعات النافذة.
ي- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل المعهد وادارة شؤونه.
ك- أي صلاحيات او مسؤوليات اخرى تنص عليها الانظمة والتعليمات والاسس المعمول بها في المعهد.
ل- النظر في أي امر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه الرئيس.

المادة 8

المادة8- يجتمع المجلس الاعلى بصــورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع
او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 9

المادة9- يكون للمعهـــد مجلــس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
أ-نائب او نواب المدير.
ب- رؤساء الاقسام الاكاديمية في المعهد.
ج- المدير الاداري للمعهد.
د- ممثل عن كل قسم اكاديمي في المعهد ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لمدة سنة واحدة.
هـ- عضوين من خارج المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد ، يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير
لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 10

المادة10- يتولى المجلس تنظيم الشؤون الاكاديمية والعلمية والتطبيقية واقتراح السياسة العلمية والتطبيقية للمعهد بالاضافة
الى المسؤوليات التالية:-
أ-التنسيق بين الاقسام الاكاديمية في المعهد.
ب-التنسيب بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في المعهد وتثبيتهم ونقلهم وترقيتهم واجازاتهم وانتدابهم واعارتهم
وايفادهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وفقا لاحكام الانظمة والتعليمات المعمول
بها.
ج- مناقشة التقارير السنوية التي يقدمها المدير ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها.
د- النظر في مشروعات الخطط الدراسية ومناهجها المقدمة من الاقسام الاكاديمية والتوصية الى المجلس الاعلى بشأنها.
هـ- تقييم مستوى الاداء العلمي والتدريسي لاعضاء هيئة التدريس.
و- تشكيل الوفود واللجان التي تعمل على نشر رسالة المعهد واهدافه وغاياته ، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالهيئات
الاكاديمية وغيرها داخل المملكة او خارجها بما في ذلك اقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمشاريع البحثية والدراسات
والرحلات العلمية.
ز- التنسيب لمجلس عمداء الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات لمختلف المراحل الدراسية في المعهد.
ح- التوصية الى المجلس الاعلى بانشاء التخصصات والاقسام الاكاديمية والمراكز العلمية ودمجها والغائها.
ط- الاشراف على تنظيم الدراسة في المعهد والتنسيق بين الاقسام والمراكز وانشطتها العلمية والاجتماعية.
ي- تنظيم اجراءات الامتحانات في المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة لاعتمادها
.
ك- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في المعهد وتشجيعه.
ل- اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام الاكاديمية من بين المقبولين في المعهد.
م- اقرار الهيكل التنظيمي للمعهد وادخال التعديلات عليه بناء على تنسيب المدير.
ن- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها والمصادر المالية ورفعها الى المجلس الاعلى.
س- التوصية الى المجلس الاعلى بشأن برامج التعاون العلمي والاكاديمي بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية
ذات الانشطة المماثلة لعمل المعهد.
ع- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المعهد والتوصية للمجلس الاعلى بشأنها.
ف- أي مسؤوليات او صلاحيات اخرى تنص عليها التعليمات المعمول بها في المعهد.
ص- أي امور اخرى يعرضها عليه المجلس الاعلى او رئيس المجلس مما لها علاقة بأهداف واعمال المعهد والعاملين فيه.

المادة 11

المادة11- يجتمع المجلس بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية
اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 12

المادة12-أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته
بالطريقة ذاتها.
ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او اكثر للمدير يتولى مساعدته في اعماله.
2- للمدير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لنوابه او للمدير الاداري على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا.
ج- يمارس نائب المدير صلاحيات المدير كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه ، وفي حالة تعدد نواب المدير يسمي المدير
النائب الذي يمارس صلاحياته في حالة غيابه ، ويسمي المجلس الاعلى النائب الذي يمارس صلاحيات المدير عند خلو منصبه.

المادة 13

المادة13- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ومجلس المعهد والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية.
ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته وانجازاته لعرضه على المجلس.
د- التوصية الى رئيس الجامعة بابرام العقود والاتفاقيات التي يرى فيها المجلس الاعلى مصلحة للمعهد مع الافراد او الجهات
ذات العلاقة.
هـ- اعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وعرضه على المجلس لمناقشته ورفعه الى المجلس الاعلى.
و- اصدار اوامر الصرف واعتماد النفقات الخاصة بالمعهد من حساب امانات المعهد.
ز- اعداد تعليمات اسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها الى المجلس الاعلى لاقرارها.
ح- الاستعانة بالخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المعهد من داخل الجامعة او من خارجها لغايات
المشاريع التي ينفذها المعهد.
ط- أي مهام او اعمال اخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

المادة 14

المادة14-أ- تشكل في المعهد بقرار من المجلس الاعلى لجنة للدراسات العليا ولجنة للبحث العلمي ويحدد في قرار تشكيلها
عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ب-ينشأ في المعهد دائرة للاعمار الحضري تعنى باعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العمارة والتخطيط الحضري
.
ج- ينشأ في المعهد دارة للنفائس الاسلامية تعنى بالانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي .

المادة 15

المادة15-أ- يكون لكل قسم من اقسام المعهد مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه.
ب-يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير رئيس لكل قسم في المعهد.
ج- تحدد مهام وصلاحيات مجلس القسم وكيفية اجتماعاته واتخاذ قراراته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

المادة16-أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حالة
غيابه.
ب- للمدير دعوة أي من مجالس الاقسام للاجتماع.
ج- لنصف اعضاء أي مجلس على الاقل تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة 17

المادة17- يكون للمعهد موازنة ، تدرج ضمن موازنة الجامعة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 18

المادة18- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:-
أ-المبالغ التي ترصدها الجامعة للمعهد في موازنتها السنوية.
ب-المبالـــغ المرصودة في حســـاب امانــات المعهد والتي تتأتى للمعهد من:-
1-الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي ترد باسم المعهد او المنح الخارجية التي تخصص للمعهد
او للعاملين والدارسين فيه للاغراض الاكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا
كانت من مصدر غير اردني.
2-ريع الاعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها المعهد من خلال
مشاغله وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجات المعهد من الانتاج الفكري والادبي والصناعي والتسويقي.
3-ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمعهد.
4- أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس الاعلى.

المادة 19

المادة19- تحول الجامعة شهرياً ما مقداره ( 1/12 ) من المبالغ المرصودة في موازنتها للمعهد الى حساب امانات المعهد
، باستثناء ما يتعلق برواتب العاملين في المعهد وحقوقهم المالية ، فيبقى صرفها من وحدة الشؤون المالية في الجامعة
.

المادة 20

المادة20-أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة
الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا
النظام وتخصص المبالغ المرصودة في هذا الحساب للانفاق منها على شؤون المعهد ، ويكون المفوض بالتوقيع على الشيكات المسحوبة
على هذه الحسابات المدير او من ينوب عنه ، وأحد العاملين في القسم المالي في المعهد يسميه المدير .
ب- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة المالية ، يدوّر رصيد حساب امانات المعهد في نهاية كل سنة مالية الى السنة
التي تليها ، وفي حال وجود عجز يتم اقفاله في الحسابات الختامية للجامعة بزيادة العجز او تخفيض الفائض .

المادة 21

المادة21-أ- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة لتسعير المشاريع والاعمال التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى
من خلال مشاغل المعهد مؤلفة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم من العاملين في المعهد يسميهم المدير واثنان من العاملين في
الجامعة يسميهما رئيس الجامعة بتنسيب من المدير .
ب- يشكل المدير لجنة متخصصة لكل مشروع من ثلاثة اعضاء على الاقل من العاملين في المعهد ، تتولى التنسيب للمدير بالتعاقد
مع المهنيين المتخصصين لانجاز الاعمال وشراء المواد بما لا يتعارض مع احكام المادتين (26) و (27) من هذا النظام ،
وتكون مسؤولة هي ولجنة التسعير عن النتيجة المالية لكل مشروع ، كل منها حسب اختصاصها .

المادة 22

المادة22- على الرغم مما ورد في أي نظام او تعليمات اخرى ، يتم توزيع ارباح المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها
المعهد للجهات الاخرى على النحو التالي:-
أ- (90%) للمعهد.
ب- (10%) للجامعة .

المادة 23

المادة23-أ- على الرغم مما ورد في احكام الانظمة المعمول بها في الجامعة ، للمجلس ان يقرر بيع الاعمال الفنية التي
ينتجها اعضاء هيئة التدريس والفنيون والطلبة الى الجمهور بالاسعار التي تحددها لجنة التسعير.
ب- يتم توزيع ارباح الاعمال الفنية التي يتم بيعها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هــذه المادة بموجب تعليمات يصدرها
رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس.

المادة 24

المادة24-أ- يتولى المدير متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لجهات اخرى ، وله في سبيل ذلك
مخاطبة الجهات المتعاقد معها مباشرة ومعالجة المشكلات التي قد تنجم اثناء الاعمال والعقود والمشاريع.
ب- اذا ترتب على الجامعة التزام مالي اضافي بسبب تنفيذ المشاريع والاعمال والعقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة ، تتم المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير.

المادة 25

المادة25- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة مشتريات مكونة من ثلاثة اعضاء احدهم من دائرة اللوازم في الجامعة
واثنان من العاملين في المعهد يعينهم رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير.

المادة 26

المادة26- يتم شراء اللوازم والتجهيزات التعليمية من حساب امانات المعهد وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير بناءً على تنسيب لجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، اذا كانت قيمة أي
عملية شراء منفصلة لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار .
ب-بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسب المدير وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال في الجامعة
، اذا زادت قيمة أي عملية شراء منفصلة على (2500) الفين وخمسمائة دينار .

المادة 27

المادة27- يتم شراء المعدات والآلات والمواد الخاصة بالمشاريع والاعمال والعقود التي ينفذها المعهد لصالح جهات اخرى
وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المـــادة (21) من هـذا النظام ، بالنسبة
للمعدات والآلات التي لا تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار والمواد التي لا تزيد قيمتها على (25000) خمس
وعشرين الف دينار.
ب-بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(21) من هذا النظام ، اذا كانـــت قيمة المعدات او المواد لا تزيد على (40000) اربعين الف دينار.
ج- وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم والاشغال المعمول به في الجامعة اذا زادت القيمة على
(40000) اربعين الف دينار.

المادة 28

المادة28- اذا تبين للجنة المشتريات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام عدم توافر مواد معينة في المملكة أو
كانت هذه المواد اعلـــى سعراً بفارق ملحوظ او اقل جودة تنسب بشرائها من خارج المملكة ، وللمجلس بموافقة رئيس الجامعة
تشكيل لجنة شراء مباشر لشراء هذه المواد من الاسواق الخارجية على ان يحدد في قرار تشكيلها اعضاؤها وصلاحيات الشراء
.

المادة 29

المادة29- تصرف للمشرف على تنفيذ أي مشروع او عقد لصالح الغير سلفة مالية من حساب امانات المعهد تحدد قيمتها وسبل الانفاق
منها بمقتضى اسس يصدرها المدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام
.

المادة 30

المادة30-أ- يتم منح اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في المعهد الذين يتمتعون بمؤهلات او كفاءات مميزة
يحددها المجلس الاعلى وفق اسس يضعها ، علاوة خاصة يحدد مقدارها لكل منهم بقرار من المجلس الاعلى ، بناء على تنسيب
المدير.
ب-لا يجوز ان يتجاوز مقدار العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (90%) من اجمالي الراتب الذي
يستحقه عضو هيئة التدريس او الموظف حسب انظمة الجامعة.
ج-يجوز تعيين اعضاء هيئة تدريس في المعهد بموجب عقود خاصة ويتمتع عضو هيئة التدريس المعين بموجب عقد خاص بالميزات
التي يتمتع بها اعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات النافذة في الجامعة باستثناء اجازة التفرغ
العلمي ومكافأة نهايــة الخدمة والادخار .
د- تحدد اجراءات تعيين الفنيين والموظفين الاداريين في المعهد بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير
.

المادة 31

المادة31- للمدير بناء على تنسيب لجنة التسعير المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام تعيين عمال
مياومة وفنيين على حساب المشاريع التي ينفذها المعهد لصالح الغير ينتهي عملهم بانتهاء المشروع الذي يعملون عليه ما
لم تكن هنالك حاجة لاستمرارهم في العمل على مشاريع اخرى.

المادة 32

المادة32- للمدير تكليف العاملين على تنفيذ المشاريع من اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين بساعات عمل
اضافية تحدد وفق حاجة المشروع دون التقيد بالساعات المحددة في انظمة الجامعة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
.

المادة 33

المادة33- تصرف لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين نسبة من ارباح المشاريع وايرادات الاعمال الفنية
يحدد مقدارها بموجب اسس يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.

المادة 34

المادة34- تتحمل الجامعة رسوم الاقامة وتصاريح العمل وما يترتب على تأخر صدورها من غرامات لاعضاء هيئة التدريس والموظفين
الاداريين والفنيين غير الاردنيين العاملين في المعهد وزوج واولاد أي منهم.

المادة 35

المادة35- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظــــام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه ، تسري على العاملين في
المعهد انظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتوفير والادخار
والضمان الاجتماعي وصندوق الاسكان والتأمين الصحي وقبول ابناء العاملين للدراسة في الجامعة او في الجامعات الاردنية
الرسمية واي امور اخرى تتعلق بالعاملين في الجامعة.

المادة 36

المادة36- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة وتعليماتها ، للمعهد بقرار من المدير تنظيم رحلات علمية خارج المملكة
سنوياً يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس والطلبة لاعطاء محاضرات تتعلق بالفنون في المواقع التي يزورونها ، وتنظم شؤون
هذه الرحلات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 37

المادة37- تتم اقامة المعارض والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية المتعلقة بأهداف المعهد وانشطته بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير.

المادة 38

المادة38- تنشأ في المعهد اقسام ودوائر ادارية وفقا لحاجات المعهد ومتطلبات عمله ويتم تحديدها وبيان مهامها وارتباطها
بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 39

المادة39- تحدد شروط واجراءات قبول الطلبة في اقسام المعهد بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة لاجراء امتحان القدرات الفنية
للطلبة المرشحين للقبول فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير.

المادة 40

المادة40-أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تسري على المعهد التشريعات المعمول بها في الجامعة.
ب-الى حين صدور التعليمات والاسس المنصوص عليها في هذا النظام يعمل بالتعليمات والاسس المعمول بها في الجامعة.

المادة 41

المادة41- يصدر المجلس الاعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق