نظام معهد الدراسات المصرفية صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام معهد الدراسات المصرفية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
–
تعني كلمة المعهد: معهد الدراسات المصرفية.
تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
تعني عبارة مجلس الادارة: مجلس اداره المعهد المؤلف بحسب احكام هذا النظام.
تعني كلمة المدير: مدير المعهد.
تعني كلمة الموظف: اي موظف في البنك المركزي او البنوك المرخصة او مؤسسات الاقراض المتخصصة.
المادة 3
المادة 3 –
ينشأ في المملكة الاردنية الهاشمية معهد للدراسات المصرفية مركزه مدينة عمان وله شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً.
المادة 4
المادة 4 –
يهدف المعهد الى رفع المستوى الفني والمهني لموظفي البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة ونشر العلوم المصرفية النظرية
والتطبيقية وتطوير اساليب الخدمة المصرفية في المملكة.
المادة 5
أ – يعتبر البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة اعضاء مؤسسين للمعهد وتكون تكاليف مساهمة
كل منها في تكاليف تأسيس المعهد وادارته على النحو التالي:-
البنك المركزي الاردني 40%.
البنوك المرخصة 55%.
مؤسسات الاقراض المتخصصة 5%.
ب – توزع مساهمة البنوك المرخصة في نفقات المعهد على الوجة التالي:-
1- يدفع كل بنك مرخص مبلغا مقطوعا مقداره (2%) من كامل نفقات المعهد.
2- يوزع رصيد حصة البنوك المرخصة بين تلك البنوك بحسب موجوداتها في المملكة بعد استثناء الموجودات التي لها مقابل
( الحسابات النظامية ).
ج- توزع مساهمة مؤسسات الاقراض المتخصصة فيما بينها بنسبة راس المال لكل منها.
د- يكون الرسم السنوي للدراسة في المعهد اثني عشر دينارا يدفع منها الموظف المتدرب ثلاثة دنانير وتتحمل الباقي المؤسسة
الموفدة وبشكل مجموع الرسوم المدفوعة احتياطيا خاصا يجري التصرف به وفق قرارات مجلس الاداره.
المادة 6
المادة 6 –
أ – يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة مكون من: –
– المحافظ او نائبه رئيسا.
– ثلاثة ممثلين عن البنوك المرخصة يعينون دورياً باتفاق البنوك ولمدة سنتين.
– ممثل عن مؤسسات الاقراض المختصصة يعين دورياً باتفاق هذه المؤسسات لمدة سنتين.
-ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه وزير التربية والتعليم.
– احد افراد هيئة التدريس في كلية التجارة والاقتصاد في الجامعة الاردنية يعينه رئيس الجامعة
ويراعى في اختيار هؤلاء الممثلين ان يكونوا في اعلى المستويات العلمية والخبرة الفنية المتوافرة.
ب – يقوم مدير المعهد بأمانة سر المجلس.
ج- يتقاضى اعضاء المجلس بدل حضور يحدده المجلس.
المادة 7
المادة 7 –
أ – يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس ويجب ان يعقد الاجتماع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتألف النصاب
القانوني بحضور اربعة اعضاء احدهم المحافظ او نائبة.
ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور ، ولرئيس المجلس صوت مرجح اذا تساوت الاصوات.
ج- للمجلس ان يفوض الرئيس بأي من صلاحياته ووظائفه.
المادة 8
المادة 8 –
يمارس المجلس اوسع الصلاحيات في ادارة المعهد وتتناول اختصاصاته بصورة خاصة ما يلي: –
أ – اقرار المناهج الدراسية في المعهد على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم للموافقة عليها.
ب- اقرار البرامج التدريبية والوان النشاط الاخرى في المعهد.
ج- تعيين مدير للمعهد على ان يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية والخبرة المصرفية وتحديد مرتبه وتعويضاته والتفاصيل
الاخرى الخاصة بالتعاقد معه.
د- تعيين موظفي المعهد ووضع شروط استخدامهم وتسمية المحاضرين وتحديد تعويضاتهم.
هـ- اقرار تعليمات المعهد الادارية والمالية وغيرها من التعليمات اللازمة.
و- اقرار موازنة المعهد السنوية وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق موعد بدء الدراسة.
ز- الموافقة على التقرير السنوي للمعهد ونشره وتوزيعه.
المادة 9
المادة 9 –
أ – يقبل في المعهد الموظفون من حملة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها شريطة توافر خبرة عملية لديهم لا تقل عن
سنتين.
ب- يحدد المجلس مدة الدراسة اللازمة لنيل شهادات التخرج التي يمنحها.
ج- بانتهاء فترة الدراسة واجتياز الفحوص المقررة يمنح الموظف المتدرب شهادة ( دبلوم الدراسات المصرفية ).
د- للمعهد ان يعقد دورات تدريبية او حلقات دراسية قصيرة الاجل لدراسة مواضيع خاصة متصلة بتنظيم الاعمال المصرفية وتقدمها.
المادة 10
يعطى حملة شهادات المعهد ، لدى المؤسسات التي يعملون فيها زيادات في المرتب تحددها هذه المؤسسات بناء على اقتراح
من المجلس على ان لا تقل عن زيادة سنوية واحدة بالنسبة للموظف المتخرج.
المادة 11
المادة 11 –
أ – يتولى المدير مهمة ادارة المعهد وتنفيذ المناهج والبرامج المقررة له وفقا لاحكام هذا النظام وتعليمات المعهد وقرارات
المجلس.
ب- يقدم الى المجلس المقترحات والتنسيبات التي يراها ضرورية لحسن سير اعمال المعهد.
ج- يقدم الى المجلس تقريرا سنويا عن اعمال المعهد.
المادة 12
المادة 12 –
في حالة انتقاء مدير المعهد او موظفيه من بين موظفي الاعضاء المؤسسين ، وصدور الموافقة على اعارتهم للمعهد ، تحتفظ
المؤسسة ذات العلاقة بوظيفة الشخص المعار وسائر حقوقه لديها الى حين انتهاء مدة اعارته.