نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
المعهد – معهد الخدمة الاجتماعية الاردني المؤسس بموجب هذا النظام .
المجلس – مجلس ادارة المعهد .
اللجنة – لجنة الهيئة التدريسية للمعهد .
المدير – مدير المعهد .
المساعد – مساعد المدير .

المادة 3

يؤسس معهد للتدريب والدراسات الاجتماعية الاردني ويكون مركزه في مدينه عمان ، ويضطلع بادارة برامج التدريب والدراسات
الاجتماعية في كافة ارجاء المملكة .

المادة 4

ان غايات المعهد هي :
1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين
بما في ذلك فترة التدريب العملي .
2- تدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، من القطاعين الحكومي والاهلي عن طريق الدورات التدريبية على مختلف
المستويات .
3- اقامة حلقات دراسية لدراسه المشاكل الاجتماعية يشترك فيها العاملون في مختلف ميادين الخدمة الاجتماعية .
4- اعداد واجراء دراسات وبحوث اجتماعية بما في ذلك اعمال المسح الاجتماعي وتقويم الموضوعات التي تتعلق بميدان الخدمة
الاجتماعية واصدار نشرات وتراجم للابحاث العلمية الاجتماعية ، وكافة الاعمال التي تنهض بشئون التطوير الاجتماعي في
المملكة .
5- فتح مجال الالتحاق بالمعهد لابناء الدول العربية الشقيقة ، لاعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية .

المادة 5

يكون للمعهد صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ، ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير
المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية بعد موافقة مجلس الادارة
.

المادة 6

المادة 6 –
يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من :
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
4- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
5- وكيل وزارة الصحة عضواً
7- عميد كلية الاداب بالجامعة الاردنية عضواً
8- امين عام مؤسسة رعاية الشباب عضواً
9- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً
10- غرفة صناعة عمان عضواً
11- امين عام اتحاد نقابات العمال عضواً
12- امانة العاصمة
يجوز لمجلس الادارة دعوة الاشخاص ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.

المادة 7

يعقد مجلس اجتماعين في السنه على الاقل .

المادة 8

يناط بمجلس الادارة المهام التالية :-
أ- انتخاب امين السر وامين صندوق من بين الاعضاء .
ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه .
ج- اتخاذ التدابير للحصول على موارد لتمويل المعهد .
د- اتخاذ الترتيبات المصرفية اللازمة لسلامة اموال المعهد .
هـ- النظر في الميزانية العمومية والحسابات الختامية .
و- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية الذي تقدمه اليه اللجنة .
ز- تحديد مقدار الرسوم الدراسية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها ومكافآت المحاضرين واعانات الطلاب .
ح- تعيين المدير وتحديد مقدار راتبه .
ط- الموافقة على اصدار التقرير السنوي لاعمال المعهد .
ي- وضع شروط للمستخدمين يبين فيها سلم الدرجات والترفيع والزيادة والتأديب والفصل من الخدمة .

المادة 9

أ- يتخذ المجلس قراراته باغلبية الاصوات ، ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات .
ب- عند غياب الرئيس عن حضور الجلسات يقوم مقامه نائب الرئيس ويناط به جميع صلاحيات الرئيس .

المادة 10

يضطلع امين السر بالواجبات التي يعينها له مجلس الادارة .

المادة 11

يكون امين الصندوق مسؤلا عن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة ويكون احد المفوضين بالتوقيع
على المستندات المالية بالاشتراك مع المدير على ان لا تتجاوز قيمتها مايه دينار واذا تجاوزت هذا المبلغ فيتوجب ان
يشترك معهما في التوقيع عضو ثالث يعينه مجلس الادارة ويخصص مجلس الادارة للمدير سلفة نفقات لا تتجاوز الخمسين ديناراً
.

المادة 12

يحق لمجلس الادارة ان يؤلف لجانا من بين اعضائه لتنفيذ غايات هذا النظام .

المادة 13

ادارة المعهد
تقع مسؤولية سياسية تنفيذ المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ، ويساعده في اداء واجباته
عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين والمحاضرين لجنة (تعرف بلجنة انتقاء الموظفين) مؤلفة من الاعضاء الذين ينتخبهم
مجلس الادارة لهذه الغاية وينسب لها المدير اسماء المرشحين ، ويشترط في اعضاء الهيئة التدريسية ان لا يقل مستواهم
العلمي عن الدراسة الجامعية .

المادة 14

لجنة الهيئة التدريسية
تتألف لجنة الهيئة التدريسية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس ويرأس هذه اللجنة المدير ، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون
من خارج جهاز المعهد وتختص هذه اللجنة بالامور التالية .
أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث .
ب- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس
ج- وضع تعليمات للفحوص وتحديد وتوزيع اعمال هيئة الممتحنين .
د- تقديم الاقتراحات الى مجلس الادارة حول خطط الدراسة وشروط منح الدبلوم والشهادات وفقا لمقتضى الحال وكل ما من شأنه
النهوض بالتعليم في المعهد .
هـ- الاشراف على المجالات الاجتماعية والرياضية لطلاب المعهد .
و- اقتراح نوع الدورات ومستويات المتدربين في كل دورة يعقدها المعهد .

المادة 15

مدير المعهد
المادة 15- يشترط فيمن يعين مديرا ان يكون مجازا بدرجة ماجستير في العلوم الاجتماعية او ان يكون قد انهى دراسة الماجستير
في علم الخدمة الاجتماعية وله خبرة كافية في هذه المجالات تقبل بها لجنة الادارة .

المادة 16

مساعد مدير المعهد
المادة 16- يشترط فيمن يعين مساعدا للمدير ان يكون قد حصل على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية او في الخدمة الاجتماعية
او ذو خبرة عملية في حقل الخدمة والتدريب الاجتماعي تقبل بها لجنة الادارة .

المادة 17

الالتحاق في المعهد
المادة 17- يشترط في الالتحاق للدراسة بالمعهد :
أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / التوجيهية على الاقل .
ب- ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.

المادة 18

يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد :
أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي .
ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيما اذا كان المتدرب من العاملين في الجمعيات الخيرية .
ج- بتنسيب من المؤسسات والهيئات الخاصة غير الاعضاء في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ذات العلاقة بالمتدرب التي
ينطبق عليها البندان الاول والثاني في هذه المادة .
د- يختار طالبي الالتحاق لجنة يعينها مجلس الادارة برآسة المدير .

المادة 19

الدراسة في المعهد
المادة 19-
مدة الدراسة في المعهد لطلاب شهادة الدبلوم سنتان دراسيتان .

المادة 20

يمنح الطالب الذي يتم الدراسة بنجاح في المعهد دبلوم الخدمة الاجتماعية .

المادة 21

يمنح المتدرب في الدورات التي يعقدها المعهد شهادة خاصة بنوع الدورة التي اتمها بنجاح.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق