نظام معهد الإدارة العامة

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظــام معهــد الإدارة العامة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المعهد

:

معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.

الرئيس

:

رئيس ديوان الخدمة المدنية.

المجلس

:

مجلس الخدمة المدنية.

المدير العام

:

مدير عام المعهد.

اللجنة التوجيهية

:

اللجنة التوجيهية للمعهد المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

 

المادة 3

أ-  ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس.

ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة.

ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

د-  تلتزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ببناء قدرات موظفيها من خلال إلحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الاولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة والتي يحددها المجلس، ويكون التدريب فيها إلزاميا .

المادة 4

أ- يهدف المعهد إلى :-  

1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم .

2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام .

3- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام.

4- المواءمة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية .

5- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها .

6- دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية.

ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:-

1- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية.

2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام.

3- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية المتخصصة .

4- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات .

5- إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات.

6- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الإدارية المتميزة .

7- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام .

8- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية .

9-    الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام . 

ج- للمعهد تأجير المرافق التابعة له وفقا للبدلات التي تحددها لجنة الأجور وبدل الخدمات .

المادة 5

يمنح المعهد الشهادات التالية :-

أ‌- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي .

ب‌- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .

المادة 6

أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- المدير العام      نائبا للرئيس .

2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز .

3- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام والصلاحيات التالية:-

1- تحديد التوجهات الاستراتيجية والاولويات للمعهد بما يتواءم مع احتياجات القطاع العام والأولويات والخطط الوطنية .

2- اعتماد الخطة الاستراتيجية للمعهد وخطط الموارد البشرية والخطط المالية.

3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد .

4- مراجعة وتقييم أنشطة وأعمال المعهد واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين.

5- الموافقة على خطط الشراكات التي يعدها المعهد ودعم فرص الوصول الى شراكات محتملة .

6- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمعهد .

7- اعتماد السياسات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد .

8- التنسيب باعتماد تعليمات التدريب والمسار التدريبي ورفعها الى المجلس لإقرارها .

9- اعتماد خطة التدريب الشاملة ومحاور البرامج التدريبية المتخصصة ومكوناتها.

10- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المعهد يحيلها الرئيس اليها.

ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة التوجيهية يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

هـ- لرئيس اللجنة التوجيهية أو نائبه دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:-

أ- الرئيس.

ب- المدير العام.

ج- مساعد المدير العام.

د- المديريات التالية:-

1- مديرية التدريب وبناء القدرات.

2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات.

3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي.

4- مديرية الشؤون المالية والإدارية.

هـ- الوحدتين التاليتين:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

و- مركز القيادات الحكومية .

ز- فروع المعهد.

المادة 8

أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-

1- مساعد المدير العام.

 2- المديريات ومركز القيادات الحكومية ووحدة تطوير الأداء المؤسسي في المعهد.

المادة 9

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدافه.

2- اعتماد كافة خطط عمل المديريات ووحدات العمل في المعهد وضمان انها تدعم تحقيق الخطة والاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع التوجهات العامة له .

3- الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات التطويرية للمعهد وضمان تحقيقها الأهداف الخاصة بها .

4- الإشراف على إعداد الخطط المالية ومشروع الموازنة السنوية للمعهد وعرضها على اللجنة التوجيهية لاعتمادها للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول .

5- الإشراف على موظفي المعهد وتمكينهم لتنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمعهد .

6- إدارة المعهد بكافة اجهزته ومرافقه وكوادره وضمان التطوير المستمر على ادائه .

7- تمثيل المعهد في الأنشطة المختلفة داخل المملكة وخارجها، وله إبرام وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث وتقديم استشارات إدارية .

8- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المعهد بما فيها التقارير السنوية والتقارير المالية وتقارير الاداء المؤسسي ورفعها الى رئيس اللجنة التوجيهية .

9- إقرار واعتماد توصيات لجنة الأجور وبدل الخدمات المشار اليها في المادة (11) من هذا النظام .

10- الموافقة على عقد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بأهداف المعهد.

11- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بعمل المعهد يكلفه الرئيس بها.

ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده أو إلى أي من مديري المديريات أو الوحدات في المعهد

على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 10

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس اللجنة أعلاهم درجة.

ب- تتولى لجنة الأجور وبدل الخدمات المهام التالية وترفع تنسيبها للمدير العام ووفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية:-

1- تحديد الأجور وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد.

تحديد نسب المساهمة والتحمل والمشاركة بالأرباح والعوائد للشراكات والاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع الغير.

المادة 11

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- مساعد المدير العام       نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات والوحدات في المعهد.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه، وترفع توصياتها للرئيس أو اللجنة التوجيهية حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-

1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها.

2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه.

3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها.

4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد.

5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

د- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد امينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 12

أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية.

ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد للمساهمة في بناء القدرات المؤسسية والتدريب والدراسات والاستشارات لقاء مكافآت أو بدل خدمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

 

المادة 13

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (72) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق