نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلـــك :-
المعهد:معهد الإدارة العامة المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام 0
الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0
المجلس: مجلس الخدمة المدنية المنشأ وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
اللجنة التوجيهية:اللجنة التوجيهية للمعهد المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0
المدير العام:مدير عام المعهد 0
المدير: مدير أي مديرية أو وحدة في المعهد أو أي فرع له 0
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى ( معهد الإدارة العامة ) يرتبط بالوزير 0
ب- يكون مركز المعهد في عمان ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام فتح فروع له في المملكة0

المادة 4

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية 0

المادة 5

أ- يهدف المعهد إلى :-
1-بناء القدرات المؤسسية و الوظيفية للارتقاء باداء القطاع العام 0
2-الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي 0
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق اهدافه بما يلي:-
1- اعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في تطوير أداء القطاع العام.
2- عقد برامج تدريبية لمختلف المستويات والتخصصــات .
3- عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
4- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الإيجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الادارية المتميـــزة .
5- التعاون مع مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص لتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد.
6- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهـة .

المادة 6

يمنح المعهد شهادات تدريبية متخصصة .

المادة 7

أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الوزير وعضوية كل مــن :-
1-المدير العام نائبا للرئيس .
2-أمين عام وزارة تطوير القطاع العام0
3-اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع السياسة العامة لبرامج التدريب و التأهيل وفقا لاحتياجات دوائر القطاع العام وسوق العمل.
2-اعتماد الخطة الاستراتيجية للمعهد 0
3- تقييم أنشطة المعهد و الخطط اللازمة لتطوير أعماله.
4-وضع تعليمات التدريب والمسار التدريبي ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
5-اعداد محاور البرامج التدريبية المتخصصة ومكوناتها 0
6-اعتماد التقارير السنوية عن اعمال المعهد 0
7-أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المعهد يحيلها الوزير اليها .
ج- يعين الوزير من بين موظفي المعهد امين سر للجنة التوجيهية يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها والقيام باي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة التوجيهية .
د- لا يتقاضى اعضاء اللجنة التوجيهية اي مكافأة مهما كان اسمها او نوعها .

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضريــــن 0
ب- لرئيس اللجنة التوجيهية دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على جدول اعمالها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو التالي:-
أ – المدير العام .
ب‌- مساعد المدير العام.
ج- المديريات التالية :-
1-مديرية التدريب والتأهيل 0
2-مديرية الندوات واللقاءات العلمية .
3- مديرية الدراسات و الاستشارات .
4- مديرية الموارد 0
د- وحدة الرقابة الداخلية .
هـ- فروع المعهد.

المادة 10

أ- يرتبط المدير العام بالوزير، ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير أعمال المعهد وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه 0
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يرتبط المديرون بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المديرية.
ج- يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير ويقدم تقاريره اليه 0

المادة 11

أ- يسمى مديرو المديريات والوحدات الإدارية التي تكون بمستوى مديرية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب‌- يسمي المدير العام رؤساء الأقسام.

المادة 12

المادة 12-
أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث اي مديرية أو وحدة في المعهد أو دمجها في غيرها 0
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه في غيره 0

المادة 13

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والفروع ومدير وحدة الرقابة الداخلية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
1- الخطط والبرامج و الانشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها .
2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه 0
3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها.
4-أسس اعتماد التأهيل والتدريب في المعهد ومعاييــــره 0
5- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 14

أ-للوزير بناء على تنسيب المدير العام ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث و تقديم استشارات إدارية.
ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد للمساهمة في بناء القدرات المؤسسية والتدريب والدراسات والاستشارات لقاء مكافآت تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير0

المادة 15

اعتبارا من سريان احكام هذا النظام :-
‌أ-تنقل اموال المعهد الوطني للتدريب المنشأ بمقتضى نظام التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 وحقوقه والتزاماته الى المعهد 0
‌ب-ينقل الموظفون والمستخدمون في المعهد الوطني للتدريب الى المعهد ، وتعتبر خدماتهم في المعهد استمرارا لخدماتهم في المعهد الوطني للتدريب 0

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 17

يلغى نظام التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتدريب رقم (79) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبة سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق