نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذاالنظام (نظام معلمي المؤسسات والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 ونظام الموظفين
المدنيين رقم 1 لسنة 1958 وتعديلاته المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة (الوزير) وزير الدفاع.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة او رئيس الدائرة) المدير العام للتعبئة والعلاقات العامة .
وتعني كلمة (الموظف) كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخله في ملاك معلمي المؤسسات
التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا النظام .
وتعني كلمة (المستخدم) كل شخص يستخدم في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة براتب شهري مقطوع.

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين
في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة، في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم وفاقا لأحكامه.
ب- تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم 1 لسنة 1958 وتعديلاته على جميع الموظفين والمعلمين المدنيين والمستخدمين
الذين يعملون في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق