نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها
بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ).
ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة او من ينيبه عنه خطيا ) جميع المهام والصلاحيات التي كان يمارسها ( القائد العام
في اي من الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق