نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت  في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

  القانون

:

قانون الملكية العقارية.

  الدائرة:

:

دائرة الأراضي والمساحة.

  المدير

:

مدير عام الدائرة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

لا تجرى أي معاملات تسجيل للعقارات والمياه في منطقة التسوية إلا في الحالات المبينة في هذا النظام وبعد نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية وفق أحكام المادة (35) من القانون .

المادة 4

يتم إجراء معامــلات تسجيــل العقارات والميــاه فــي منطقة التسوية وفقــاً لما يلـي :-

أ-  يتولى مأمور التسوية إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر إعلان التسوية وفق أحكام المادة (36) من القانون وحتى تاريخ رفع جدول الادعاءات إلى المدير لتدقيقه وفق أحكام المادة (47) من القانون .

ب- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل المدير وحتى تاريخ نشر جدول الحقوق في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا والموقع الالكتروني الخاص بالدائرة وتعلق نسخة منه في يوم نشره في مقر مديرية التسجيل وأخرى في مقر الحاكم الإداري الذي تتبع له منطقة التسوية وثالثة في مكان بارز من القرية.

  ج- يتولى أحد موظفي الدائرة الذي يسميه المدير إجراء هذه المعاملات من تاريخ نشر جدول الحقوق على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائيا وفق أحكام القانون.

د-  للمدير تكليف مدير مديرية تسجيل الأراضي المختصة أو مأمور التسوية بإجراء هذه المعاملات وذلك من تاريخ اعتبار جدول الحقوق نهائياً وحتى تاريخ انتهاء الإفراز.

المادة 5

تسري على معاملات تسجيل الأراضي والمياه في منطقة التسوية التي تجري وفق أحكام هذا النظام الرسوم الواردة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي وللمدير تأجيل تحصيل هذه الرسوم إلى أن يصبح جدول الحقوق نهائياً.

المادة 6

على مدير تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل ان يعلن لسكان القرية أو البلدة عن تاريخ فتح سجل عقاري للقرية أو البلدة أو العشيرة وذلك بإعلان يعلق في مكان بارز في تلك القرية او البلدة ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة .

المادة 7

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 8

يلغى نظام تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم (1) لسنة 1952 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق