نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معالجة قصور الكلى لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الصندوق: صندوق معالجة قصور الكلى المنشأ بمقتضى هذا النظام.
المريض: الشخص الاردني المصاب بقصور في وظائف الكلي
المعالجة: تنقية دم المريض بواسطة جهاز الكلية الاصطناعية أو النفاذ الخلبي وكذلك القيام بالاجراءات الطبية الاخرى
التي لها علاقة بمرضه بما في ذلك العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية والشعاعية والادوية والمبيت في المستشفى أو
في أي مؤسسة طبية أخرى يعينها الوزير في القطاعين العام والخاص.
المادة 3
المادة 3- أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام
هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية:
1- مساهمة صندوق التأمين الصحي المدني.
2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
3- مساهمة المرضى المقتدرين ماليا.
4- مساهمة الدولة.
ب- لا يجوز صرف اي مبلغ من الصندوق الا لغايات المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير الانفاق من الصندوق لغايات توسيع اعماله وتطوير المعالجة وتحديث اساليبها.
المادة 4
أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة
أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية:
1- دراسة التقرير الطبي المتعلق بحالة المريض.
2- تقدير نفقات معالجة المريض في ضوء الدراسة التي اجريت عن حالته الاجتماعية وتحديد نسبة مساهمة الصندوق في تلك المعالجة.
3- اعداد الدراسات والاحصائيات عن مرضى الكلى في المملكة وتنظيم وحفظ السجلات المتعلقة بهم.
4- المساهمة في اعداد مشروع موازنة الصندوق.
5- تقديم اية اقتراحات للوزير لتوفير افضل وسائل المعالجة وتحديثها.
ب- للوزير تشكيل هيئة استشارية تمثل فيها الوزارة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
الاردنية ونقابة الاطباء الاردنية وجمعية اصدقاء مرضى الكلى ، تكون من مهمتها العمل على تنمية موارد الصندوق وتقديم
المشورة للوزير حول افضل وسائل المعالجة والعمل على توعية وارشاد المواطنين من خلال التثقيف الصحي بأسباب واخطار امراض
الكلى.
المادة 5
المادة 5- تتم معالجة المريض بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 6
المادة 6- للوزير ان يتعاقد مع المؤسسات والمراكز الطبية لتقديم المعالجة وفقا للاجور التي يتفق عليها وتدفع من الصندوق.