نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية الصارد بمقتضى المادة ( 3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- أ- يسمى هذا النظام نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1963.
ب- تسري احكام هذا النظام على جميع الضباط والافراد المستخدمين في القوات المسلحة الاردنية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الضباط- كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
ب- الفرد- كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية النظامية.
ج- المستشفى- كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام.
د- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام مستقبلا لغايات هذا النظام.
هـ- العائلات – وتشمل الاشخاص اللذين يعيلهم الضابط او الفرد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم الزوجة اوالزوجات
والابناء القصر والاب والام والاخوة والاخوات اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم.
و- المعالجة -هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية او فحوصات وعلاجات خاصة ، او عمليات جراحية
كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك ضمن الامكانيات المتوفرة لغايات هذا النظام ، ولا يشمل ذلك اية
معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.

المادة 3

المادة3- تشكل لجنة دائمية للاشراف على غايات هذا النظام وتنفيذه وتعرف بالهيئة التنفيذية الدائمة لنظام معالجة عائلات
ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية -وتتالف كما يلي:-
أ- مساعد القائد العام للقوات المسلحة الاردنية الادارة رئيساً
ب- مدير المرتب عضواًً
ج- مدير الخدمات الطبية الملكية =
د- مدير اللوازم العام =
هـ- المدير المالي =
و- مدير التخطيط والتنظيم =
ز- مدير الهندسة العام =
ح- المشاور العدلي =

المادة 4

المادة 4- تترتب الواجبات التالية على الهيئة المؤلفة بموجب المادة( 3):-
أ- تعيين سكرتير لهذه الهيئة وتحديد صلاحياته وواجباته من ذوي الخبرة في الاعمال الادارية المتعلقة بشؤون الخدمات
الطبية والمستشفيات
ب- انتداب احد افراد الضباط الحقوقيين في الجيش لتمثيل الهيئة امام القضاء وكافة النواحي القضائية لغايات هذا النظام
ج- تعيين مواعيد الاجتماع بصورة دورية بتنسيب من الرئيس
د- تمويل هذا المشروع وايجاد مصادر مادية للخروج به الى حيز الوجود ووضع موازنة خاصة للاستمرار فيه وكيفية التصرف
بها
هـ- استملاك الاراضي الضرورية بدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة للمشروع واستئجارها واستملاك عقارات بدل
المثل واستئجارها مع وضع نظام لهذه الغاية وتعيين موعد تقريبي لانجاز هذا المشروع.
و- تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة مع تأمين السرعة والكفاءة لغايات هذا النظام.
ز- تأمين الاطباء والممرضين والممرضات وكافة الموظفين اللازمين للقيام بخدمة هذا المشروع على اكمل وجه ، وعلى ان يتم
ذلك باشراف مدير الخدمات الطبية الملكية وبتوصياته.
ح- القيام بوضع تعليمات واوامر داخلية للهيئة التنفيذية تبين صلاحيات الرئيس والاعضاء وواجباتهم.
ط- اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنظيم كشوفات بالاشخاص الذين يستفيدون من هذا المشروع.
ي- النظر في شان دفن الموتى وتجهيزهم.

المادة 5

المادة 5- يحق للهيئةالمشار اليها بالمادة (3) القيام بما يلي:-
أ- لرئيس الهيئة ان يطلب عقد الاجتماعات الطارئة.
ب- يحق للهيئة استخدام اشخاص مدنيين للعمل بهذا المشروع بصورة دائمة او مؤقتة.
ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية اعارة اطباء عسكريين لغايات هذا النظام كلما دعت الحاجة الى ذلك مقابل 25% من
مجموع الراتب من مجموع الراتب اذا اشتغلوا يومياً وفي اوقات فراغهم في هذا المشروع.
د- تعيين رواتب المدنيين المعينين في (المشروع) بتوصية مدير الخدمات الملكية.
هـ- تخصيص مبلغ خمسين ديناراً لمدير الخدمات الطبية الملكية للتصرف فيه دون الرجوع الى الهيئة كما و يجدد تلقائياً
بعد تقديم الفواتير الرسميةالتي تبين كيفية انفاق المبلغ.
و- تعيين رسوم المعالجة والاشتراك وتعديلها او الغائها حسب مقتضيات الظروف بتوصية عن مدير الخدمات الطبية الملكية.
ز- تنطبق القوانين والانظمة السارية المفعول للقوات المسلحة الاردنية علىالاطباء.
ح- لمدير الخدمات الطبية الملكية او من ينوب عنه ان يفرض عقوبة الطرد من المستوصف او المستشفى او المركز الطبي علىكافة
المرضى اللذين يخالفون التعليمات والاوامر والانظمة السارية المفعول اذا كانت صحتهم العامة تسمح بذلك.
ط- الحاق اطباء عسكريين بالمشروع بتوصية من مدير الخدمات الطبية الملكية وبقصد التمرين دون مكافأة
ى- يجب توفر حضور ثلثي اعضاء الهيئة التنفيذية على الاقل لاكتمال النصاب القانوني وتتخذ القرارات من قبل الهيئة باكثرية
الاصوات وفي حالات تساويها يكون الرئيس صوته مرجحاً.

المادة 6

المادة 6- يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد في القوات المسلحة الاردنية النظامية بما في ذلك كل من يتقاضى راتباً
من افراد الحرس الوطني العاملين اثناء خدماتهم الفعلية على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسماية فلس شهرياً اعتبارا
من 1\4\1963.بواسطة فرع المدير المالي في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ويرصد لحساب خاص في احد المصارف
في المملكة الاردنية الهاشمية لغايات هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تعين الهيئة التنفيذية اماكن المستشفيات في المملكة الاردنية الهاشمية في كل منطقة حسب الحاجة وبالتدريج.

المادة 8

المادة 8- تسلم بطاقة خاصة بلون معين لعائلات الضباط وبلون آخر لعائلات الافراد يبين فيها اسم المنتفع ودرجة قرابته
من المشترك كما ويذكر فيها اسم ورقم ورتبة المشترك وصورة المنتفع الشمسية عدا الاطفال الذين هم دون الخامسة.

المادة 9

المادة 9- تحفظ هذه البطاقة في وحدات القوات المسلحة الاردنية المختلفة وتصدر لافراد العائلة بعد التثبت من صحة المعلومات
المقدمة عن المشترك والمنتفع من قبل قائد الوحدة وحسب التعليمات التي ستوضع لتنفيذ غايات هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- عند دخول المستشفى يعامل المنتفع بالنسبة للدرجات المبينة بالتسعيرة المرفقة في الملحق (أ) والتي تعتبر
جزءا متمما لهذا النظام وتستوفي رسوم عن المعالجة كما هو مذكور في التسعيرة وتضاف الاموال المجتمعة من هذه المصادر
الى الرصيد العام.

المادة 11

المادة11- الاطراف والاجهزة الاصطناعية تقدم حسب تكاليفها.

المادة 12

المادة12- يتم نقل المرضى من المركز الطبي الىالمستشفى او من مستشفى الى آخر حسب اللزوم الطبي وبواسطة سيارات الاسعاف
للمشروع حسب امكانيات وتوفرها.

المادة 13

المادة 13- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية اصدار التعليمات والاوامر
اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق