نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964

المادة 1

أ- يسمى هذا النظام (نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدةالرسمية .
ب – تسري احكام هذا النظام على :-
1- الضباط .
2- الافراد.
3- الموظفين والمستخدمين الذين يعملون بروات مقطوعة في القوات المسلحة.
4- الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة الذين احيلوا على التقاعد اعتبارا من 1965/10/16 وبعد
ذلك ممن لا يقل دخلهم الشهري من رواتبهم التقاعدية عن ماية دينار.
5- الراغبين من الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة الذين احيلوا على التقاعد اعتبارا من 1
/4 /1963 وهذه الرغبة يجب ان تظهر باقرار خطي.
6- الراغبين من الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة في الذين احيلو على التقاعد قبل 1963/4/1
ممن لا يقل دخلهم السنوي من رواتبهم التقاعدية عن ماية دينار وهذه الرغبة يجب ان تظهر باقرار خطي.
ج- تقدم (بفتح الدال) الخدمات والمعالجات الطبيبة من قبل الخدمات الطبيبة الملكية للاشخاص المذكورين في الفقرة( ب)
اعلاه ضمن احكام هذا النظام وللاشخاص المذكورين في المادة الثانية من نظام معالجة افراد الامن العام رقم (119) لسنة
1966 وضمن احكامه.

المادة 2

المادة 2- أ- المشتركون هم :-
1- الضباط – كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
2- الافراد – كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية.
3- الموظفون – والمستخدمون برواتب شهرية كل من استخدم في القوات المسلحة الاردنية لغايات هذا النظام بصورة مدنية براتب
مقطوع شهري .
ب- المستشفى – كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام .
ج- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام لغايات هذا النظام .
د- المنتفعون هم:-
العائلات – وتشمل الاشخاص الذين يعيلهم شرعا الضابط او الفرد او المتقاعد او الموظف المصنف او المستخدم براتب شهري
مقطوع ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم:-
الزوجة – او الزوجات – الابناء القصر، والام، والاخوة، والاخوات، اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم.
هـ- المعالجة – هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية او فحوصات ومعالجات خاصة او عمليات
جراحية كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من ضمن الامكانات المتوفرة لغايات هذا النظام ولا يشمل
اية معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.

المادة 3

المادة 3- تشكل لجنة دائمة للاشراف على غايات هذا النظام وتحقيقه وتعرف بالهيئة المشرفة وتتالف كالتالي:-
1- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه رئيسا
ب- مدير المرتب عضو
ج- مدير الخدمات الطبية الملكية =
د- مدير اللوازم العام =
هـ- المدير المالي =
و- مدير التخطيط والتنظيم =
ز- مدير المصانع والابنية والاشغال =
ح- المستشار الحقوقي =
ط- السكرتير العسكري =

المادة 4

المادة 4- واجبات الهيئة :-
ـــــــــــــــــــــــ
أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا النظام.
ب- الاشراف العام على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة.
ج- ايجاد مصادر مادية تضمن الاستمرار بتحقيق غايات هذا النظام.
د- اقرار موازنة المرتبات لتنفيذها كجزء من موازنة القوات المسلحة الاردنية .
هـ- اقرار الميزانية ومراقبة تنفيذها.
و- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها ببدل المثل
متمشيا ومنطبقا مع الانظمة السارية في القوات المسلحة الاردنية وتيسجل كل ذلك باسم القوات المسلحة الاردنية.
و- وضع التعليمات والاوامر الداخلية – الادارية والمالية- لرئيس واعضاء تبين صلاحياتهم وواجباتهم.

المادة 5

المادة 5- حقوق الهيئة المشرفة:-
أ- يحق للهيئة قبول الهبات والتبرعات وادخالها في ميزانية معالجة عائلات وافراد القوات المسلحة.
ب- تعيين رسوم الاشتراك والمعالجة وتعديلها او الغائها حسب مقتضيات الظروف بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية
.
ج- تعيين اماكن المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة حسب الحاجة وبتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية .
د- ايداع الاموال في المصارف والبنوك مقابل الفائدة لتنميتها واستثمارها.

المادة 6

أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة .
ب- مدير الخدمات الطبية الملكية هو المدير العام الاداري والفني لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التي يشملها هذا
النظام.
ج- يحق لمدير الخدمات الطبية الملكية تكليف اي من الاطباء للعمل الاضافي لغايات هذا النظام مقابل مكافأة تعادل (25%)
من مجموع ما يتقاضاه الطبيب من الرواتب والعلاوات وغلاء المعيشة.
د- لمدير الخدمات الطبية الملكية او من ينوب عنه ان يفرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المنتفعين
الذين يخالفون التعليمات والاوامر والانظمة السارية المفعول اذا كانت صحتهم العامة تسمح بذلك .
هـ- يصدر مدير الخدمات الطبية الملكية بطاقات هوية شخصية لكل منتفع تتوفر فيها شروط التعريف ويعالج المنتفعون بموجبها.
و- يترتب على مدير الخدمات الطبية الملكية تأمين العلاجات والمهمات الطبية واللوازم المختلفة لغايات هذا النظام وتسجيلها
في المستودعات الطبية عهدة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 7

يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد وموظف مصنف ومستخدم في القوات المسلحة الاردنية العاملين اثناء خدمتهم الفعلية
ولكل ضابط او فرد متقاعد حسب الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الاولى على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسمائة
فلس شهريا بواسطة المدير المالي في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 8

الملحق (أ) يعتبر جزءا متمما لهذا النظام.

المادة 9

تتكون اموال الميزانية لغايات هذا النظام من:-
أ- رسوم الاشتراكات.
ب- رسوم المعالجة والاقامة في المستشفيات حسب الملحق (أ).
ج- فوائد وارباح واستثمار الاموال التي تودع في المصارف والبنوك.
د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 10

يتم نقل المرضى المنتفعين من المراكز الطبية الى المستشفيات او من مستشفى الى آخر بواسطة سيارات الاسعاف المستخدمة
لغايات هذا النظام حسب الامكانات وتوفرها.

المادة 11

للقائد العام بتنسيب مدير الخدمات الطبية الملكية:-
اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية تعديل الملحق (أ) تخفيضا وزيادة وحذفا واضافة حسب مقتضيات الظروف.

المادة 13

يلغى النظام رقم (43) لسنة 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق