نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام  معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس     :  مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.           

الهيئة       :  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

الرئيس      :  رئيس الهيئة. 

المعادلة     :  وثيقة تصدرها الهيئة تثبت بأن المؤهل المهني والتقني او الشهادة غير الأردنية تعادل المؤهل المهني والتقني الأردني.

المؤهل      :  شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي له الحد الأدنى من ساعات التعليم والتدريب.   

اللجنة       :   لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:-

1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئيس ويسمي احدهما نائبا لرئيس اللجنة.

2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يسميه رئيسها.

3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام.

ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية

أصوات أعضائها.  

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية واصدار القرار المناسب بشأنها.

2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها.

3- التثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني  في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

4- أي مهام أخرى ذات علاقة تحال اليها من الرئيس.

ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية.

 

المادة 6

لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:-

أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي مدة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني.

ب- تقديم ما يثبت بأن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة.

ج- تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة.

د-  التأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في سوق العمل للدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني.

هـ- اذا لم يستوفِ المؤهل أو الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.

المادة 7

أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:-

1- جهة الإصدار.

2- وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني.

3- السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني.

ب- تصدر اللجنة قرارها خطيا بشأن طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 

المادة 8

أ- يشكل رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة من ثلاثة اعضاء يسميهم من داخل الهيئة أو من خارجها ويحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

ب- لمقدم الطلب الاعتراض أمام لجنة الاعتراض المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على قرار اللجنة  برفض معادلة المؤهل
أو الشهادة المهنية التقنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.

ج- على لجنة الاعتراض الردّ على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض اليها.     

المادة 9

الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات والمؤهلات التالية:-

أ- الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب-  الشهادات الفخرية.

ج-  الشهادات غير المرتبطة باختبار مهني أو تقني.

المادة 10

تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات
أو الشهادات المهنية والتقنية:-

أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة  باللغة العربية.

ب- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية.

ج- عشرين (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد أو تالف لوثيقة المعادلة.

د- عشرة (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية لوثيقة المعادلة أو عن إصدار أي وثيقة تتعلق بمعادلة الشهادة.  

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق