نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الوزارة :وزارة التربية والتعليم .
الوزير :وزير التربية والتعليم .
الشهادة :الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المطلوب معادلتها وفق احكام هذا النظام .
شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم
لثانوي الشامل .
اللجنة:لجنة معادلة الشهادات المؤلفة وفق احكام هذا النظام0

المادة 3

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة معادلة الشهادات ) برئاسة امين عام الوزارة او الامين العام الذي يسميه
الوزير اذا كان للوزارة اكثر من امين عام وعضوية كل من :-
1-مدير إدارة الامتحانات والاختبارات نائبا للرئيس .
2- مدير إدارة الشؤون القانونية.
3-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.
4-رئيس قسم معادلة الشهادات .
ب- يكون رئيس قسم معادلة الشهادات امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومتابعة تنفيذ قراراتها واي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة .

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون
الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخـذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها .

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال اليها من الوزير.

المادة 6

تراعى عند معادلة الشهادة الاسس التالية مجتمعة :-
أ- تقديم ما يثبت اقامة مقدم طلب معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الآصلية مدة لا تقل عن سنة دراسية وفقا للتقويم المدرسي في الدولة التي صدرت
الشهادة عنها .
ب- تقديم ما يثبت ان الشهادة المطلوب معادلتها والصادرة عن أي جهة غير وزارة التربية والتعليم في احدى
الدول العربية تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة في هذه الدولة .
ج- التأكد من ان الشهادة المطلوب معادلتها تؤهل حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي
صدرت الشهادة عنها .
د- التحقق من ان المعلومات الواردة في الشهادة المطلوب معادلتها صحيحة بالطرق الرسمية او باي وسيلة
تراها اللجنة مناسبة .
هـ- استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات
البرامج الاجنبية ، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية
الامريكية ، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها .
و- نظام التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها والمناهج الدراسية ونظام الامتحانات لديها .

المادة 7

أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة.

2- يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي و الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة.

ب- على حامل الشهادة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وفقا للتقويم المدرسي فيها.

ج- تعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة .

د- تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

هـ- للوزارة التثبت من قانونية أي مدرسة في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

 

المادة 8

أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة
الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة واي وثائق ثبوتية اخرى لازمة
لذلك .
ب- للجنة ان تطلب من مقدم الطلب أي وثائق اخرى تراها ضرورية غير منصوص عليها في هذا النظام او
التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة الشهادة .

المادة 9

أ- تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة او الرفض وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
ب- لمقدم الطلب او وكيله الاعتراض امام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدور هذا القرار ويكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن امام محكمة العدل العليا .

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية) برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير وعضوية كل من:-

1- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية .

2- مدير إدارة التعليم الخاص.

3- مدير إدارة الاشراف والتدريب التربوي .

4- مدير إدارة العلاقات الثقافية والبعثات .

5-مدير إدارة الامتحانات والاختبارات .

6- مدير إدارة الشؤون القانونية .

ب- تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية:-

1- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية وفقا للمعايير والأسس المعتمدة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

2- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم اليها لغايات الاعتراف.

3- اعداد قوائم بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الالكتروني للوزارة .

 

ج- تجتمع لجنة الاعتراف بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 11

تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :-
أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية .
ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة الانجليزية .
ج-(20) دينارا عن اصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة .
د-(10) دنانير عن اصدار نسخة اضافية اصلية او عن اصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة .

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 13

يلغى نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق