نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
لجنة مجلس الجامعة: اللجنة المشكلة في الجامعة بمقتضى قانونها.
اللجنة: لجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات القبول في الجامعة والمشكلة بمقتضى هذا النظام.
المادة 3
تتولى لجنة مجلس الجامعة معادلة شهادات طالبي العمل كاعضاء في الهيئة التدريسية او من يوازيهم في الجامعة.
المادة 4
أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:-
1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا
2- مدير القبول والتسجيل
3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء
في الجامعة يعينه مجلس الجامعة
ب- تتولى اللجنة معادلة شهادات الطلبة لغايات قبولهم في الجامعة وتكون جلساتها قانونية بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية.
المادة 5
تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي:
أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها.
ب- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة.
ج- مستوى الشهادة والميزات والحقوق التي تمنح لحامل الشهادة في البلد الذي منحت فيه.
د- شروط الانتساب او الالتحاق بالمؤسسة التي منحت الشهادة.
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية:
1- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها.
2- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة وما اذا كانت تؤهل صاحبها للالتحاق بجامعات البلد الذي صدرت فيه.
ب- تقبل جميع معادلات الشهادات بشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية والصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
المادة 7
للجنة مجلس الجامعة واللجنة ان تستأنسا باراء من تعتمدهم من الاشخاص والمؤسسات في داخل المملكة او خارجها بشأن المؤسسات التي منحت الشهادات المطلوب معادلتها.
المادة 8
يعتبر القرار الذي يصدر بمعادلة الشهادات بمقتضى احكام هذا النظام قرارا نهائيا وقطعيا.
المادة 9
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.