نظام معادلة الشهادات صادر بمقتضى المادة 114 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام( نظام معادلة الشهادات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة( الوزارة) وزارة التربية والتعليم.
تعني كلمة (الوزير) وزير التربية والتعليم.
تعني كلمة(اللجنة) لجنة معادلة الشهادات المؤلفة بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

المادة 3:
أ- تؤلف لجنة لا يزيد عددها على سبعة اعضاء في وزراة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة (تسمى لجنة معادلة الشهادات)
يختار اعضاءها الوزير، يضاف اليهم عضو مندوبا عن الوزارة او الهيئة المختصة.
ب- يتولى اعلى الاعضاءها درجة رئاسة اللجنة عند غياب الوكيل
ج- يكون رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزراة احد اعضاء اللجنة ويقوم باعمال امين السر.

المادة 4

المادة 4:
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في الشهر للنظر في الطلبات المقدمة اليها ويجوز ان تجتمع بدعوة من الوزير او من رئيسها
اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

المادة 5:
تكون جلسات اللجنة قانونية بحضور اكثرية اعضائها.

المادة 6

المادة 6:
تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية خمسة اصوات.

المادة 7

المادة 7:
أ- تصبح قرارات اللجنة نهائية بعد تصديقها من الوزير
ب- اذا طلب الوزير اعادة النظر في قرار ما يدعى جميع اعضاء اللجنة خطيا الى اجتماع خاص للنظر في الطلب، اذا اصرت اللجنة
على قرارها السابق يعتبر نهائيا وواجب التصديق.

المادة 8

المادة 8:
تنظر اللجنة في معادلة شهادة بناء على طلب خطي.

المادة 9

المادة 9:
على طالب المعادلة ان يرفق بطلبه الشهادة او الشهادات الاصلية مستوفية لشروط التصديق المنصوص عليها في نظام تصديق
الشهادات والتعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك صورة فوتوغرافية عنها، وغير ذلك من الوثائق التي ترى اللجنة لزوما للاطلاع
عليها.

المادة 10

المادة 10:
تنظر اللجنة في الطلبات التي تعرض عليها لتدقيقها و اعطاء معادلة عنها استنادا الى تقرير واف يضعه احد اعضائها او
رئيس قسم معادلة الشهادات في الوزارة على ان يراعي في ذلك مايلي:
أ- نظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها ومدة الدراسة فيها.
ب- مناهج الدراسة ونظم الامتحانات التي تم بموجبها نيل الشهادة
ج- مستوى الشهادة في البلد الذي تقوم فيه المؤسسة والميزات والحقوق التي تمنح لحامليها في ذلك البلد ونسبتها الى الشهادات
المماثلة في بعض البلدان الاخرى وما الى ذلك من معلومات
د- شروط الانتساب الى المؤسسة التعليمية.
هـ- يراعى عند النظر في معادلة الشهادات الجامعية ان يسبقها حصول حامليها على احدى الشهادتين التاليتين:
1- شهادة امتحان الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
2- شهادة المدرسة الثانوية او ما يعادلها
و- لا يجوز معادلة الدورات التدريبية للموضوع الواحد اذا كانت مدتها تقل عن سنة دراسية واحدة.

المادة 11

المادة 11:
للجنة ان تستأنس بأراء من تعتمدهم من المطلعين على احوال المؤسسة التعليمية التي تمنح الشهادة المطلوب معادلتها وعلى
احوال المؤسسات التعليمية الاخرى في البلد الذي توجد فيه هذه المؤسسة.

المادة 12

المادة 12:
تلصق صورة شمسية لطالب معادلة شهادته على قرار المعادلة وتختم بالخاتم الرسمي اما المعادلة ذات الصفة العامة فتعفى
من الصورة الشمسية.

المادة 13

المادة 13:
يدفع طالب المعادلة رسما مقداره ديناران بموجب وصول رسمي.

المادة 14

المادة 14:
يستوفى مبلغ خمسماية فلس بموجب وصول رسمي من اجل الحصول على نسخة من قرار لجنة معادلة الشهادات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق