نظام مصلحة مياه امانة العاصمة صادر بموجب المادة 4 فقرة 1 والمادة 44 فقرة 2 من قانون مياه مدينة عمان لسنة 1965

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مصلحة مياه امانة العاصمة (التفويض) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

يكون للعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في القانون وتعني كلمة القانون قانون مياه مدينة عمان
رقم (14) لسنة 1965.

المادة 3

عند سريان هذا النظام يعين المجلس لجنة يخولها جميع الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس ، كما يحول اليها جميع الواجبات
والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب (القانون) والانظمة الصادرة بموجبه ، باستثناء الصلاحيات التالية :-
أ- تعين مدير وامين سر ومحاسب مصلحة المياه بموجب المادة (5) من القانون .
ب- استملاك حقوق المياه والابار والابار الغاطسة بموجب المادتين (7و9) من القانون .
ج- استملاك الاراضي بموجب المادة (8) من القانون .
د- ابرام الاتفاقيات المتعلقة بتزويد المياه بالجملة بموجب المادة (10) من القانون .
هـ- التصرف بالاراضي بموجب المادة (11) من القانون .
و- فرض اثمان المياه بموجب المادة (20) من القانون .
ز- استدانة المال بموجب المادة (31) من القانون .
ح- اصدار الانظمة بموجب المادتين ( 36 و37) من القانون .
ط- استملاك عدادات المياه الموجودة بموجب المادة (40) من القانون .
ى- القيام بعمل الترتيبات لاستيفاء اثمان المياه ، مع عائدات الامانة الاخرى بموجب المادة (27) من الجزء الثامن
من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة ( تنظيم العمل ) لسنة 1964 او تعديلاته .
ك- اصدار امر بشان اجهزة المياه الموافق عليها بموجب المادة (38) فقرة (1) من الجزء التاسع من نظام مصلحة مياه امانة
العاصمة ( تنظيم العمل ) لسنة 1966 وتعديلاته .
ل- القيام بتزويد اجهزة المياه بموجب المادة (38) الفقرة (2) من الجزء التاسع من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة
(تنظيم العمل) لسنة 1966.
(تقوم اللجنة برفع تواصيها الى المجلس للموافقة عليها فيما يختص بالامور المذكورة في الفقرات (1-12) من هذه المادة)
.

المادة 4

يترتب على اللجنة ، عند ممارستها صلاحياتها ، وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها بموجب هذا النظام ، ان تتقيد في جميع
الاحوال باحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 5

بالرغم من تفويض صلاحيات وواجبات ومسؤوليات المجلس الى اللجنة ، يبقى المجلس مسؤولا تجاه الوزير عن اي تقصير او اهمال
في تنفيذ الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة 6

يترتب على المدير والمحاسب وامين السر ان يخصصوا جميع اوقاتهم للقيام بواجبات المناصب التي يشغلونها .

المادة 7

يترتب على المدير المعين بموجب المادة (5) من القانون :-
1- يحضر جميع اجتماعات اللجنة ويقدم تقارير خطية في تلك الاجتماعات عن سير الاعمال واحصاءات عن المياه التي تم ضخها
والتي استهلكت والمفقودة وعن اي توقف خطير عن التزويد واية معلومات اخرى يرى من المناسب اطلاع اللجنة عليها او قد
تطلبها اللجنة .
2- يكون مسؤولا عن تنظيم وطبع جدول الاعمال والتقارير المتعلقة بالاجتماعات .
3- يوقع جميع المراسلات الصادرة عن المصلحة .
4- يمثل المصلحة ويعرض وجهة نظرها في يجميع التحقيقات التي تكون المصحلة طرفاً فيها .
5- يفوض ما يراه مناسبا من صلاحياته وواجباته ومسؤولياته لموظفي المصلحة ، وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا شخصياً تجاه
اللجنة والمجلس عن تسيير اعمال المصلحة على احسن وجه .
6- يقدم للجنة في كل اجتماع لائحة بالاشياء التي قد تلزم في تسيير أعمال المصلحة اليومية ، وتكون تلك اللائحة بعد
موافقة اللجنة عليها ، وتوقيعها من قبل الرئيس ، تفويضاً كافياً للحصول على الاشياء المدرجة فيها
ويجوز للمدير في حالة طارئة ان ينفق نقوداً بدون الحصول على موافقة اللجنة مسبقاً من ميزانية خاصة موافق عليها للاغراض
المعينة في تلك الميزانية ويشترط في ذلك انه في حال كون اسعار الاشياء التي ينوي شراؤها أو اجور الخدمات التي يريد
الحصول عليها غير مستقرة فيترتب عليه ان يحصل على مالا يقل عن ثلاثة عروض متنافسة وان يقبل السعر الادنى .
لا يجوز ان تتجاوز الاموال التي يدفعها المدير بهذا الشكل في اية حالة (50) ديناراً وعليه ان يعلم رئيس اللجنة عن
هذه الظروف في اول فرصة ممكنة .
7- يكون مسوؤلا تجاه اللجنة عن :-
أ- سير اعمال المصلحة بانتظام وعلى احسن وجه .
ب- تنفيذ سياسة وقرارات اللجنة وادارة الاعمال التي توافق عليها اللجنة والاشراف عليها .
ج- مراقبة الموظفين بما في ذلك النظام والتدريب والرفاه وتقديم التواصي للجنة بتغيير ترتيب المكاتب ، واعادة توزيع
واجبات ومسؤوليات الموظفين ، بغية تحسين سير العمل ، ورفع مستوى انتاج الموظفين ، والاستفادة من مواهبهم وامكانياتهم
الشخصية على احسن وجه .
د- توظيف وفصل موظفي المياومة شريطة ان لا يوظف في المصلحة اي شخص من اقربائه او من اقرباء موظفي المصلحة المصنفين
الاخرين بدون موافقة رئيس اللجنة .
هـ- خلق جو من الانسجام والتعاون مع جميع رؤساء الاقسام الاخرى في الامانة وخاصة اقسام الصحة والطرق والاسكان والتخطيط
والمجاري ، ومع سلطة المياه المركزية ، والهيئات والاشخاص المسؤولين عن تقديم الخدمات وتركيب الاجهزة تحت سطح الارض
.

المادة 8

على اللجنة ان تطلب من المحاسب ان يقدم لها :-
أ- تقريرا للواردات والمصاريف للسنة الجارية بأقرب وقت ممكن بعد نفاذ هذا النظام .
ب- التقرير المنصوص عنه في المادة (19) من القانون بمدة لا تقل عن شهرين قبل بداية كل سنة مالية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق