نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مصلحة النقل والحركة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل دائرة باسم (مصلحة النقل والحركة) وتباشر اختصاصاتها المبينة في هذا النظام في نطاق السياسة العامة
للدولة وترتبط بوزارة الاشغال العامة.

المادة 3

المادة 3- تباشر هذه الدوائر الاختصاصات التالية:-
أ- تأمين نقل كافة موظفي الدولة ومستخدميها من دوائرهم لاعمالهم الرسمية الاخرى داخل مناطق عملهم او خارجها وبشكل
لا يتعارض ونظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 واي نظام آخر يحل محله.
ب- طلب شراء وسائط النقل الجديدة اللازمة لاغراض هذه الدائرة.
ج- طلب شطب وبيع وسائط النقل القديمة عندما تصبح غير صالحة للعمل.
د- عمل الصيانة اليومية والصيانة الوقائية للالات والسيارات.
هـ- حساب كلفة السيارات وانتاجها.
و- تأمين احتياجات السيارات من محروقات وزيوت واطارات وبطاريات وغيرها من لوازم العد الضرورية للسيارة وفق الانظمة
المقررة.

المادة 4

المادة 4- تنفيذاً لاغراض المادة (3) من هذا النظام يتولى ادارة هذه الدائرة موظف يسمى (رئيس مصلحة النقل والحركة)
يساعده موظفون ومستخدمون آخرون حسب الحاجة.

المادة 5

المادة 5- ينقل الى وزارة الاشغال العامة جميع الموظفين والمستخدمين العاملين حالياً في الوزارات والدوائر الاخرى ولهم
علاقة مباشرة مع حركة السيارات الصغيرة والكبيرة المعدة للركوب او الشحن.

المادة 6

المادة 6- ترصد وزارة الاشغال العامة المخصصات اللازمة للقيام بتنفيذ اعمال هذا النظام في الموازنة العامة للدولة الى
ان يتم ذلك تضع جميع الوزارات والدوائر المخصصة المرصودة في موازنتها للسيارات تحت تصرف المصلحة لتغطية نفقات العمل
بهذا النظام.

المادة 7

المادة 7- توزع السيارات ووسائط النقل الاخرى على المراكز والمحافظات والالوية بمعرفة لجنة يعينها مجلس الوزراء.

المادة 8

المادة 8- لوزير الاشغال العامة بموافقة مجلس الوزراء ان يتخذ القرارات اللازمة وله ان يضع التعليمات الضرورية لتنظيم
هذه المصلحة.

المادة 9

المادة 9- تعتبر جميع السيارات الصغيرة والكبيرة التابعة للدولة والمصالح الاخرى المرتبطة بها والمعدة للركوب او الشحن
وسائقيها لغايات تنفيذ هذا النظام مرتبطة بوزارة الاشغال العامة (مصلحة النقل والحركة) اعتباراً من تاريخ العمل بهذا
النظام.

المادة 10

المادة 10- يجوز لوزارة الاشغال العامة توحيد الوان السيارات الخاضعة لهذا النظام وكذلك ملابس السواقين.

المادة 11

المادة 11- تعار السيارات ذات الاستعمال الخاص (كسيارات الاسعاف وغيرها) الى الوزارات والدوائر صاحبة العلاقة على ان
تبقى المصلحة مسؤولة عنها من جميع النواحي الفنية.

المادة 12

المادة 12- لا تشمل احكام هذا النظام سيارات القصور الملكية والجيش العربي الاردني والامن العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق