نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم – 25 لسنة 1943)
المادة 1
ينشر فيمايلي نظام مصايد الاسماك رقم 1- لسنة 1945 الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4
/1945 رقم (249) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله:
1- يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1945.
المادة 2
2- يكون وزير التجارة والزراعة مرجع الترخيص بمقتضى قانون مصايد الاسماك.
المادة 3
3- تستوفي الرسوم المستحقة بمقتضى المادتين الرابعه والخامسة من قانون مصايد الاسماك من قبل مرجع الترخيص او الشخص
الذي يعينه هذا المرجع ليقوم باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه.
المادة 4
4- يجوز لمرجع الترخيص ان يعين نماذج الرخص التي يصدرها ونماذج الوصولات من اجل اية مبالغ تدفع بالاستناد الى المادة
الرابعة او الخامسة من قانون مصايد الاسماك.