نظام مصايد السمك/ صادر بمقتضى المادة التاسعة من قانون مصايد السمك ( رقم – 25 لسنة 1943)

المادة 1

ينشر فيمايلي نظام مصايد الاسماك رقم 1- لسنة 1945 الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 /4
/1945 رقم (249) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله:

1- يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1945.

المادة 2

2- يكون وزير التجارة والزراعة مرجع الترخيص بمقتضى قانون مصايد الاسماك.

المادة 3

3- تستوفي الرسوم المستحقة بمقتضى المادتين الرابعه والخامسة من قانون مصايد الاسماك من قبل مرجع الترخيص او الشخص
الذي يعينه هذا المرجع ليقوم باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه.

المادة 4

4- يجوز لمرجع الترخيص ان يعين نماذج الرخص التي يصدرها ونماذج الوصولات من اجل اية مبالغ تدفع بالاستناد الى المادة
الرابعة او الخامسة من قانون مصايد الاسماك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق