نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم نظام ( مشروع مياه ) بلدية سلفيت لسنة 1957 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام
تعني عبارة ( الماء المخصص للاستعمال المنزلي ) الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف.
وتشمل لفظة ( العداد ) كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او المستعملة من انشاءات مشروع
المياه بواسطة أي جهاز من اجهزة المياه.
وتعني عبارة ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية سلفيت وعبارة ( هيئة البلدية ) هيئة بلدية سلفيت وعبارة ( مجلس البلدية
) مجلس بلدية سلفيت.
وتنصرف عبارة ( المالك والساكن ) الى المعنى المخصص لهما في المادة المختصة من قانون البلديات. وتشمل لفظة (عقار)
الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مبنيا عليها ام خالية عمومية ام خصوصية ، وسواء اكانت
تدار بواسطة سلطة قانونية ام لم تكن وتعني ( عبارة الحنفية العمومية ) كل حنفية او نافورة او حمام او اداة اقامتها
مصلحة المياه من اجل استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ، وهي ملك الهيئة البلدية وتنصرف عبارة
(جهاز المياه) الى جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات (ما عدا العدادات) التي
ركبتها مصلحة المياه في العقار على نفقة المالك او التي تستعملها مصلحة المياه على نفقة المالك بقصد جر المياه الى
العقارات من الانابيب الرئيسية الممدودة الى الشارع.
وتعني عبارة ( مصلحة المياه ) المجلس البلدي او اللجنة التي يعينها المجلس البلدي او ممثلها المفوض حسب الاصول.
تعني عبارو ( انشاءات مشروع المياه ) جميع الخزانات والاحواض والآبار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية
الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعمله او المنشأة لخزن المياه
او جرها او توريدها او قياسها اون تنظيمها او التي استعملتها او انشأتها مصلحة المياهة او انشئت بالنيابة عنها وتكون
ملكا لهيئة البلدية ، او التي ستستعملها مصلحة المساه او انشئت بالنيابة عنها وتكون ملكا لهيئة البلدية ، او التي
ستستعملها مصلحة المياه او تنشؤها فيما بعد.

المادة 3

وقاية مصلحة المياه على انشاءات مشروع المياه
تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة انشاءات مشروع المياه التي عينت من اجلها المياه الموجودة فيها ويعهد اليها بالرقابة
التامة على ادارة توزيع المياه خاضعة في ذلك الى الصلاحية العامة المنوطة بالمجلس البلدي.

المادة 4

قطع المياه يحق لمصلحة المياه ان تقطع المياه التي توردها بواسطة أي جهاز مياه او أية حنفية عمومية او ان تمتنع عن
توريد تلك المياه او ان توقفها او تغير مجراها اما كليا او جزئيا كلما رأت ذلك ضروريا او ملائما دون ان يؤثر ذلك في
المبالغ المستحقة لها او التي قد تستحق لها بمقتضى هذا النظام.

المادة 5

تقدم جميع الطلبات لأيصال المياه لأي عقار كتابيا من المالك على نماذج تطلب من مصلحة المياه ان تمنح أي طلب يقدم
اليها او ان ترفضه او تغيره دون بيان الاسباب.

المادة 6

تركيب اجهزة المياه

اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب والوصلات والادوات الاخرى اللازمة
لجر المياه الى العقار من الانابيب الرئيسية على نفقة المالك. ويجوز لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا يزيد
على 500 فلس.

المادة 7

طريقة تركيب الاجهزة

تخاتار مصلحة اليماه المكان الملائم لادخال المياه الى العقار وتكون لها الحرية المطلقة في تعيين حجم الاجهزة ونوعها
وجودتها وطريقة تركيبها.

المادة 8

دفع النفقات قبل تركيب الاجهزة

يجوز لمصلحة المياه قبل الشروع في تركيب جهاز المياه ، ان تكلف المالك بان يدفع الى المجلس البلدي مبلغا يساوي جميع
النفقات التركيب حسب تقدير مصلحة المياه بالاضافة الى رسم التركيب.

المادة 9

الاتفاق سكلف الساكن في العقار قبل توريد المياه الى عقاره ان يوقع اتفاقا كتابيا مع مصلحة المياه يتضمن الشروط التي
توردا لمصلحة المياه بمقتصاها الى العقار المذكور.

المادة 10

التأمين

يجوز لمصلحة المياه قبل توريد المياه الى أي عقار ان تكلف الساكن في العقار ان يودع لدى المجلس البلدي مبلغا لا يزيد
على دينار واحد ولدى انتهاء مدة الاتفاق المشار اليه في المادة التاسعة يعاد هذا التأمين الى الساكن بعد خصم ايه مبالغ
تكون مستحقة عليه للمجلس البلدي لقاء المياه الموردة اليه.

المادة 11

أجهزة التوزيع يقوم الساكن بتركيب وصيانه جهاز التوزيع على نفقته بالصورة التي تطلبها منه مصلحة المياه ولا يجوز تركيب
جهاز التوزيع او رفعه او اجراء أي تغيير او تصليح فيه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه ويقتضى ان يقوم
بالعمل اشخاص مصرح لهم من مصلحة المياه.

المادة 12

تركيب العدادات

تتكلف مصلحة المياه كل مالك ان يركب عداد للمياه في كل عقار تورد المياه اليه ويبقى هذا العداد ملكا له وتتولى مصلحة
المياه الاشراف عليه وابقاءه في حالة صالحة للعمل ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي يركب فيه العداد
والاشغال الانشائية والتدابير الأخرى الضرورية لتركيبه على احسن وجه.

المادة 13

استيفاء الرسوم بحساب العدادات وعلى اساس شقق السكن

تقاس كمية المياه الموردة الى أي عقار بواسطة العداد بشرط ان يجوز لمصلحة المياه بمحض ارادتها ان تستوفي رسما مقطوعا
في الشهر.

المادة 14

رسوم المياه

تستوفي مصلحة المياه في الاحوال التي تقاس فيها كمية المياه الموردة الى العقارات ، رسما قدره خمسون فلسا عن كل متر
مكعب من المياه الموردة اليها بشرط في ذلك ان يجوز تغيير هذا الرسم امابصورة عامة او في أي قضية خاصة بقرار يتخذه
المجلس البلدي ويقترن بموافقة متصرف اللواء.

المادة 15

الحد الادني الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات
يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي فيها رسم المياه بموجب المادة
14 مئة فلس في الشهر ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في أية قضية خاصة بقرار يتخذه المجلس
البلدي ويقترن بموافقة متصرف اللواء.

المادة 16

الرسم الذي يستوفى عن المياه المأخوذة من الحنفيات العمومية

يكون الرسم الذي تستوفيه مصلحة المياه عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة من الحنفية خمسين فلسا ويشترط في ذلك ان
يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في أية قضية خاصة بقرار يتخذه المجلس البلدي ويقترن بموافقة متصرف اللواء.

المادة 17

منع ابقاء الانابيب مكشوفة

لا يجوز السماح لأي انبوب من الانابيب المثبتة في العقار بان يصبح مكشوفا.

المادة 18

حظر وجود حفر المراحيض بقرب الانابيب

لا يجوز ان توجد حفرة قاذورات او حفرة المرحاض او حوض الزبل او أي مكان آخر غير نظيف بالقرب من الانبوب الذي تورد
المياه بواسطته الى العقار.

المادة 19

حظر التبذير في المياه

لا يجوز للسكان في أي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او
حنفية مفتوحة. وكل عطل يصيب الاجهزة يقتضي تبليغ حدوثه في الحال الى مصلحة المياه ويصلحه الاشخاص المفوضون من مصلحة
المياه على نفقة الساكن.

المادة 20

الواجبات المترتبة على الساكن

يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في أي عقار سحبت المياه اليه باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال
او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد 17و18و19 من هذا النظام ويجوز لمصلحة المياه اذا تخلف الساكن
عن مراعاة الاشعار المرسل منها اليه ان تدخل الى العقار للقيام بأي من الاشغال اللازمة وان تستوفي نفقات ذلك من الساكن
مضافا اليها خمسة عشر في المائة من تلك النفقات.

المادة 21

استعمال المياه لغير الاستهلاك المنزلي

يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل او يسمح باستعماله لأي غرض خلاف الاستعمال المنزلي الا بعد
الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه وايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لمصلحة المياه ان نفرض الشروط
التي تستصوبها بشأن توريد المياه لغير الاستعمال المنزلي ويترتب على الساكن عندئذ ان يعمل بتلك الشروط.

المادة 22

حظر نقل المياه

يحظر على الساكن في أي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بنقل المياه من ذلك العقار بواسطة شخص او حيوان لأية غاية مهما
كانت الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مصلحة المياه.

المادة 23

حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه:

يحظر على كل شخص
أ- ان يستحم في أي قسم من انشاءات مشروع المياه.
ب- ان يغسل حيوانا او البسة او أية مواد او أية اشياء أخرى في انشاءات المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها
اليها.
ج- ان يفتح او يغلق بدون حق أي قفل او صمام او محبس او حنفية او طنبور او نافذة تفتيش تخص انشاءات مشروع المياه.
د- ان يعبث بانشاءات المياه او الاجهزة المتصلة بأي عقار بأية صورة من الصور الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة
المياه.

المادة 24

تستوفى المبالغ المستحقة للمجلس البلدي مقابل توريد المياه او مقابل توريد الاعمال التي تقوم بها مصلحة المياه بنفس
الطريقة المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به.

المادة 25

رسوم مؤقتة

الى ان يتم تركيب عدادات المياه في منطقة بلدية سلفيت يستوفى المجلس البلدي من اصحاب الاملاك رسما قدره عشرون فلسا
في الشهر الواحد من كل فرد يقيم ضمن منطقة البلدية اما الاشخاص الذين توجد عنهم حنفيات خاصة فتحصل منهم اثمان المياه
بالسعر المقرر للمرة الواحدة.

المادة 26

العقوبة

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز
دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة ويجوز فرض هذه العقوبات بالاضافة على أي اجراء قد تتخذه مصلحة المياه
بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 27

الغاء

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق