نظام مشروع مياه الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام مشروع مياه الخليل لسنة 1956 ) ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفسير اصطلاحات
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام – تعني عبارة الماء المخصص للاستعمال المنزلي الماء الذي يستهلكه الانسان او
المستعمل لغسل ادوات البيت (وللشطف) والتنظيف وتنصرف لفظة العداد الى كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه
المأخوذة او المستعملة من انشاءآت مشروع المياه بواسطة اي جهاز من أجهزة المياه.
وتنصرف عبارة منطقة البلدية الى منطقة بلدية الخليل وعبارة مجلس البلدية الى مجلس بلدية الخليل (لفظة البلدية) بلدية
الخليل وتنصرف لفظة (المالك) و(الساكن) الى مالك او ساكن العقار المراد ايصال المياه اليه
وتشمل لفظة (عقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، سواء أكانت مسورة أم غير مسورة مبنياً عليها أم خالية ، عمومية
أم خصوصية ، وسواء اكانت تدار بواسطة سلطة قانونية ام لم تكن وتعني عبارة
“الحنفية العمومية” كل حنفية او نافورة او حمام او اداة اقامتها مصلحة المياه من أجل استعمالها في توريد المياه للجمهور
او فيما يتعلق بذلك ، وهي ملك للبلدية وتنصرف عبارة “جهاز المياه” الى جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات
والوصلات وغير ذلك من الأدوات (ما عدا العدادات) التي ركبتها مصلحةالمياه في العقار على نفقة المالك او التي تستعملها
مصلحة المياه على نفقة المالك بقصد جر المياه الى العقارات من الانابيب الرئيسية الممدودة في الشوارع
وتعني عبارة “جهاز توزيع المياه” جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات والادوات الاخرى المركبة
في اي عقار ولا تعتبر قسما من جهاز المياه
وتعني عبارة “مصلحة المياه” المجلس البلدي او اللجنة التي يعينهاالمجلس البلدي او ممثلها المفوض حسب الاصول
وتعني عبارة” انشاءآت مشروع المياه” جميع الخزانات والاحواض والآبار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية
والانابيب الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءآت الاخرى او الادوات المستعملة اوالمنشأة
لخزن المياه او جرها او توريدها او قياسها اوتنظيمها او التي استعملتها او انشأتها مصلحة المياه او انشئت بالنيابة
عنها وتكون ملكاً للبلدية او التي ستستعملها مصلحة المياه او تنشؤها فيما بعد.

المادة 3

المادة 3- رقابة مصلحة المياه على انشاءآت مشروع المياه
تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة انشاءآت مشروع المياه التي عينت من اجلها والمياه الموجودة فيها ، ويعهد اليها بالرقابة
التامة على ادارة توزيع المياه ، خاضعة في ذلك الى الصلاحية العامة المنوطة بالمجلس البلدي.

المادة 4

المادة4-قطع المياه
يحق لمصلحة المياه ان تقطع المياه التي توردها بواسطة اي جهاز مياه او اية حنفية عمومية او ان تمنع عن توريد تلك
المياه او ان توقفها او تغير مجراها ، اما كليا او جزئيا ، كلما رأت ذلك ضرورياً او ملائما دون ان تؤثر ذلك في المبالغ
المستحقة لها او التي قد تستحق لها بمقتضى هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- تقديم الطلبات لمصلحةالمياه
تقدم جميع الطلبات لايصال المياه لاي عقار ، كتابيا من المالك على نماذج تطلب من مصلحة المياه ولمصلحة المياه ان
تمنح اي طلب يقدم اليها او انها ترفضه او تغيره دون بيان الاسباب.

المادة 6

المادة 6- تركيب اجهزة المياه
اذا وافقت مصلحة المياه على تركيب جهاز المياه ، فانها تقوم بتركيب جميع الانابيب الرئيسية على نفقة المالك ، ويجوز
لها ايضا ان تستوفي من المالك رسم تركيب لا يزيد على 500 فلس.

المادة 7

المادة 7- طريقة تركيب الاجهزة
تختار مصلحة المياه المكان الملائم لادخال المياه منه الى العقار ، وتكون لها الحرية المطلقة في تعيين حجم الاجهزة
ونوعها وجودتها وطريقة تركيبها.

المادة 8

المادة 8- دفع النفقات قبل تركيب الاجهزة
يجوز لمصلحة المياه ، قبل الشروع في تركيب جهاز المياه ان تكلف المالك بأن يدفع الى المجلس البلدي مبلغاً يساوي جميع
نفقات التركيب ، حسب تقدير مصلحة المياه ، بالاضافة الى رسم التركيب.

المادة 9

المادة 9- الاتفاق
يكلف الساكن في العقار ، قبل توريد المياه الى عقاره ، ان يوقع اتفاقاً كتابياً مع مصلحة المياه يتضمن الشروط التي
تورد المصلحة المياه بمقتضاها الى العقار المذكور.

المادة 10

المادة 10- التأمين
يجوز لمصلحة المياه قبل توريد المياه الى اي عقار ، ان تكلف الساكن في العقار ان يودع لدى المجلس البلدي مبلغاً
لا يزيد على دينار واحد ، ولدى انتهاء مدة الاتفاق المشار اليه في المادة (9) يعاد هذا التأمين الى الساكن بعد خصم
اية مبالغ تكون مستحقة عليه للمجلس البلدي من ثمن المياه التي استهلكها.

المادة 11

المادة 11- اجهزة التوزيع
يقوم الساكن بتركيب وصيانة جهاز التوزيع على نفقته بالصورة التي تطلبها منه مصلحة المياه ، ولا يجوز تركيب جهاز التوزيع
او رفعه او اجراء اي تغيير او تصليح فيه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه ويقضي ان يقوم بالعمل
اشخاص مصرح لهم من مصلحة المياه.

المادة 12

المادة 12- تركيب العدادات
يحق لمصلحة المياه ان تركب عداداً للمياه في كل عقار تورد المياه اليه ، ويبقىهذا العداد ملكا للبلدية ، وتتولى مصلحة
المياه الاشراف عليه وابقاءه في حالة صالحة للعمل ويعود لمصلحة المياه وحدها حق تقرير المكان الذي يركب فيه العداد
والاشغال الانشائية والتدابير الاخرى الضرورية لتركيبه على أحسن وجه.

المادة 13

المادة 13- استيفاء الرسوم بحساب العدادات وعلى اساس شقق السكن
تقاس كمية المياه الموردة الى اي عقار بواسطة العداد على انه يجوز لمصلحة المياه ان تستوفي رسماً مقطوعاً في الشهر
وحيثما ركب عداد للمياه مصلحة المياه من ساكن العقار ثلاثين فلسا في الشهر مقابل اجرة العداد.

المادة 14

المادة 14- رسم المياه
تستوفي مصلحة المياه ، في الاحوال التي تقاس فيها كمية المياه الموردة الى العقارات بواسطة العدادات ، رسما قدره
ثمانون فلساً عن كل متر مكعب من المياه الموردة اليها على انه يجوز تغيير هذا الرسم اما بصورة عامة او في اية
قضية خاصة بقرار يتخذه المجلس البلدي ويقترن بموافقة المتصرف.

المادة 15

المادة 15- الحد الادنى الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات
يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي منها رسم المياه بموجب المادة
(14) مائة وستين فلساً في الشهر علىانه يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في اية قضية خاصة ، بقرار يتخذه
المجلس البلدي ، ويقترن بموافقة المتصرف.

المادة 16

المادة 16- الرسم الذي يستوفى عن المياه المأخوذة من الحنفيات العمومية
يكون الرسم الذي تستوفيه مصلحة المياه عن متر مكعب من المياه المسحوبة من الحنفية العمومية ، ثمانين فلساً يجوز تغيير
هذا المبلغ ، اما بصورة عامة او في اية قضية خاصة بقرار يتخذه المجلس البلدي ، ويقترن بموافقة المتصرف.

المادة 17

المادة 17- منع ابقاء الانابيب مكشوفة
لا يجوز السماح لاي انبوب من الانابيب المثبتة في العقار بأن يصبح مكشوفاً.

المادة 18

المادة 18- حظر وجود حفر المراحيض الخ بقرب الانابيب
لا يجوز ان تكون حفرة القاذورات او حفرة المرحاض او حوض الزبل او اي مكان آخر غير نظيف بالقرب من الانبوب الذي تورد
المياه بواسطته الى العقار.

المادة 19

المادة 19- حظر التبذير في المياه
لا يجوز للساكن في اي عقار تورد اليه المياه أن يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك وصلة او
حنفية مفتوحة وكل عطل يطرأ على الاجهزة يقضي تبليغه في الحال الى مصلحة المياه ويصلحه الاشخاص المفوضون من مصلحة
المياه على نفقة الساكن.

المادة 20

المادة 20- الواجبات المترتبة على الساكن
يجوز لمصلحة المياه ان تكلف الساكن في اي عقار سحبت المياه اليه ، باشعار كتابي ان يقوم خلال مدة معقولة بتنفيذ الاشغال
او اجراء التصليحات الضرورية لمراعاة مقتضيات احكام المواد (17 و 18 و 19) ويجوز لمصلحة المياه اذا تخلف الساكن
عن القيام بما طلب منه بمقتضى الاشعار المرسل منها اليه ، ان تدخل الى العقار للقيام بأي شغل من الاشغال اللازمة
وان تستوفي نفقات ذلك الشغل من الساكن مضافاً اليها خمسة عشر في المائة من تلك النفقات.

المادة 21

المادة 21 – استعمال المياه لغير الشؤون المنزلية
يحظر على الساكن في اي عقار تورد اليه المياه ان يستعمل الماء او يسمح باستعماله لاي غرض خلاف الاستعمال المنزلي ،
الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من مصلحة المياه ، وايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة ، يجوز لمصلحة المياه
ان تفرض الشروط التي تستصوبها بشأن توريد المياه لغير الاستعمال المنزلي ، ويترتب عندئذ على الساكن ان يعمل بتلك
الشروط.

المادة 22

المادة 22- حظر نقل المياه
يحظر على الساكن في اي عقار تورد اليه المياه ان يسمح بنقل المياه من ذلك العقار بواسطة شخص او حيوان ، لاية غاية
مهما كانت ، الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مصلحة المياه.

المادة 23

المادة 23- حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه
يحظر على كل شخص:
ا- ان يستحم في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه
ب- ان يغسل حيواناً اوالبسة او اية مواد او اية اشياء اخرى في انشاءآت المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها
اليها
ج- ان يفتح او يغلق بدون حق اي قفل او صمام او محبس او حنفية او صنبور او نافذة تفتيش تخص انشاءآت مشروع المياه
و- ان يعبث بانشاءآت المياه او الاجهزة المتصلة بأي عقار بأية صورة ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه.

المادة 24

المادة 24- تستوفي المبالغ المستحقة للمجلس البلدي مقابل توريد المياه او مقابل الاعمال التي تقوم بها مصلحة المياه
بنفس الطريقة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955.

المادة 25

المادة 25- العقوبة
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب ، عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا
تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة ، ويجوز فرض هذه العقوبات الاضافية الى اي اجراء قد تتخذه
مصلحة المياه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- الغاء
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق