نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديات رقم(29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
(منطقة البلدية ) منطقة بلدية الكرك
(المجلس البلدي) مجلس بلدية الكرك
(هيئة البلدية) هيئة بلدية الكرك
(المشروع) اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه
الاشغال من منقول وغير منقول.
(الوصلة) الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي
تعتبر ملكاً للبلدية.
(العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك) اي شخص مسجل لدى مجلس بلدية الكرك كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام.
(التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع بدل استهلاك الكهرباء.
(العقار) الابنية والاراضي مهما كان نوعها سواء كانت مسورة او غير مسورة وسواء كانت مبنياً عليها
ام خالية من البناء وسواء كانت عامة ام خاصة.
(شهر) شهراً شمسياً.

المادة 3

المادة 3- يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 4

المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس البلدي ان يدخل الى أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء
او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحاً والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه
فيها ان أحد المشتركين يستعمل التيار فيها بصورة غير مشروعة من غير العداد حتى ولو كان ذلك بعد الساعة السادسة مساء
وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج
الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم اليه.
ب- يعين المجلس عندئذ الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي اليه على النموذج الذي يقرره المجلس
ويجوز للمجلس ان يرفض توريد الكهرباء الى أن يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع
التأمين الذي يقرره المجلس.

المادة 6

المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقاً للفقرة
(أ) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

المادة 7- حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها
في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل المجلس.

المادة 8

أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات
الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي يتذرع
به الا بتفويض من اللجنة وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل الذي يتحمله المشترك حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها.
ب- يمنع توصيل التيار الكهربائي من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا وبغض النظر عن المال ، ويمنع كذلك توصيل
التيار الكهربائي من بيت الى محل تجاري وبالعكس.

المادة 9

المادة 9- يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان
يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على
المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لضبط قيمة استهلاكه وبغير ذلك فهو ملزم
بدفع جميع ما يستحق على ذلك العقار من اثمان الكهرباء

المادة 10

المادة 10- يعين المجلس البلدي في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف
التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المادة 11

المادة 11- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه مكسور
او معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرماً.
ج- لا يحق للمشترك اشراك أحد من جاوره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس البلدي.

المادة 12

المادة 12- يترتب على المشترك ان في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبر الرسم مستحقا في نهاية
كل شهر.

المادة 13

المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته
بدون اعلام البلدية.
ب- اذا عارض الموظف عن تأدية واجباته.
ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.
هـ- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 14

المادة 14- أ- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية
او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة
دون أن يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.
ب-يحق للمجلس البلدي مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او اي جزء منه وتحمله جميع المصاريف او النفقات
الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية.

المادة 15

تعفى بنسبة 50% من رسوم الكهرباء المساجد والكنائس والنوادي والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول.

المادة 16

المادة 16- ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها
للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله
او الى محل اقامته او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه.

المادة 17

المادة 17- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة
يرتكبها.

المادة 18

تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي:
أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 – 50.
ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق.
ج-يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (600) فلسا شهريا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك وتستوفى
قيمة المقطوعية شهريا.
د- 500 فلسا اجرة وصل التيار.
هـ- 50 فلسا اجرة قراءة العداد شهريا.

المادة 19

المادة 19- تلغى تعليمات الاشتراك في التيار الكهربائي في بلدية الكرك المنشور في ملحق رقم(1) للعدد 1160 من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 1953،.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق