نظام مشروع المياه / صادر عن مجلس قلقيلية المحلي بمقتضى المادة التاسعة

المادة 1

اسم النظام

المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام ( مشروع مياه ) قلقيلية لسنة 1950.

المادة 2

تفسير اصطلاحات

المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

تعني عبارة ( منطقة المجلس ) منطقة مجلس قلقيلية المحلي و ( هيئة المجلس ) هيئة مجلس قلقيلية المحلي و (المجلس المحلي
) مجلس قلقيلية المحلي و ( رئيس المجلس ) رئيس مجلس قلقيلية المحلي.
وتنصرف لفظة ( الوصلة ) الى الانبوب الممتد من انابيب المياه الرئيسية العائدة لهيئة المجلس حتى دورة المياه ، وتشمل
العداد وجميع المحابس والصمامات والصناديق السطحية وعبوة عداد المياه المستعملة او التي يراد استعمالها في توريد المياه
من قبل هيئة المجلس او فيما يتعلق بذلك.
وتفيد عبارة ( رسم الوصل ) الذي تقرره اللجنة بموافقة متصرف اللواء ، من اجل تركيب الوصلة.
ويراد بلفظة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء ويدفعه المشترك مقدما ، لضمان دفع رسم المياه
و/او اجرة العداد.
وتعني عبارة ( اناء المخصص لشؤون المنزلية ) اناء الذي يستهلكه الانسان ، او يستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف
، ولكنها لا تشمل المياه التي تستعمل للابقار او الخيول او غسل المركبات او المحركات او الآلات البخارية او السكك
الحديدية ، او لتدفئة الابنية العمومية او عبوتها ، او لتشغيل الماكينات والالات او لاية حرفة او صناعة او متجر مهما
كان نوعه ، او لسقي الحدائق بواسطة الحنفيات او الخراطيم او الانابيب او ما شابه ذلك من الاجهزة او للنوافير او الحمامات
العمومية او اماكن الغسيل او لاي غرض من اغراض الزينة مهما كانت.
وتنصرف لفظة ( العداد ) الى الجهاز الذي يركب في العقار لقياس وضبط كمية المياه التي تسحب من انشاءآت مشروع المياه
الى ذلك العقار.
وتفيد عبارة ( اجرة العداد ) الاجرة التي يقررها المجلس، بموافقة متصرف اللواء لاستعمال العداد الذي يخص المجلس.
وتنصرف لفظة ( المالك ) فيما يتعلق بأي عقار ، ان الشخص الذي يتقاضى بدل اجر او ريع ذلك العقار سواء كان ذلك لحسابه
الخاص ام بصفته وكيلا عن شخص آخر ، او قيما او وصيا عليه ، او الى الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الريع المذكور
فيما لو اجر العقار ، سواء اكان ذلك الشخص متصرفا بالعقار او مالكه المعروف ام لم يكن ، وسواء اكان العقار مسجلا باسمه
ام لم يكن ، وتشمل ايضا الشريك ومتولي الوقف.
وتعني لفظة ( العقار ) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، مسورة كانت ام غير مسورة ، مبنيا عليه او خالياً ، عمومية
ام خصوصية ، وسواء اكانت محتفظاً بها ام تدار بموجب سلطة قانونية ام لم تكن.
وتعني عبارة ( الحنفية العمومية ) حنفية او حنفية قائمة على انبوب وصمام او صنبور او جهاز مما تنشؤه او تركبه هيئة
المجلس ويستعمل او ينوي استعماله لتوريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ويكون ملك المجلس.
وتنصرف عبارة ( دورة المياه ) الى جميع ما يخص مالك العقار من انابيب وصمامات وآبار ( صهاريج ) وحنفيات ووصلات وغير
ذلك من الادوات ابتداء من العداد ( ان كان ثمة عداد ) وان لم يكن هناك عداد ، فابتداء من نهاية وصلة المجلس الكائنة
ضمن حدود العقار المسحوبة اليه المياه او الذي يراد سحب المياه اليه من انشاآت مشروع المياه.
وتفيد عبارة ( المشترك ) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ المياه وفقاً لاحكام هذا النظام.
وتعني عبارة ( رسم المياه ) الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء ، ويستوفى من المشترك مقابل المياه التي
تورد اليه.
وتنصرف عبارة ( انشاآت مشروع المياه ) جميع الخزانات ، والاحواض ، والاقنية ، والآبار والصهاريج والانفاق والمصافي
، والانابيب الرئيسية ، والانابيب الفرعية ، والحنفيات ، والصمامات ، والمضخات ، والمحركات ، والاجهزة ، وسائر الانشاآت
والادوات الاخرى المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيمها والتي استعملت او انشأها
المجلس او انشأت بالنيابة عنه وهي ملك له او التي يستعملها او ينشئها فيما بعد من اجل الغايات الآنفة الذكر.

المادة 3

ادارة انشاء مشروع المياه وتوريد المياه –

المادة 3-
يتولى المجلس العناية بانشاآت مشروع المياه والمياه الموجودة فيها وادارتها والاشراف على توريد وتوزيع المياه.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقار

المادة 4-
يجوز لاي موظف من موظفي المجلس مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب او وصلة او جهاز آخر
من اجهزة المياه او لاصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وبعد اعطاء اشعار معقول
بذلك ، وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

مد الانابيب

المادة 5-
يجوز للمجلس أن يمد اي انبوب من انابيب المياه في اي طريق عام او مكان مخطط كطريق عام او يراد استعماله كذلك ، او
ان يمده من الجانب الواحد منه الى الآخر او تحته.

المادة 6

الحنفيات العمومية

المادة 6-
يحق للمجلس ان ينشيء حنفيات عمومية في اي طريق عام او مكان عام.

المادة 7

قطع المياه

المادة 7-
يحق للمجلس ، في اية حالة طارئة ، ان يقطع المياه الموردة من قبله بواسطة اي جهاز من اجهزة المياه او اية حنفية عمومية،
او ان يمتنع عن توريد المياه او ان يوقفها او يغير مجراها ، كلياً او جزئياً كلما رأى المجلس ذلك ضرورياً او ملائماً
دون ان يجحف ذلك في المبالغ المستحقة له او التي تستحق له بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

تقديم الطلبات لتوريد المياه –

المادة 8-
1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم بادئ ذي بدء طلباً كتابياً بذلك الى المجلس على النموذج المعين
في ذيل هذا النظام.
2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطلب بموجبها بما في ذلك مقدار التأمين ، ورسم المياه ويجوز له ان يرفض توريد
المياه الى ان يتم تنفيذ الشروط ودفع التأمين.
3- حينما يستلم المجلس موافقة الطالب خطياً على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.

المادة 9

العقود

المادة 9-
يترتب على المشترك ان يعقد عقداً مع المجلس ، يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد المياه اليه وفقاً للفقرة
الثانية من المادة الثامنة من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 10

وصل اجهزة المياه

المادة 10-
حينما يسجل المجلس مشتركا ، يتولى المالك على نفقته اقامة دورة المياه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفقاً للشروط
المعينة وباشراف موظف من موظفي المجلس مفوضاً بذلك الشأن من المجلس.

المادة 11

ربط اجهزة المياه –

المادة 11-
يقوم المجلس بوصل دورة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك رسم الوصل وجميع المصاريف الناشئة عن عملية الوصل ولا
يجوز لاي شخص ان يفتح او يقفل انابيب او صمامات او ادوات الوصل او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب الذي
يتذرع به الا بتفويض من المجلس.

المادة 12

التأمين

المادة 12-
يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى امين صندوق المجلس ويحق للمجلس ان يستوفي
من التأمين المذكور اية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

تعيين حجم ونوع الانابيب

المادة 13-
يقرر المجلس حجم ونوع الانابيب التي ستستعمل في دورة المياه والوصلة ، والمكان الملائم لادخال المياه منه الى العقار.

المادة 14

تركيب العداد

المادة 14-
1- يجوز للمجلس في اي وقت من الاوقات ان يركب عداداً او اكثر في اي عقار تورد اليه المياه.
2- في الاحوال التي يركب فيها عداد يلزم المشترك بدفع اجرة العداد مقابل استعماله.
3- يكون العداد ملكا للمجلس ويتولى المجلس حفظه في حالة جيدة.

المادة 15

العداد

المادة 15-
اذا ركب المجلس عدادا يقتضي ان يحفظ ذلك العداد في خزانة من الاسمنت وان يكون لباب الخزانة مفتاحان يحتفظ المشترك
باحدهما ويبقى الثاني لدى الموظف المعين من قبل المجلس لتفتيش المياه ولا يحق للمشترك باية حالة من الحالات ان يعبث
بالعداد او ان ينقله من مكانه او يزيله ولا يجوز اجراء ذلك الا من قبل موظف مفوض معين من المجلس.

المادة 16

العبث بالعداد

المادة 16-
ان أي عبث يلحق بعداد المياه يعرض المشترك لقطع المياه عنه.

المادة 17

الرسوم الخ

المادة 17-
يعين المجلس بقرار يتخذه يقترن بموافقة متصرف اللواء رسم المياه بالكيفية التي يراها ، واجرة العداد ومبلغ التامين
ورسم الوصل ورسم سقي المزروعات من اشجار خضار ومشاتل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف ويجوز تغيير هذه الرسوم والاجور
والمبالغ من وقت الى آخر بالصورة الآنفة الذكر.

المادة 18

حساب رسم المياه

المادة 18-
1- حيثما ركب عداد تكون كمية المياه التي يطالب المشترك بدفع ثمنها هي الكمية التي يسجلها العداد.
2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد المياه خللا او بأنه لم يسجل او قد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة او بانه
مكسور او معطوب تقدر رسوم المياه عن المدة التي كان للعداد فيها معطوبا على اساس الكمية التي استهلكها المشترك خلال
مدة تساوي تلك المدة من الفصل ذاته في السنة الماضية واذا كانت كمية المياه التي وردت خلال الفصل ذاته من السنة الماضية
لم تحسب بواسطة عداد فتحسب كمية المياه الواردة وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا مبرما.
3- في الاحوال التي لم يركب فيها عداد تستوفى فئة مقطوعة.

المادة 19

موعد الدفع

المادة 19-
1- اذا لم يركب عداد في أي عقار يترتب على المشترك ان يدفع مقدما رسم المياه المستحق عن نصف السنة الثانية ويستحق
دفع القسطين نصف السنويين في نيسان وايلول واذا كانت المياه الموردة الى المشترك تحسب بواسطة العداد فيقتضي عليه ان
يدفع في آخر كل شهر رسم المياه التي استهلكها في ذلك الشهر مع اجرة العداد.
2- ان المبلغ الواجب دفعه عن المياه التي تستعمل فيء انشاء بناية او في اية عملية من عمليات البناء يدفع بكامله الى
المجلس حين اصدار رخصة البناء المتعلقة بذلك الانشاء او بعملية البناء المذكورة الا اذا كانت المياه المبحوث عنها
تورد بواسطة عداد.

المادة 20

قطع المياه للتخلف عن الدفع او تبذير المياه او العبث بها

المادة 20-
اذا حدث ان تخلف مشترك عن تسديد حسابه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بيانا بالحساب او تخلفه عن منع تبذير المياه
او سوء استعمالها او عن ازالة اي مكرهة ناشئة عنها ، بعد تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من رئيس المجلس يتعرض ذلك المشترك
لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد وصل المياه بعقاره الا بعد ان يسدد كافة المبالغ المستحقة عليه او اصلاح
الخلل المشار اليه. ويقتضي عليه ، بالاضافة الى ذلك ، ان يدفع الرسم الذي يقرره المجلس بموافقة متصرف اللواء مقابل
اعادة توريد المياه اليه مع نفقات اعادة الوصل ويحق لاي شخص معين من قبل المجلس ان يدخل الى اي عقار كهذا في اي وقت
من الاوقات بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء ، دون اعطاء اشعار ، من اجل توقيف توريد المياه ، او قطعها او
تحويلها.

المادة 21

الاعفاء من الرسوم

المادة 21-
يجوز للمجلس أن يعفى من رسم المياه ، المدارس ، المساجد ، الكنائس ، كما يجوز له ايضا ان يعفى من رسم المياه مؤسسات
البر والاحسان كالمثابات ( الموسبيس ) والمستشفيات ، والتكايا ، بشرط ان تكون مستعملة كليا لاقامة الحجاج او قبول
المرضى مجانا.

المادة 22

حظر التركيب او التغيير دون اذن –

المادة 22-
لا يجو لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار المشترك ، او لاي شخص آخر ان يركب دورة المياه ، او ان يغير او يوسع او
يعبث باي دورة مياه وضعت او ركبت من قبل المجلس او بتصريح منه ، الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من المجلس.

المادة 23

حظر مجاورة حفر المراحيض للانابيب

المادة 23-
1- لا يجوز لاي شخص ان يسمح بوجود حفرة للرماد او للقاذورات ، او جورة مرحاض او حفرة راشحة او مكان او وعاء او شيء
غير نظيف بالقرب من دورة المياه.
2- يكون المالك مسؤولا عن ازالة او اصلاح او تغيير اية حفرة رماد او حفرة قاذورات او حفرة مرحاض او حفرة راشحة او
مكان او وعاء او شيء غير نظيف ، اذا كلفه رئيس المجلس بذلك باشعار كتابي، فاذا تخلف المالك عن اجراء ما كلف به في
الاشعار من نقل او اصلاح او تغيير ضمن المدة المعينة في الاشعار وعلى الوجه المقرر فيه ، يحق للمجلس ان يقوم بعملية
الازالة او الاصلاح او التغيير وان يحصل النفقات من المالك.

المادة 24

حظر تبذير المياه

المادة 24-
لا يجوز لاي مشترك او لشخص يسكن في عقار مشترك تورد اليه المياه ان يسمح بتبذير المياه بسبب وجود خلل في اية وصلة
، او ترك اية وصلة او حنفية مفتوحة ، ويترتب على المشترك ان يبلغ اللجنة فورا عن اي خلل كهذا، كما يترتب على مالك
العقار ان يتخذ التدابير الضرورية في الحال لاصلاح ذلك الخلل.

المادة 25

السنكريون المفوضون

المادة 25-
1- لا يجوز لاي شخص ان يركب جهاز مياه ، او يغيره ، او يصلحه ، كما لا يجوز السماح لاي شخص القيام بما ذكره سابقاَ،
الا اذا كان ذلك الشخص يحمل شهادة سنكري صادرة من المجلس يصرح له بالقيام بالعمليات المذكورة ، ويقتضي على حامل رخصة
السنكرة ان يبرزها لدى الطالب الى الشخص المفوض بذلك من المجلس او الى مالك العقار.
2- اذا كان من رأي المجلس ، في اي وقت من الاوقات ، ان شخصا يحمل رخصة لتعاطي مهنة السنكرة بمقتضى هذا النظام، قد
تخلف او قصر في القيام بالشغل على وجه يرضى به المجلس يجوز له ان يلغي رخصته ، وحينئذ لا يسمح لذلك السنكري بتعاطي
مهنة السنكرة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 26

استعمال المياه

المادة 26-
لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك ، او لاي شخص آخر ، ان يستعمل المياه الموردة بواسطة دورة المياه،
او ان يسمح باستعمالها لاية غاية خلاف الغايات المذكورة في العقد المعقود لتوريد المياه الى تلك الدورة.

المادة 27

حظزر نقل المياه

المادة 27-
1- لا يجوز لاي مشترك ، او لاي شخص يسكن في عقار مشترك مدت فيه المياه ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاستعمالها
لاية غاية من الغايات مهما كانت الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من المجلس.
2- لا يجوز لاي مشترك ان يستعمل المياه لاسقاء المزروعات على اختلاف انواعها من خضار او اشجار او مشاتل الا بعد الحصول
على ترخيص خطي من رئيس المجلس.

المادة 28

حظر تلويث المياه

المادة 28-
لا يجوز لأي شخص:-
أ- ان يستحم او يغسل في اي قسم من انشاءآت مشروع المياه.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او ثياب او مواد او اشياء الى اي انشاء من انشاءآت مشروع المياه.
ج- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي زرفيل او حنفية او صمام او محبس او صنبور او منهل يخص انشاءآت مشروع المياه.

د- ان يقوم باي شيء من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها.
هـ- ان ينشئ او يحفر او يقيم او يركب ضمن المنطقة اي خزان للمياه او حوض او بئر او صهريج او نفق او مصفاة او ماسورة
رئيسية او انبوبة اضافية او حنفية او صمام او مضخة او آلة او اي انشاء او جهاز آخر من اجل خزن المياه او نقلها او
توريدها او قياسها او تنظيمها الا بعد ان يكون قد استحصل مقدما على تصريح خطي من المجلس بشأن ذلك العمل.

المادة 29

تبليغ المستندات

المادة 29-
ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك
يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او محل
اقامته فاذا ارسل اليه بالبريد العادي يعتبر انه قد بلغ اليه في اليوم الثاني من تاريخ ارساله الى المشترك في البريد
ويعتبر التبليغ الذي يتم بالتسليم في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله او في محل اقامته انه قد تم حسب الاصول اذا
سلم المستند من قبل احد موظفي المجلس الى المشترك او الى اي شخص يشتغل في المحل الذي يتعاطى فيه المشترك عمله او الى
اي فرد بالغ من افراد عائلة المشترك يقيم معه في مسكنه او اذا الصق على باب محل العمل او المسكن.

المادة 30

احكام مؤقتة

المادة 30-
يقتضي على مالك او مشغل اي عقار تورد اليه المياه من قبل المجلس حين بدء العمل بهذا النظام ان يقدم خلال شهر من التاريخ
المذكور طلبا الى المجلس وفقا الى احكام المادة الثامنة من هذا النظام فاذا تخلف المالك او المشترك عن تقديم الطلب
المذكور الى المجلس خلال المدة المذكورة يحق للمجلس ان يقطع المياه الموردة الى العقار المذكور.

المادة 31

العقوبة

المادة 31-
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة يرتكبها فاذا استمر ارتكاب
المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تزيد على جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة بعد ابلاغه اخطاراً كتابياً
لتلك المخالفة من قبل رئيس المجلس او بعد ادانته ان لم يكن قد بلغ اخطاراً كتابياً كهذا.

المادة 32

بدء العمل بالنظام

المادة 32-
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ اخذ الموافقة عليه من المراجع المختصة.

الذيل
نموذج طلب لتوريد المياه من قبل مجلس محلي قلقيلية
(المادة 8 من نظام مشروع المياه قلقيلية لسنة 1950)
انا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اطلب تزويدي بالمياه:-
أ- من اجل استعمالها في الشؤون المنزلية في العقار الكائن………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..(1)
الذي يسكن فيه.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(2).
ب- من اجل سقي البستان مساحته…………………………………………. متر مربع.
ج- من اجل كراج خصوصي.
د- من اجل سقي الحيوانات التالية…………………………………………………………………………………………………………………..
هـ- من اجل العقارات التجارية التالية…………………………………………………………………………………………………………….
و- من اجل البناء.
التاريخ……………………………………….
التوقيع
1- يجب ان تذكر اوصاف العقار بالتفصيل واذا لم يكن مقدم الطلب هو صاحب العقار يدرج اسم صاحب العقار
2- ينبغي ان تذكر التفاصيل الوافية عن عدد واسماء العائلات التي تسكن فيه العقار

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق