نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيلية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية قلقيليه لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني كلمة (بلدية) بلدية قلقيليه.
وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية قلقيليه.
وتعن كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
وتعني كلمة (المشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع رسوم الكهرباء.

المادة 3

المادة 3- يتولى المجلس البلدي إدارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة قلقيليه وضواحيها.

المادة 4

المادة 4- يترتب على طالب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط
الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه وان يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد لكي يسجل كمشترك.

المادة 5

المادة 5- يتولى المشترك على نفقته:
أ- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.
ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

المادة 6- أ- تقوم البلدية بربط اجهزة المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح أدوات واسلاك وأعمدة هذا
الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة ذلك.
ب- في حالة قيام البلدية بأجراء أية تمديدات على حسابها أو على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء تلك التمديدات
وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة شريطة ان لا تتعارض تلك
التمديدات مع الانشاءات المقامة أو التي تقام دون أن يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض أو المعارضة في ذلك.
ج- اذا تعارضت أسلاك موصلة للتيار الكهربائي إلى المشترك مع عقار أو أرض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه
الاسلاك ونقلها الى جهة أخرى وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة وأسلاك على نفقته الخاصة.

المادة 7

المادة 7- لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى أي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث
يشمل أي ملك مجاور.

المادة 8

المادة 8- لا يجوز لغير بلدية قلقيلية توليد وتوزيع الكهرباء ضمن حدود بلدية قلقيلية.

المادة 9

المادة 9- إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب
الشروط التالية:-
أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي والشروط التي يراها المجلس.
ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان.
ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بان القوة الكهربائية أصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع
تزويد محله بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو لأية أسباب أخرى معقوله يراها المجلس ضرورية وإذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس
خلال المدة الضرورية فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 10

المادة 10- يعين المجلس في قرار يتخذه تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير
هذه التعرفة والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى آخر.

المادة 11

المادة 11- يجوز للمجلس البلدي ان يعفي رسوم الكهرباء اعفاء كلياً او جزئياً ما يختاره من أماكن العبادة والمؤسسات
الخيرية.

المادة 12

المادة 12- أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء
المستهلكة أو اذا قطع التيار الكهربائي بسبب وقوع عبث في العداد فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً ونافذاً.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله
بموجب قيد العداد أو عملاً بالفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على المشترك أن يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعياً.
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.

المادة 13

أ- يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة
العداد وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف عن القيام بواجبه
يعتبر أنه ارتكب مخالفة لهذا النظام.
ب- كل من اتلف او تسبب في اتلاف اية مادة من مواد هذا المشروع او تسبب في قطع التيار الكهربائي سواء كان عن قصد او
عن اهمال يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام وللمجلس بعد ادانته ان يستوفي منه تعويضاً عن اية خسارة تكبدها نتيجة
لذلك الاتلاف.

المادة 14

المادة 14- يحق للمجلس أو لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية:-
أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
ب- اذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على موافقة المجلس.
ج- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته.
د- اذا تأخر أو امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الاشتراك.
هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص أن أي تغيير أو عبث قد وقع بعداد الكهرباء أو أجهزة الكهرباء الأخرى.

المادة 15

المادة 15- البلدية غير مسؤولة بأي وجه من الوجوه عن أي ضرر أو خسارة أو ازعاج قد ينشأ أو ينتج للاشخاص أو الأموال
أو الأملاك أو المقتنيات مهما كان نوعها عن توريد الكهرباء أو استعمالها أو من جراء انقطاع أو توقف التيار الكهربائي
في الخطوط أو الآلات أو لأي سبب آخر.

المادة 16

المادة 16- أن كل قائمة حساب أو مذكرة طلب أو اشعار أو اخطار أو أي مستند من المستندات التي يقتضى هذا النظام بوجوب
تبليغها للمشترك يعتبر أنه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل بالبريد العادي أو سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه
أو الى محل اقامته أو الصق على باب محل العمل أو السكن.

المادة 17

المادة 17- أ- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة
يرتكبها وغرامة اضافية قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ب- كل من أخذ كهرباء من مشروع البلدية بصورة غير مشروعة وبقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر
يقوم مقامه.

5/ 6/ 1961

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق