نظام مشروع الكهرباء لبلدية طولكرم

المادة 1

اسم النظام
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (مشروع الكهرباء) لبلدية طولكرم لسنة 1953.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المصافي المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك.
تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية طولكرم و (مجلس البلدية) (مجلس بلدية طولكرم) و (هيئة البلدية) هيئة بلدية
طولكرم.
وتنصرف لفظة (الوصلة) الى الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي تعتبر
ملكا للبلدية أو التي انشأتها شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان (روتمبيرغ) سابقاً والمستعملة او التي يراد استعمالها
في توريد التيار الكهربائي من الشبكة المذكورة الى المشترك.
وتعني لفظة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك وتنصرف عبارة (المشترك)
الى أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا النظام.
ويراد بلفظة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ، ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع رسم الكهرباء.

المادة 3

ادارة انشاء مشروع الكهرباء
المادة 3- يتولى المجلس العناية بانشاءات مشروع الكهرباء وادارتها والاشراف على توليد وتوزيع القوة الكهربائية.

المادة 4

صلاحية الدخول الى العقار
المادة 4- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية، مفوض حسب الاصول من المجلس ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء أو
لقطع التيار الكهربائي أو أعادته، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق
الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في ذيل هذا النظام.

المادة 5

تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء
المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه، أن يقدم بادىء ذي بدء طلباً كتابياً الى المجلس على النموذج
المعين في ذيل هذا النظام.
2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يمنح الطالب بموجبها بما في ذلك مبلغ التأمين ورسم الكهرباء، ويجوز له ان يرفض توريدالكهرباء
الى ان يتم تنفيذ تلك الشروط ودفع التأمين.
3- حينما يستلم المجلس موافقة الطالب خطياً على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.

المادة 6

العقود
المادة 6- يترتب على المشترك ان يعقد عقدا مع المجلس، يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء اليه وفقا
للفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا النظام، وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.

المادة 7

اجهزة الكهرباء الخصوصية
المادة 7- حينما يسجل المجلس مشتركاً، يتولى المشترك على نفقته اقامةالاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في
حالة جيدة، وفقاً للشروط المعينة ، وباشراف موظف من موظف البلدية مفوض بذلك الشأن من المجلس.

المادة 8

وصل اجهزةالكهرباء
المادة 8- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية، ويدفع المالك رسم الوصل، وجميع المصاريف
الناشئة عن عمليةالوصل ، ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة ، او ان يعبث بها على اي وجه آخر مهما كان السبب
الذي يتذرع به، الا بتفويض منالمجلس.

المادة 9

التأمين
المادة 9- يترتب على المشترك، حالما يسجل اسمه لدى المجلس، ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية، ويحق للمجلس
ان يستوفى من التأمين المذكور أية رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام، ويقتضي على المشترك
في حالة تغيير محل اقامته أو تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لضبط قيمة استهلاكه وبغير ذلك فيعتبر ملزما بدفع
جميع ما يستحق على ذلك العقار من رسوم كهرباء.

المادة 10

الرسوم الخ
المادة 10- يعين المجلس في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل، وغير ذلك من الرسوم والمصاريف ، ويجوز
تغيير هذه الرسوم والاجور والمبالغ من وقت الى آخر بالصورة الانفة الذكر.

المادة 11

حساب رسوم الكهرباء
المادة 11- 1- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب علىحساب المشترك وبحساب الكيلووات.
2- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً، أو بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة، أو بأنه مكسور
أو معطوب، تقدر رسوم الكهرباء وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن مبرما.

المادة 12

موعد الدفع
المادة 12- يترتب على المشترك ان يدفع في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبرالرسم مستحقاً
في نهاية كل شهر.

المادة 13

قطع التيار الكهربائي
المادة 13- للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة اسبوع من تاريخ استحقاقه وان يكون قد خطر أو في
حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية.
ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس.
جـ- اذا عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته أو تأخر أو تمنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود
معه.
د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير أو تلاعب في عداد الكهرباء.

المادة 14

خلل التيار الكهربائي
المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية
او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طول المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة،
دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها أو التي تستحق لها بمقتضى هذا النظام.

المادة 15

الاعفاء من الرسوم
المادة 15- يجوز للمجلس ان يعفي من رسوم الكهرباء المدارس والمساجد والكنائس ومؤسسات البر والاحسان.

المادة 16

تبليغ المستندات
المادة 16- ان كل قائمة حساب ، أو مذكرة طلب، أو اشعار أو اخطار، أو أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب
تبليغها للمشترك، يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً، اذا ارسل اليه بالبريد العادي، أو سلم الى المحل الذي يتعاطى
فيه عمله، أو الى محل اقامته، او أذا الصق على باب محل العمل أو السكن.

المادة 17

العقوبة
المادة 17- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة يرتكبها وغرامة
اضافية لا تتجاوز الجنيهين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ رئيس البلدية المخالف اشعاراً خطياً بارتكاب
المخالفة وبعد ادانته، ويكون المخالف ملزماً بدفع قيمة رسوم الكهرباء المستحقة عليه ايضاً تعين بقرار من مجلس البلدية.

المادة 18

بدء العمل بالنظام
المادة 18- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق