نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) – لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مشروع الكهرباء لبلدية طوباس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
(بلدية) بلدية طوباس.
(المجلس) مجلس بلدية طوباس.
(العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المتشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لأخذ التيار الكهربائي وفقاً لأحكام هذا النظام.
(التأمين) المبلغ الذي يقدره المجلس ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع رسوم الكهرباء.

المادة 3

يتولى المجلس ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة طوباس وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طالب الاشتراك بالكهرباء، حالما يقبل طلبه ان يوقع على العقد المنظم من المجلس، والمتضمن للشروط الموضوعة
لتوريد الكهرباء اليه، وان يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.

المادة 5

يتولى المشترك على نفقته :-
أ- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية.
ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط اجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

أ- تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك، وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك واعمدة
هذا الربط، خارج العداد ملكا للبلدية.
ب- في حالة قيام البلدية باجراء اية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق لها اجراء تلك التمديدات وتركيب
الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة ان لا تتعارض تلك التمديدات
مع الانشاءات المقامة او التي ستقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك .
ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة للتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور، فان المشترك ملزم بنقل هذه الاسلاك
الى جهة اخرى، وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة.

المادة 7

المادة 7 –
لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر، غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل
أي ملك مجاور.

المادة 8

المادة 8 –
لا يجوز لغير بلدية طوباس توليد وتوزيع القوة الكهربائية ضمن حدود البلدية.

المادة 9

اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:
أ- ان لا يقيم اي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس بالشروط التي يراها.
ب- ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اي وجه كان.
ج- ان يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعارا من المجلس بان القوة الكهربائية اصبحت متوفرة لديه، وبالمستطاع تزويد
محله بها بمقتضى احكام هذا النظام، او لأية اسباب اخرى معقولة يراها المجلس ضرورية. واذا تقاعس عن تنفيذ طلب المجلس
خلال المدة المضروبة، فللمجلس الحق بازالة المولد على نفقة صاحبه، وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 10

يعين المجلس في قرار يتخذ تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة
والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت لآخر.

المادة 11

يجوز للمجلس ان يعفي من رسوم الكهرباء اعفاء كليا او جزئيا ما يختاره من اماكن العبادات والمؤسسات الخيرية.

المادة 12

أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا، او بأنه مكسور او معطوب او انه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء
المستهلكة، او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد، فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء عن المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس، ويكون قراره بهذا الشأن قطيعا ونافذا.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في
محله بموجب قيد العداد، او عملا بالفقرة (ب) من هذه المادة، ويجب على المشترك ان يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليعه قائمة الحساب.
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل تلك العدادات صحيحاً وقطعيا.
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية.

المادة 13

يجوز لأي موظف مفوض من المجلس ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء، او لقطع التيار الكهربائي، او اعادته، او لقراءة
العداد، وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء، وكل شخص يعترض او يعيق الموظف عن القيام بواجبه
يعتبر انه ارتكب مخالفة لهذا النظام.

المادة 14

يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية:
أ- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه من قائمة الحساب .
ب- اذا اجرى اي تغيير في جهاز الانارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس.
جـ- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجبه.
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبق اية مادة من مواد عقد الاشتراك .
هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص ان اي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء واجهزة الكهرباء الاخرى.

المادة 15

أ- اذ لحق اي مواطن اي ضرر بسبب اي نقص في تركيب خطوط الكهرباء التابعة للبلدية او بسبب اي عطب او اهمال في اصلاحها
فيحق له مطالبة المجلس التعويض عن الضرر الذي اصابه .
ب- اذا كان الضرر الحاصل قد نشأ نتيجة الاهمال او قصور من المواطن فلا يكون المجلس مسؤولا عن اي تعويض له.

المادة 16

المادة 16-
تبلغ قائمة الحساب، او اي مذكرة او اخطار، واي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام تبليغها للمشترك، بارسالها
بالبريد المسجل او بتسليمها للمسؤول عن المحل الذي يتعاطى فيه عمله، او الى اي شخص بالغ من افراد عائلته ممن يقيمون
معه او بالصاقها على باب مسكنه او محل عمله في حالة عدم التمكن من تبليغها على الوجه السابق ذكره، واشهاد مختار الحي
على ذلك.

المادة 17

المادة 17- كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة
يرتكبها وغرامة اضافية قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق