نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

القانون

:

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

مشروع الشراكة

:

النشاط الذي يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمي أو إلى تحسين خدمة عامة من خلال خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها, على أن يتضمن تقاسم وتوزيع المخاطر والفرص .

القيمة المضافة مقابل المال

:

تحقيق الشريك الخاص لعائد اقتصادي إضافي للجهة المتعاقدة طوال فترة دورة مراحل المشروع المعيارية، من حيث الكلفة والسعر، والجودة ونقل المخاطر، أو الجمع بين أي منها بموجب العقد .

القدرة على تحمل التكاليف

:

قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مشروع الشراكة من مخصصاتها في موازناتها , وقدرة المستفيد النهائي على تحمل التعرفات أو أسعار الخدمات المقدمة من مشروع الشراكة . 

دراسة الجدوى

 

:

الدراسة التحليلية التي تعدها الجهة المتعاقدة لتغطية الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والتمويلية وغيرها لمشروع الشراكة المقترح خلال دورة مراحل المشروع المعيارية، ولتحديد الحاجة للدعم الحكومي لضمان استدامة المشروع واستمراريته ، ولبيان تحقيق القيمة المضافة على المال، والقدرة على تحمل التكاليف، وتحليل المخاطر وتوزيعها ، وأي متطلبات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.

دورة مراحل المشروع المعيارية

:

جميع مراحل تنفيذ مشروع الشراكة المبينة في المادة (5) من هذا النظام .

 

اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية

:

اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون .

 

وثائق العطاء

:

جميع الوثائق المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة الواردة في المادة (19) من هذا النظام، والتي يتم إعدادها من اللجنة الفنية وتوزيعها من الجهة المتعاقدة ضمن دعوة طلب العروض.

مستشار المشروع

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة المتعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (18) من القانون، ليتولى تقديم خدمات استشارية مالية وفنية وقانونية متعلقة بمشروع الشراكة، ومساعدة الجهة المتعاقدة في إعداد وثائق العطاء، وإجراءات طرحه ، وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.

دعوة إبداء الاهتمام

:

الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة حول مشروع الشراكة المعلن عنه بهدف بيان مدى اهتمام القطاع الخاص به . 

دعوة التأهيل الأولي

:

الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة لبيان المعلومات المتعلقة بالمشروع وشروط تنفيذه، والشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتأهيل مقدمي العروض تأهيلاً أولياً . 

دعوة طلب العروض

:

الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة المتضمن دعوة مقدمي العروض المؤهلة تأهيلاً أولياً , والمشتمل على وثائق العطاء ووصف المشروع والشروط والاجراءات لتقديم العروض.

قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة

:

القائمة التي تتضمن مجموعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة والمعتمدة من المجلس.

مذكرة مقترح مشروع الشراكة

:

تقرير موجز لمشروع الشراكة المقترح تعده الجهة المتعاقدة وفقاً للنموذج المعتمد من الوحدة، ويتضمن البيانات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، والذي يتم رفعه إلى المجلس للموافقة عليه.

الشريك الخاص

:

الشركة المكونة من رأسمال خاص محلي أو أجنبي أو كليهما، والتي تتقدم لعطاء مشروع الشراكة ولا تملك فيها الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (25%) من رأسمالها، أو الائتلاف المكون من أكثر من شركة خاصة لا تملك الحكومة في رأسمال ذلك الائتلاف أكثر من (25%) .

شركة المشروع

 

:

الشركة التي يتم تأسيسها من الشريك الخاص وفقاً لأحكام هذا النظام لتنفيذ مشروع الشراكة.

مشروع شراكة صغير

الحجم

:

المشروع الذي يكون الإنفاق الرأسمالي لتنفيذه أقل من المبلغ المحدد من المجلس وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة )18 (من القانون.

العرض المباشر

 

 

:

العرض المقدم من القطاع الخاص غير المسبوق بطلب من الجهة المتعاقدة لتنفيذ مشروع الشراكة بما ينسجم مع الشروط الواردة في أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

تعتبر الوحدة المنشأة في الوزارة بموجب أحكام المادة (7) من القانون الوحدة المتخصصة والمرجعية لمشاريع الشراكة في المملكة، وتتولى القيام بالمهام الواردة في القانون، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاجراءات التالية:- 

أ- العمل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع الشراكة، وتحديد المعايير الفنية، ووضع الإرشادات الواجب اتباعها من الجهات المتعاقدة فيما يتعلق بتسجيل المشاريع  وتقييمها وطرح العطاءات ، ومتابعة المشاريع المقدمة للمجلس، وبناء القدرات لدى الجهات المتعاقدة، ومساندتها في إدارة العقد ومراقبة تنفيذه بعد توقيعه. 

ب- التنسيق  بين المجلس والجهات المتعاقدة، والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس. 

ج- إنشاء موقع إلكتروني للوحدة وتحديثه بشكل مستمر،على أن تنشر عليه وبشكل خاص ما يلي:- 

1- قائمة المشاريع المعتمدة. 

2- معلومات عن مشاريع الشراكة القائمة والمستقبلية. 

3- التقارير النهائية الشاملة لمشاريع الشراكة المنجزة وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون. 

د- إعداد إرشادات عامة ونماذج معتمدة تنشر على الموقع الالكتروني للوحدة، تكون قابلة للتحميل، وذلك لإرشاد الجهات المتعاقدة ومساعدتها في إجراءات تسجيل مشروع الشراكة لديها، وكيفية تطويره، وإجراءات تنفيذ العقد، بحيث تشتمل الإرشادات والنماذج على ما يلي:- 

1- طلب تسجيل مشروع الشراكة لتتم تعبئته من الجهة المتعاقدة. 

2- دليل إرشادي، ويشمل المتطلبات والمعلومات الفنية المتعلقة بإعداد مايلي:- 

أ- مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 

ب- دراسة الجدوى وتحليل التكاليف والمنافع لمشروع الشراكة. 

ج- تقرير قابلية الاستدامة. 

3- نموذج دعوة إبداء الاهتمام. 

4- نموذج دعوة التأهيل الأولي. 

5- نموذج دعوة طلب العروض. 

6- نموذج العقد لمشاريع الشراكة. 

7- نماذج تقارير التقييم والمتابعة اللاحقة لتوقيع العقد. 

8- أي وثائق أخرى يقرر المجلس والوحدة ضرورتها لتنفيذ مشروع الشراكة. 

هـ- إنشاء سجل إلكتروني  وتحديثه لحفظ وثائق مشاريع الشراكة وأرشفتها خلال دورة مراحل المشروع المعيارية، بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم، والتقارير ومحاضر الاجتماعات، والقرارات والتوصيات، والإعلانات والطلبات، ودعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض، والمخاطبات ووثائق العطاءات، وعقود الشراكة وأي تعديلات عليها، والشكاوى والتظلمات، على أن يتم حفظها بصورة آمنة، بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وبما يتماشى والمعايير الدولية في المحافظة على سرية تلك الوثائق. 

و- إعداد نموذج للشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع، ومساعدة الجهات المتعاقدة في عملية اختياره وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) من القانون. 

ز- مراجعة التقارير الدورية وغير الدورية للجهة المتعاقدة الواجب تقديمها إلى المجلس والواردة في البنود (18) و (19) و (20) من الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون.

ح- التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية من غير الجهات المتعاقدة والجهة المتعاقدة قبل توقيع العقد وبعد توقيعه . 

ط- عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل للتوعية والترويج لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف بناء قدرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال. 

ي- أي إجراءات أخرى يكلفها بها المجلس

 

المادة 4

أ- تقوم الجهة المتعاقدة بعد إدراج مشروع الشراكة الخاص بها في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بالتنسيب للمجلس بموجب أحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون بتشكيل اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية لمساعدتها في تنفيذ مشروع الشراكة. 

ب- يتم تشكيل اللجنة التوجيهية بالتشاور مع الوحدة، على أن تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورئيساً للجنة تعينه الجهة المتعاقدة، شريطة أن تتوافر لديهم الخبرات القانونية والمالية والفنية، وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على تنفيذ مراحل مشروع الشراكة، إضافة لممثل عن الوحدة ومسؤول المشروع. 

ج- يتولى مسؤول المشروع رئاسة اللجنة الفنية المشكلة من الجهة المتعاقدة، لمساعدة اللجنة التوجيهية في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة. 

المادة 5

تتكون دورة مراحل المشروع المعيارية المعتمدة من المجلس وفقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، من المراحل التالية: 

أ- مرحلة التسجيل 

1- على الجهة المتعاقدة إعداد مذكرة مقترح مشروع شراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، والذي يشتمل على البيانات التالية:- 

أ- وصف موجز لمشروع الشراكة. 

ب- مستويات الخدمة المتوقعة، وأثرها الإيجابي على متلقي الخدمة. 

ج- الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة. 

د- التوافق مع الاحتياجات، والأهداف، والاستراتيجيات الوطنية. 

هـ- نتائج التجارب السابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت. 

و- المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة. 

ز- مدى اهتمام القطاع الخاص  وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة. 

ح- امكانية نقل المخاطر المالية والفنية والتشغيلية إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها. 

ط- القدرة على تحمل التكاليف. 

ي- بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعماً مالياً من الخزينة بموجب المادة (10) من القانون في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة. 

ك- أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة . 

2- على الجهة المتعاقدة أن تقدم للوحدة طلب التسجيل، ومذكرة مقترح مشروع الشراكة للمراجعة، وللوحدة بعد تسلمها أن تطلب معلومات إضافية من الجهة المتعاقدة. 

3- تقوم الوحدة برفع قائمة طلبات تسجيل مشاريع الشراكة المقدمة من الجهة المتعاقدة إلى المجلس بعد مراجعتها، وبيان التنسيبات الخاصة بها، ويقوم المجلس بتقييم أولوية كل مشروع شراكة يُطلب إدراجه في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بناءً على توصية الوحدة المستندة إلى معايير التقييم التي تضعها. 

4- للمجلس اعتماد تسجيل مشروع الشراكة في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، وعلى الوحدة في جميع الأحوال إعلام الجهة المتعاقدة بقرار المجلس بخصوص طلب التسجيل .

ب- مرحلة إعداد المشروع

1- على الجهة المتعاقدة عند تسلمها إشعار الموافقة على تسجيل مشروع الشراكة المقترح في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة القيام بمايلي:- 

أولاً: تعيين مسؤول المشروع وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) من القانون بالتنسيق مع الوحدة ليتولى تمثيل الجهة المتعاقدة، وإدارة اللجنة الفنية، والتواصل مع مستشار المشروع. 

ثانياً: تعيين مستشار المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) من القانون، في أي وقت ، وذلك بعد إدراج مشروع الشراكة في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، لتقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والقانونية وغيرها واللازمة للمشروع. 

2- على الجهة المتعاقدة بالتعاون مع مستشار المشروع، إعداد دراسة الجدوى لمشروع الشراكة المقترح، وتقرير قابلية الاستدامة وتزويد الوحدة بهما. 

3- إذا تبيّن للوحدة أن مشروع الشراكة المقترح لا يحتاج إلى دعم مالي من الخزينة، بعد تحققها من جدوى المشروع وأنه يستوفي شرط القدرة على تحمل التكاليف، ويحقق القيمة المضافة مقابل المال وغيرها من المتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام تقوم الوحدة برفع تقرير قابلية الاستدامة وأي تقارير أخرى إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب. 

4- إذا تبيّن للوحدة أن مشروع الشراكة المقترح يحتاج إلى دعم مالي من الخزينة، بعد تحققها من جدوى المشروع وأنه يستوفي شرط القدرة على تحمل التكاليف، ويحقق القيمة المضافة مقابل المال وغيرها من المتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام، فعلى الجهة  المتعاقدة إتباع الإجراءات الواردة في المادة (10) من القانون قبل رفع الوحدة تقرير قابلية الاستدامة إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنه. 

ج- مرحلة طرح العطاء

1- تتولى اللجنة الفنية إعداد وثائق العطاء بالاستعانة بمستشار المشروع والوحدة، وعرضها على اللجنة التوجيهية لمراجعتها، وتقديمها إلى الجهة المتعاقدة مع تنسيبها للموافقة عليها، لتتولى توزيع هذه الوثائق على مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً. 

2- على الجهة المتعاقدة اتباع إجراءات طرح العطاء وفق أحكام هذا النظام. 

3- تتولى اللجنة التوجيهية بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، وبمساعدة مستشار المشروع والوحدة التفاوض مع مقدم العرض الأفضل على شروط العقد بصورته النهائية تمهيداً لرفعه إلى المجلس مع التنسيبات اللازمة، على أن يتضمن العقد توزيع المخاطر وفقاً لما تم تحديده في تقرير قابلية الإستدامة. 

4- يصدر المجلس بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة والوحدة قراره بالموافقة على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز، والموافقة على مسودة العقد بصورته النهائية، على أن يتضمن قرار المجلس تفويض الجهة المتعاقدة بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 

د- مرحلة تنفيذ العقد

1- على أطراف العقد بعد التوقيع عليه، المباشرة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد، وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة. 

2- تتولى الجهة المتعاقدة بمساعدة الوحدة متابعة تنفيذ الشريك الخاص لالتزاماته التعاقدية، وأي تعديلات يتم إدخالها على العقد، وذلك مع مراعاة المادة (14) من القانون. 

3- تتولى الجهات الرقابية الحكومية المختصة المحددة في العقد متابعة تنفيذ التزامات أطراف العقد وتدقيقها ومراقبتها. 

4- عند الانتهاء أو الإنهاء المبكر للعقد، يتم تسليم مشروع الشراكة إلى الجهة المتعاقدة حسب بنود العقد. 

 

 

 

 

 

المادة 6

تبدأ الجهة المتعاقدة بعد الحصول على موافقة المجلس بإعداد إجراءات طرح العطاء بالتنسيق مع الوحدة. 

المادة 7

على الجهة المتعاقدة وقبل البدء في عملية طرح العطاء التنسيق مع مستشار المشروع والوحدة لإعداد وثيقة موجزة عن مشروع الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على البيانات التالية:- 

أ- وصف عام لمشروع الشراكة، مع ذكر الجوانب والمتطلبات الفنية والمالية والقانونية وغيرها، والخدمات الواجب توفيرها. 

ب- وصف لطبيعة دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الشراكة. 

ج- الخدمات والتسهيلات التي ستقوم الجهة المتعاقدة بتوفيرها لغايات مشروع الشراكة. 

د- نتائج تقرير قابلية الاستدامة. 

هـ- آلية توزيع المخاطر. 

و- الالتزامات الجوهرية للأطراف في عقد مشروع الشراكة المقترح. 

ز- أي أمور أخرى تراها الوحدة ضرورية. 

المادة 8

أ- يتم تسليم الوثيقة الموجزة المبينة في المادة (7) من هذا النظام إلى الوحدة لمراجعتها واعتمادها، وعلى الوحدة أن تحدد فيما إذا كانت هناك حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام. 

ب- إذا تبين للوحدة وجود حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة المتعاقدة بالإعلان باللغتين العربية والإنجليزية عن دعوة إبداء الاهتمام في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة ، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في صحيفة أجنبية أو في منشور خارج المملكة. 

ج- تقوم الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة لتحديد مضمون إعلان دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين. 

د- بعد مراجعة الردود على دعوة إبداء الاهتمام, تحدد الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، الإجراءات التي يتوجب على الجهة المتعاقدة القيام بها لضمان أعلى استجابة من القطاع الخاص. 

هـ- إذا تبين للوحدة أنه لا حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام، فيتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.  

 

المادة 9

تكون عملية التأهيل الأولي مفتوحة للتنافس لجميع المهتمين، على أن لا تقتصر على مقدمي الردود الذين استجابوا لدعوة إبداء الاهتمام بموجب الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من  المادة (8) من هذا النظام. 

المادة 10

أ- تقوم الجهة المتعاقدة بالدعوة إلى التأهيل الأولي عن طريق الاعلان  باللغتين العربية والإنجليزية في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً ، وعلى الموقع الالكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في صحيفة أجنبية أو في منشور خارج المملكة. 

ب- يجب أن يتضمن إعلان دعوة التأهيل الأولي إجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي، وأي معلومات أخرى ضرورية، سواء من خلال الجهة المتعاقدة مباشرة أو من موقعها الإلكتروني. 

ج- يحق للجهة المتعاقدة بموافقة الوحدة، تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي، على أن تحدد طريقة استيفاء هذا البدل في دعوة التأهيل الأولي. 

المادة 11

أ- تحدد الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين، ولها الحق في أن تطلب منهم إرفاق بيانات أو وثائق إيضاحية أخرى لإثبات الإلتزام  بهذه المعايير. 

ب- تشتمل معايير التأهيل الأولي على ما يلي:- 

1- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشاريع شراكة مشابهة حسب مقتضى الحال. 

2- الملاءة المالية، وتشمل القدرة على توفير التمويل ورأس المال إذا كان مطلوباً لمشروع الشراكة، بالإضافة إلى معدل الإيرادات السنوي. 

3- بيان الشركات أعضاء الائتلاف إذا كانت الجهة المهتمة على شكل ائتلاف ، والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة. 

4- أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة وفقاً لما تراه الوحدة مناسباً. 

ج- تقوم الجهة المتعاقدة بتقديم إعلان دعوة التأهيل الأولي إلى الوحدة لمراجعته قبل الإعلان عنه. 

د- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، تشمل الدعوة للمشاركة في إجراءات التأهيل الأولي إضافة إلى معايير التأهيل الأولي الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، على ما يلي:- 

1- وصف موجز لمشروع الشراكة، وطبيعة الدور المطلوب القيام به من القطاع الخاص. 

2- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل الأولي، والموعد النهائي للتسلم في المكان المحدد لذلك.  

المادة 12

تشرف اللجنة التوجيهية على إجراءات التأهيل الأولي بالتنسيق مع الوحدة. 

المادة 13

تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- 

أ- تحديد معايير التأهيل المقترحة لعملية التأهيل الأولي لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها. 

ب- إعداد دعوة التأهيل الأولي، وقائمة الوثائق المطلوبة لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها. 

ج- الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل الأولي. 

د- تسلم الردود  وتسجيلها على دعوة التأهيل الأولي. 

هـ- مراجعة الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي  وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل المحددة، وإعداد تقرير بذلك. 

المادة 14

تشتمل وثائق التأهيل الأولي على المعلومات التالية:- 

أ- معايير التأهيل المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام. 

ب- ارشادات تقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي، والوثائق المعززة الأخرى ، كما بينتها الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل الأولي. 

ج- أي معلومات أخرى تراها الوحدة ضرورية. 

المادة 15

أ-  يجوز للجهات المهتمة من القطاع الخاص التقدم لمرحلة التأهيل الأولي بشكل منفرد أو على شكل ائتلاف شركات من القطاع الخاص. 

ب- في حال تقديم طلب التأهيل الأولي من ائتلاف شركات، على الائتلاف تعيين ممثل له بموجب وكالة رسمية لتمثيله. 

المادة 16

أ- على اللجنة الفنية إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية، على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة، وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً، وعلى اللجنة التوجيهية مراجعة التقرير، وتقديمه إلى الجهة المتعاقدة مع التنسيبات اللازمة للموافقة عليه. 

ب- على الجهة المتعاقدة مراجعة التقرير، وتحديد قائمة بالمتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً، وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 

ج- على الجهة المتعاقدة نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على موقعها الالكتروني، وعلى الموقع الالكتروني للوحدة. 

د- على الجهة المتعاقدة إشعار مقدمي الطلبات الذين لم يتم تأهيلهم أو تم استبعادهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 

هـ- يجب أن يكون قرار الجهة المتعاقدة باستبعاد مقدمي الطلبات أو عدم تأهيلهم خطيا ومبررا. 

المادة 17

أ- على الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة، لتتيح لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً من خلالها الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة، ووثائق العطاء. 

ب- تقوم الجهة المتعاقدة بتزويد مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بشروط الدخول إلى غرفة البيانات الخاصة بمشروع الشراكة

المادة 18

على اللجنة الفنية إعداد وثائق العطاء لمشروع الشراكة  وفقاً لما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام.  

المادة 19

تشتمل الوثائق اللازمة لطرح عطاء مشروع الشراكة  وإحالته على ما يلي:- 

أ- دعوة طلب العروض، وتشمل:- 

1- معلومات متكاملة تتعلق بمشروع الشراكة. 

2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها ، وعدد النسخ الواجب تقديمها، والموعد النهائي للتقديم، ومكان التسليم. 

3- الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة، ومتطلبات الجهة المتعاقدة والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة، وأي متطلبات أخرى. 

4- المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية  تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك . 

5- فترة صلاحية العروض. 

6- قيمة كفالة الدخول في العطاء، وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ، وصلاحية الكفالات. 

7- الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل. 

8- أي وثائق أخرى ترى الوحدة من الواجب إضافتها. 

ب- مسودة عقد الشراكة، على أن تشتمل على الشروط غير القابلة للتفاوض، ومستوى الخدمة المطلوب، ومعايير الأداء والالتزامات المالية، وتحويل المخاطر، وآليات مراقبة وضبط الجودة، وأي بنود أخرى. 

المادة 20

 

 أ- للجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي، يسبق تقديم العروض، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع والشروط الأولية، على أن يتم توفير الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً الحاضرين منهم الاجتماع التمهيدي أو الغائبين.

ب- يجوز لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أولياً أن يطلب من الجهة المتعاقدة عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بوضعه الاقتصادي أو المالي في السوق، وأي معلومات تتعلق بتوقعاته وافتراضاته وتنبؤاته للسوق أو للقطاع، والتي سلمها إلى الجهة المتعاقدة.

ج- للجهة المتعاقدة بموافقة الوحدة، أن تقرر إعادة النظر في وثائق العطاء وفي تعديلها، أو في تمديد مدة العطاء، بناء على الاجتماع التمهيدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون التأثير في معايير التأهيل الأولي، على أن تقوم الجهة المتعاقدة بتوزيع ذلك التعديل أو التغيير على مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء. 

المادة 21

أ- للجهة المتعاقدة إعداد وثائق العطاء، ومسودة العقد باللغتين العربية والإنجليزية، مع تحديد اللغة المعتمدة. 

ب- يحق للجهة المتعاقدة تحديد بدل مالي للحصول على وثائق العطاء، على أن تحدد طريقة استيفاء هذا البدل في دعوة طلب العروض. 

المادة 22

أ-  تقدم العروض في مغلفات منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:-

1- اسم مقدم العرض وعنوانه.

2- الجهة المتعاقدة المقدم إليها العرض.

3- اسم مشروع الشراكة.

4- إشارة فيما إذا كان المغلف ماليا أو فنيا أو قانونيا.

5- إشارة فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا.

ب- يتضمن المغلف القانوني جميع الوثائق القانونية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-

1- الوثائق القانونية المتعلقة بمقدم العرض، على أن تتضمن اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم .

2- كفالة دخول العطاء.

3- الوكالة الرسمية لممثل أعضاء الائتلاف.

4- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.

ج- يتضمن المغلف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-

1- التفاصيل الفنية للتنفيذ المقترح لمشروع الشراكة بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب، أو المواصفات اللازمة لتحقيق أهداف مشروع الشراكة.

2-  أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.

د- يتضمن المغلف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-

1- العرض المالي لمشروع الشراكة.

2- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.

هـ- يجب أن يخلو المغلف الفني من أي إشارة أو معلومة تتعلق بالعرض المالي، تحت طائلة اعتباره ملغى .

و- اذا تضمنت دعوة طلب العروض إشعاراً بوجوب تضمين المغلف الفني الوثائق القانونية، فتعتبر متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة متطلبات للمغلف الفني .

ز- إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيماً نقدية، فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف، وفي حال وقوع اختلاف بينهما يتم اعتماد الأسعار أو القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف.

ح- لا تفتح المغلفات المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة.

ط- يتم استبعاد أي عرض يتم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

ي- لا يجوز لأي من مقدمي العروض سحب عرضه بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

ك-لا يجوز تعديل أي من العروض بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديمها أو تغييرها أو تصحيحها أو استكمالها.

ل- تبقى العروض صالحة طوال مدة صلاحيتها المبينة في دعوة طلب العروض، وللجنة التوجيهية طلب تمديدها.

المادة 23

أ- لا يجوز إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بعد التأهيل، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية، وذلك قبل تقديم العرض استجابة لدعوة طلب العروض.

ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض استجابة لدعوة طلب العروض، أن يتقدم منفرداً أو مع ائتلاف آخر، أو من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها، أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها، أو ان يتقدم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة للدخول في العطاء، ما لم يكن ذلك مسموحاً  في دعوة طلب العروض، ويعتبر أي عرض مقدم مخالف لأحكام هذه المادة ملغى. 

 

المادة 24

أ- تقدم كفالة دخول العطاء وفقاً للصيغة المبينة في دعوة طلب العروض ضماناً غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه، من بنك مرخص في المملكة لضمان مقدم العرض. 

ب- تشمل كفالة دخول العطاء، تعهد البنك بدفع المبلغ الوارد فيها إلى الجهة المتعاقدة عند أول طلب صادر عنها، على الرغم من اعتراض مقدم العرض. 

المادة 25

أ- على اللجنة التوجيهية تسلم المغلفات القانونية والفنية والمالية في الوقت والتاريخ والمكان المحددة في دعوة طلب العروض، ويجب توثيق بيانات التسلم في تقرير التقييم.

ب- بعد تسلم اللجنة التوجيهية لمغلفات العروض، تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات القانونية والفنية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة، وعدم إدراجها في التقييم.

ج- تقوم اللجنة الفنية بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض، وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض.

د – للجنة الفنية أن تطلب توضيحات من مقدمي العروض.

هـ – تقدم اللجنة الفنية بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية تقريرها بذلك إلى اللجنة التوجيهية.

المادة 26

أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المستند الى توصية اللجنة التوجيهية. 

ب- على الجهة المتعاقدة إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض المرفوضة بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 

ج- لا تفتح مغلفات العروض المالية الخاصة بمقدمي العروض التي تم رفضها ، ويحق لهم استردادها بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام

المادة 27

أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح المغلفات المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً . 

ب- تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات المالية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة، وعدم إدراجها في التقييم. 

ج- يتم تقييم العروض المالية المتوافقة وأحكام هذا النظام ودعوة طلب العروض من اللجنة الفنية وفقا لمعايير التقييم الواردة في دعوة طلب العروض. 

د- على مقدمي العروض الحاضرين أو ممثليهم الذين حضروا عملية فتح المغلفات المالية، التوقيع على ورقة تسجيل الحضور المعدّة من اللجنة الفنية قبل فتح المغلفات. 

المادة 28

أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية تقديم تقرير التقييم الى اللجنة التوجيهية، على أن يتضمن التقرير ترتيبا تنازليا للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية، والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم العرض الأفضل.

ب-على اللجنة التوجيهية مراجعة تقرير التقييم، وتقديمه إلى الجهة المتعاقدة لإقراره، بما في ذلك تحديد مقدم العرض الأفضل.

المادة 29

أ- على الجهة المتعاقدة إشعار مقدم العرض الأفضل بالعطاء بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 

ب- على الجهة المتعاقدة إعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض غير الفائزة بعد انقضاء مدة سريان الكفالة، وفقاً لما ورد في دعوة طلب العروض، أو خلال (10) أيام عمل تلي توقيع العقد أيهما أسبق، وللجهة المتعاقدة  طلب تمديد مدة سريان الكفالة. 

المادة 30

أ- على من يرغب من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة في التظلّم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي، والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة، أن يتقدم بالتظّلم للمجلس خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرارات المشار إليها في هذه الفقرة. 

ب- تتولى الوحدة تسلم التظلّمات المرفوعة للمجلس من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة حول القرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقا لما يلي:- 

1- عدم قبول التظلم ورده شكلا إذا تم  تقديمه بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان ترفع الوحدة مطالعتها بهذا الخصوص للمجلس. 

2- قبول التظلم شكلا اذا تم تقديمه ضمن المدة القانونية وابداء مطالعتها عليه ورفعها للمجلس. 

3- للمجلس وقبل البت في التظلم  طلب أي توضيحات يراها ضرورية من مقدم التظلّم وللمجلس تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي من التظلّمات المرفوعة اليه. 

4- يصدر المجلس قراره بالتظلّم المقدم بأكثرية أعضائه الحاضرين خلال (15) يوم عمل من تاريخ رفعه اليه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً. 

5- يتولى أمين سر المجلس تبليغ مقدم التظلّم القرار بوساطة البريد الإلكتروني المبيّن في التظلّم.  

 

المادة 31

أ- يجوز إلغاء عطاء مشروع الشراكة بقرار يصدر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة المجلس ، في أي وقت، في الحالات التالية:- 

1- إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. 

2- إذا لم تتحقق متطلبات القيمة المضافة مقابل المال. 

3- إذا لم يتجاوز مرحلة التأهيل الأولي إلا مقدم طلب واحد . 

ب- لا يحق للمتقدمين إلى عطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويضات بناء على نتيجة قرار الإلغاء، ما لم تنص دعوة طلب العروض على غير ذلك. 

 

المادة 32

أ- لغايات إعداد النسخة النهائية من العقد:- 

1- يجوز إجراء مفاوضات بين اللجنة التوجيهية ومقدم العرض الأفضل. 

2- يجوز أن يشارك في المفاوضات اللجنة الفنية ومستشار المشروع والوحدة حسب مقتضى الحال. 

ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات الشروط الواردة في العقد التي تعتبر غير قابلة للتفاوض وفقاً لما ورد في وثائق العطاء. 

ج- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على الشروط الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها. 

د- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على أسس توزيع المخاطر الواردة في تقرير قابلية الاستدامة. 

هـ- في حال فشل المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، للجنة التوجيهية إنهاء المفاوضات، وإعلام مقدم العرض عن أسباب إنهائها خطياً ، وفي هذه الحالة، على اللجنة التوجيهية البدء بالمفاوضات مع مقدم العرض التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم. 

و- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تقوم الوحدة بما يلي :- 

1- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها. 

2- الحصول على موافقة المجلس على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز. 

3- التنسيب مع الجهة المتعاقدة للحصول على موافقة المجلس على مسودة العقد بصورته النهائية، على أن يتضمن قرار المجلس تفويض الجهة المتعاقدة بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 

4- إعلام مقدم العرض الأفضل بقرار الإحالة أعلاه بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 

المادة 33

بعد تسلم قرار الإحالة، على مقدم العرض الفائز تأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية:- 

أ- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات الأردنية. 

ب- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة، وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به. 

ج- أن يتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع العقد وأي اتفاقيات مرتبطة به. 

د- أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة العقد. 

هـ- أن لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المقرر من الجهة المتعاقدة في دعوة طلب العروض وبما ينسجم وأحكام قانون الشركات . 

و- أن لا تمتلك الحكومة فيها أكثر من (25 %) من الأسهم أو الحصص المكونة لرأس المال والتي يحق لها التصويت، أو لا تمتلك فيها الحكومة حصة تمكنها من السيطرة عليها. 

المادة 34

أ- مع مراعاة  أحكام العقد، يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ المقدمة من شركة المشروع لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها، وصادرة عن بنك مرخص في المملكة. 

ب- يتوجب في كفالة حسن التنفيذ ما يلي:- 

1- أن تمثل قيمتها القيمة المطلقة وفق الأسس المنصوص عليها في العقد. 

2- أن يتم تقديمها للجهة المتعاقدة قبل الموعد النهائي المحدد في قرار الإحالة. 

3- أن تحدد في العقد شروط كفالة حسن التنفيذ ومدة صلاحيتها . 

المادة 35

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون , على الجهة المتعاقدة القيام بما يلي:- 

1- اتباع الإجراءات الواردة في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لتسجيل مشروع الشراكة الوارد في طلب العرض المباشر. 

2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجنة توجيهية أو لجنة فنية وفقا لأحكام  المادة (4) من هذا النظام . 

3- تعيين مستشار للمشروع وفقا لما هو وارد في ثانيا من البند (1) من الفقرة (ب) من  المادة (5) من هذا النظام. 

ب- بعد استكمال الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون تنفذ مشاريع الشراكة الواردة في طلبات العروض المباشرة من خلال أسلوب  طرح العطاءات , وعلى الجهة المتعاقدة البدء بإجراءات طرح العطاء وفقا لأحكام هذا النظام. 

ج- للمجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة منح مقدم طلب العرض المباشر ميزة أو علاوة أو معاملة تفضيلية على النحو التالي:- 

1- تأهيل مقدم العرض المباشر دون مروره بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة التأهيل الأولي . 

2- تعويض مقدم العرض الفائز لمقدم طلب العرض المباشر في حال عدم فوزه عن كلفة إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة وفقا لمعايير التقييم الواردة في دعوة طلب العروض . 

3- الجمع بين التأهيل والتعويض الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة أو أي إجراء آخر يقرره المجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة .  

المادة 36

إذا قرر المجلس تصنيف مشروع شراكة على أنه مشروع صغير الحجم استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون، فللمجلس بناء على تنسيب الوحدة إعفاء هذا المشروع مما يلي:- 

أ- الالتزام بتعيين مستشار للمشروع. 

ب- إعداد وثيقة موجزة لمشروع الشراكة المشار إليها  في المادتين (7) و(8) من هذا النظام. 

ج- دعوة إبداء الاهتمام المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا النظام. 

د- أي إجراءات أخرى يقررها المجلس بناءً على تنسيب مشترك من الوحدة والجهة المتعاقدة. 

المادة 37

يجب أن يشتمل العقد على البيانات والشروط الأساسية التالية حداً أدنى:- 

أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق العمل والشروط والمواصفات ومتطلبات التنفيذ. 

ب- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها من شركة المشروع، ومؤشرات الأداء المعتمدة، والنتائج المترتبة على التقصير في الأداء. 

ج- مدة العقد وفق أحكام المادة (13) من القانون، وآلية تجديد العقد إن وجدت. 

د- الشروط المسبقة لنفاذ العقد. 

هـ- الالتزامات المالية والتمويلية لأطراف العقد. 

و- تعرفة أو بدل أسعار المنتج أو الخدمة، وآلية تعديلها حسب المؤشرات المتفق عليها. 

ز- كيفية إجراء التعديلات على شروط العقد بعد التوقيع عليه. 

ح- التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة للتعامل مع المخاطر. 

ط- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة  لصالح الجهة المتعاقدة، والإجراءات المتعلقة بها. 

ي- آلية التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات، أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، أو القوة القاهرة، وآلية التعويض في حال حدوث أي منها. 

ك- ملكية أصول مشروع الشراكة، وشروط الاستحواذ على المشروع، ونقل الملكية عند الانتهاء من المشروع. 

ل- الإنهاء المبكر للعقد، وحقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة نتيجة ذلك. 

م- حق الجهة المتعاقدة المنفرد بإنهاء العقد، والالتزامات المالية الناجمة عن استخدام ذلك الحق. 

ن- الإشراف المالي والفني والإداري، ومنهجية مراقبة المراحل المتعددة لمشروع الشراكة ومتابعة تنفيذها، ومتطلبات إعداد التقاريرالمتعلقة بأنشطة الرقابة والاتفاق على الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة. 

س- إجراءات تسليم مشروع الشراكة عند انتهاء مدة المشروع، أو في حالة الإنهاء المبكر أو في حالة إنهاء الجهة المتعاقدة للعقد. 

ع- طرق التسوية وفض المنازعات. 

ف- أي بنود أخرى تراها الوحدة والجهة المتعاقدة لازمة لتضمينها في العقد. 

المادة 38

يتولى المجلس بناءً على تنسيب الوحدة النظر في أي موضوع لم يرد عليه نص في هذا النظام.  

المادة 39

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الوحدة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق