نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مسلخ رام الله لسنة 1952).

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
يراد بلفظة (الذبيحة ) جثة الحيوان، وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الأطراف، او الحوافر،
او القرون، او الصوف، او السقط، او اي جزء آخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله.
وتنصرف عبارة (الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام.
وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله.
وتنصرف عبارة “طبيب البلدية البيطري” الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية رام الله او مساعده.
وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية رام الله.
ويراد بلفظة (المسلخ) مسلخ بلدية رام الله.

المادة 3

المادة 3- 1- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضلاعه بواجباته بتلك الصفة،
ان يعمل في ذبح الحيوانات، او سلخها في المسلخ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من
شخص مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك.
ويشترط في ذلك:-
(أ) ان يجوز لمفتشي اللحوم الذين تقضي عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر، ان يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على تصريح
خطي من الرئيس.
(ب) لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص من المجلس او بالنيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد أجل الرخص الى المجلس
او لأي شخص معين بذلك الشأن من قبل المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس، بمطلق اختياره ان يرفض اي طلب قدم اليه لاصدار رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.
ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه ان يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء
بذلك الشأن نهائياً.

المادة 4

المادة 4- على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين
منحها له.

المادة 5

المادة 5- لا تصدر الرخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الأمراض المعدية
او السارية.

المادة 6

المادة 6-أ- يجوز للمجلس ان يوقف العمل باية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
(أ) قد رفض او أهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى اية تعديلات
اجريت فيه او اية أحكام اخرى اضيفت اليه، او
(ب) قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم، او اي
شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس، او
(ج) قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
(د) قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او
(هـ) قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او
(و) قد سبب باية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.

المادة 7

المادة 7- يجب على كل حامل رخصة، عند وجوده في المسلخ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون
فلساً.

المادة 8

المادة 8- 1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض، ان يرتدي رداء خارجيا
نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء، وبعد استعمال هذا الرداء، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات
التي يصدرها طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ،
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.

المادة 9

المادة 9- يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب البلدية البيطري، او من طبيب الصحة
المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد أشعر طبيب البلدية البيطري، او
طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.

المادة 11

المادة 11- ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم ان يتأكدوا من أنها مربوطة
ربطاً وثيقاً.

المادة 12

المادة 12- يقتضي على من يجلب اي حيوان الى المسلخ للذبح ان يخبر طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او
مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 13

المادة 13- يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب
البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 14

المادة 14- يحظر على اي شخص ان يقطع اية ذبيحة او اي جزء من أجزائها ضمن منطقة المسلخ. الا بعد الحصول على تصريح بذلك
من طبيب البلدية البيطري. او طبيب الصحة المركزي. او مفتش اللحوم.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز ان تستعمل اية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها
طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي.

المادة 16

المادة 16- كل من خالف أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب، حين ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً
اردنياً.

المادة 17

المادة 17- كل رخصة مسلخ منحت قبل نفاذ هذا النظام ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل به، تبقى نافذة المفعول بمقتضى
هذا النظام خلال المدة الباقية منها.

المادة 18

المادة 18- يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق