نظام مسلخ بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مسلخ بلدية اربد لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني لفظة (حيوان ) المنصوص عليها في هذا النظام الجمال والابقار والماعز والضأن والطيور الداجنة.

المادة 3

المادة 3- أ- يعطى جميع السلاخين وعمال الدواجن العاملين في المسلخ رخصا سنوية من قبل المجلس بعد ثبوت لباقتهم الصحية
والفنية.
ب- تكون الرخصة حسب النموذج الذي تعينه البلدية.

المادة 4

المادة 4- أ- لا يسمح لمن تكون سنه دون السادسة عشرة بدخول المسلخ.
ب- لا يسمح لشخص غير مرخص بدخول المسلخ.

المادة 5

المادة 5- يمنع ذبح الحيوانات خارج المسلخ البلدي ، ويحظر عرض وبيع اللحوم ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية الرسمي.

المادة 6

المادة 6- تعاين جميع الحيوانات قبل ذبحها من قبل طبيب البلدية البيطري أو مفتش اللحوم.

المادة 7

المادة 7- يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها للمعاينة قبل ذبحها باثنتي عشرة ساعة وتحفظ في حظائر الحيوانات المجاورة للمسلخ.

المادة 8

المادة 8- تجري عملية الذبخ والسلخ وتحضير الذبائح في المسلخ فقط.

المادة 9

المادة 9- تعاين الحيوانات بعد الذبح ويسمح باخراجها اذا كانت سليمة وصالحة للاستهلاك وتدمغ بخاتم يفيد صلاحيتها للاكل
واذا ظهر ما يجعلها غير صالحة للاكل فتدمغ عندئذ بعلامة تفيد ذلك وتتلف بمعرفة الطبيب البيطري.

المادة 10

المادة 10- تحفظ لحوم الحيوانات السليمة المذبوحة في ثلاجات المسلخ البلدي مدة اثنتي عشرة ساعة قبل توزيعها للاستهلاك.

المادة 11

المادة 11- يجب ان يبقى جميع المرخصين خارج مكان معاينة الذبائح اثناء المعاينة.

المادة 12

المادة 12- يكون قرار الطبيب البيطري بشأن صلاحية اللحوم او عدم صلاحيتها للاكل نهائيا.

المادة 13

المادة 13- لا يدفع أي تعويض عن اللحوم المتلفة بمقتضى هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اذا وجدت أية ذبيحة مصابة ويمكن معالجتها بالتبريد تحفظ في ثلاجات المسلخ لمدة يقررها الطبيب البيطري مقابل
رسم مقداره خمسة فلسات يوميا عن كل كيلو غرام.

المادة 15

المادة 15- تجبى رسوم ذبح الحيوانات في المسلخ البلدي من قبل الموظف المتخص في المسلخ.

المادة 16

المادة 16- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في المسلخ البلدي:-
فلس دينار
200 عن كل رأس من الضأن والماعز
020 عن كل طير من طيور الدجاج والحمام
030 عن كل طير من الطيور الاخرى
800 1 عن كل رأس من البقر
750 2 عن كل رأس من الجمال

المادة 17

المادة 17- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المتحققة عليها بموجب المادة السابقة.

المادة 18

المادة 18- يسمح لاصحاب محلات بيع الدواجن بالاحتفاظ بثلاجات خاصة لحفظ الطيور المذبوحة داخل المسلخ لبيعها للمستهلك
كما يمنع اقتناء وبيع الطيور الحية داخل المحلات التجارية.

المادة 19

المادة 19- تذبح الطيور داخل المسلخ وتنظيف وتبرد لمدة لا تقل عن عشر ساعات داخل المسلخ وتختم بخاتم المسلخ بعد وزنها
وتحفظ في عبوات مختومة قبل ارسالها لمحلات البيع داخل المدينة.

المادة 20

المادة 20- يزود صاحب الدواجن ادارة المسلخ بالعبوات الخاصة وعلى حسابه الخاص على ان تحمل هذه العبوات علامة تميزها
عن غيرها.

المادة 21

المادة 21- لطبيب المسلخ حق رفض العبوات التي من شأنها افساد اللحوم اذا عبئت فيها او سببت في انبعاث روائح كريهة.

المادة 22

المادة 22- يجري فحص كل مستخدم في المسلخ صحيا عند استخدامه ويعاد فحصه مرة كل ستة اشهر ويمنع كل من يحمل مرضا ساريا
او معديا من دخول المسلخ وتسحب منه الرخصة اذا كان مرخصا حتى يثبت شفاؤه التام وبتقرير طبيب رسمي.

المادة 23

المادة 23- يحتفظ الجزارون واصحاب محلات بيع الدواجن بادواتهم واوانيهم وثلاجاتهم نظيفة ومعقمة.

المادة 24

المادة 24- تنقل اللحوم من المسلخ الى محلات القصابين والمطاعم ومحلات بيع الدواجن بوسائط النقل المخصصة من قبل البلدية
لهذه الغابة.

المادة 25

المادة 25- يجوز للبلديات المجاورة لبلدية اربد الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المسلخ بموافقة مجلس بلدية اربد وعندها
تطبق عليها كافة الشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس رسما مقداره خمسون فلسا شهريا عن كل كيلو جرام من اللحوم او الاسماك التي تحفظ في برادات
المسلخ البلدي.

المادة 27

المادة 27- يحظر فتح الحظائر للمواشي داخل حدود البلدية اما في المنطقة التابعة للمسلخ فتقوم البلدية بعمل الحظائر
اللازمة وتأجيرها.

المادة 28

المادة 28- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على (20) دينارا او الحبس لمدة لا تزيد عن
شهر او بكلتا العقوبتين.

المادة 29

المادة 29- يلغى النظام رقم (1) لسنة 1956 نظام الذبائح في مسلخ اربد وكافة التعديلات التي تطرأ عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق