نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

يسمـى هذا النظام ( نظام مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:الجامعة الاردنية 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
المستشفى:مستشفى الجامعة الاردنية 0
المجلس :مجلس المستشفى المشكل بمقتضى احكام هذا النظام 0
المدير:مدير عام المستشفى 0
اللجنة:اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى المشكلـــة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 3

يهدف المستشفى الى تحقيق الغايات التالية :-
أ-تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف انواعها لطلبة الكليات الطبية والصحية 0
ب-تقديم الرعاية الطبية 0
ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن الطبية.
د-اجراء البحوث العلمية والطبية وتشجيعها 0
هـ-التعاون مع المؤسسات الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها بما يحقق اهداف المستشفى 0
و- تقديم الخدمات الطبية والصحية للمجتمع المحلي 0

المادة 4

أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1-الامين العام لوزارة الصحة 0
2-المدير 0
3-عميد كلية الطب 0
4-عميد كلية الصيدلة 0
5-عميد كلية طب الاسنان 0
6-عميد كلية علوم التأهيل 0
7-عميد كلية التمريض 0
8-مدير الخدمات الطبية الملكية 0
9-رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0
10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلـــس امنـــاء الجامعة لمدة سنتين قابلة
للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- يكون المدير نائبا للرئيس يقوم مقامه حال غيابه 0

المادة 5

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0
2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى 0
3-الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات الوظائف فيه والالقاب المهنية 0
4-التنسيب الى مجلس الجامعة بمقدار بدل الخدمات التي يستوفيهـــا المستشفـى بما فيها بدل خدمة المعالجة والتدريب لاقرارها بناء على توصية اللجنة 0
5-الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من الامور المتعلقة بعمله دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبــه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0

المادة 6

أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
-نائب المدير للشؤون الطبية 0
2-نائب المدير للشؤون الادارية 0
3-نائب عميد كلية طب الاسنان 0
4-مدير دائرة التمريض في المستشفى 0
5-مدير دائرة الصيدلة في المستشفى 0
6-مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى 0
7-ثلاثة من رؤساء الاقسام الاكاديمية في كلية الطب يسميهم الرئيس بناء على تنسيب عميد كلية الطب لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه الذي يسميه مرة كل اسبوعيــن على الاقل وتكون اجتماعاتها قانونية
بحضور اغلبيـة اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصـــوات اعضائها الحاضرين 0

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياســـة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0
ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات التنظيمية
المختلفة في المستشفى 0
ج- تعزيز التعاون مع القطاعات الطبية والاكاديمية ذات العلاقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتبادل
الخبرات والمعارف العلمية والزيارات والتدريب مع المستشفيات ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع المجلس 0
د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها وصلاحياتها مرتبطة بالمدير او نائبه حسب مقتضى الحال
ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهام أي منها 0
هـ- أي امور اخرى يكلفها المجلس او المدير بها 0

المادة 8

أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية
والمالية والادارية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .
ب- يقدم المدير الى الرئيس في نهاية كل سنة تقريراً عن اعمال المستشفى .
ج- المدير مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس 0
د- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس 0

المادة 9

أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0
ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب المرجع المختص في الجامعة تعيين اطباء اختصاصيين
من خارج الجامعة للعمل في المستشفى 0
ج- يتقاضى الاطباء الاختصاصيون وفقا لاحكام هذه المادة المكافآت التي يحددها المجلس بناء على تنسيب
الرئيس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية متضمنة الحوافز التي تصرف للعاملين في المستشفى 0

المادة 10

يصدر مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 11

يلغى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات
الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق