نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مستشفى الجامعة الاردنية لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف
ذلك:
الجامعة: الجامعة الاردنية
مستشفى الجامعة: مستشفى الجامعة الاردنية
مجلس المستشفى: مجلس المستشفى المشكل بمقتضى هذا النظام.
الرئيس: رئيس الجامعة الاردنية.

المادة 3

يهدف مستشفى الجامعة لتحقيق الغايات التالية:
أ- تقديم الرعاية الطبية العامة والمتخصصة.
ب- توفير فرص الدراسة والتدريب لطلبة الطب والتمريض والمهن الطبية الاخرى بما في ذلك المهن الطبية المساعدة.
ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن الطبية.
د- القيام بالبحث العلمي والطبي وتشجيعه.

المادة 4

أ- يؤلف مجلس المستشفى على الوجة التالي:
1- رئيس الجامعة رئيسا
2- احد نواب الرئيس ويختاره الرئيس
3- عميد كليه الطب في الجامعة
4- عميد كليه التمريض في الجامعة
5- مدير مستشفى الجامعة اعضاء
6- وكيل وزارة الصحة
7- مدير الخدمات الطبية في القوات الاردنية المسلحة.
8- عضوان من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينها مجلس امناء الجامعة بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد
ب- يتألف النصاب القانوني لاي اجتماع يعقده مجلس المستشفى بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، على ان يكون الرئيس
او نائبه واحدا منهم ، وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 5

يتولى مجلس المستشفى رسم السياسه العامة للمستشفى والاشراف عليه، وتناط به جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنه
من القيام بتلك المهام بما في ذلك:
أ- دراسة مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة واستكمال اجراءات اقراره.
ب- دراسة مشاريع الانظمة والتعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرارها.
ج- دراسة الشؤون الوظيفية المتعلقة بتصنيف الوظائف والتشكيلات الخاصة بها واستكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها.
د- اصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بشؤون مستشفى الجامعة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
هـ- متابعة وتقييم اعمال اللجنة الادارية واللجنة الاكاديمية والمهنية في مستشفى الجامعة والتنسيق بين اللجنتين والفصل
في الامور التي ترفعها كل منهما اليه.

المادة 6

أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الادارية) على الوجة التالي: –
1- مدير مستشفى الجامعة رئيسا
2- عميد كليه الطب في الجامعة او من ينيبه عضوا
3-عميد كليه التمريض في الجامعة عضوا
4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا
5- عميد كلية الصيدلة في الجامعة عضوا
6- المدير الفني في المستشفى عضوا
7- المدير الاداري في المستشفى عضواً واميناً للسر
7- مديرة التمريض في المستشفى عضوا
ب- للرئيس بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الادارية ان يضم الى عضويتها اعضاء اخرين لا يزيد عددهم على اربعه من رؤساء
وحدات مستشفى الجامعة لمدة سنه قابلة للتجديد.

المادة 7

أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الاكاديمية والمهنية)، على النحو التالي: –
1- عميد كلية الطب في الجامعة رئيسا
2- مدير مستشفى الجامعة عضوا
2- عميد كليه الصيدلة في الجامعة عضوا
4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا
5- عميد كليه التمريض في الجامعة عضوا
6- المدير الفني في المستشفى عضوا
7- اثنان من اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب في
الجامعة يسميهما الرئيس بعد الاستئناس برأي
عميد كلية الطب، لمدة سنه قابلة للتجديد. عضوا
ب- للرئيس بناء على اقتراح من رئيس (اللجنة الاكاديمية والمهنية) ان يضم الى عضويتها اعضاء اخرين لا يزيد عددهم على
اربعة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاكاديمية والمهنية، ولمدة سنه واحدة قابلة للتجديد.

المادة 8

تتولى (اللجنة الادارية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة ورفعه الى مجلس المستشفى لمناقشتة واستكمال اجراءات اقراره.
ب- اعداد مشاريع الانظمة الادارية الخاصة بمستشفى الجامعة وتعديلاتها ورفعها الى مجلس المستشفى لدراستها واستكمال
اجراءات اقرارها.
ج- تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة والمتعلقة بالشؤون الاكاديمية
والمهنية.
د- النظر في اي من المواضيع الاخرى التي يحيلها اليها مدير المستشفى.

المادة 9

تتولى (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- العمل على توفير الامكانات التعليمية والخدمات المهنية في مستشفى الجامعة.
ب- وضع اسس التعاون مع المستشفيات الاخرى لاغراض تعليم طلبه الكليات الطبية والمختصين بالمهن الطبية المساعدة وتدريبهم
وتهيئة الظروف والامكانات التعليمية المناسبة لهم.
ج- وضع التوصيات التي تساعد على التنسيق مع المستشفيات الاخرى في المجالات الاكاديمية والمهنية.

المادة 10

أ- يتألف النصاب القانوني لكل من (اللجنة الادارية) و (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة بحضور ثلثي
الاعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم، وتتخذ القرارات في كل من اللجنتين بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
ب- لرئيس كل من (اللجنة الادارية) و(اللجنة الاكاديمية والمهنية) دعوة اي طبيب او موظف من مستشفى الجامعة او اي خبير
من خارجه للاستئناس برأيه في المناقشات التي تجريها اي من اللجنتين في مواضيع معينه، على ان لا يكون لذلك الطبيب او
الموظف او الخبير الحق في الاشتراك في التصويت على قرارات اللجنة.

المادة 11

أ- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات
التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى ، بما لا يتعارض مع احكام قانون الجامعة وانظمتها وانظمة المستشفى والتعليمات
الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنه تقريرا عن شؤون المستشفى الى رئيس الجامعة.
ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس المستشفى وقرارات اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يكون مدير المستشفى مسؤولا امام رئيس الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق