نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة : لجنة شؤون المستخدمين المؤلفة بمقتضى هذا النظام.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك : مجموع الوظائف غير المصنفة والرواتب المحددة لها في جدول تشكيلات المؤسسة الذي يقره مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس وفق الوظائف والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تطبق على العمال الذين يعينون بأجور يومية
للقيام بأعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

المادة 4-أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:-
اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية
الاساسي بالدينار بالدينار
1- خبير ميكانيك / خبير كهرباء 130 – 214 5
2- ميكانيكي / كهربائي 69 – 154 5
3- معاون فني / مراقب فني / مهني 50 – 127 3
مساح / حاسب كميات / مراقب
اعمال / امين مستودع
4- طابع / فني تشغيل / قاريء 41 – 81 2
عدادات / جابي / مأمور مقسم/
مأمور لاسلكي / مراقب كلورين /
خازن مستودعات
5- سائق:-
أ- آليه ثقيلة / رافعة 80-154 3
ب- سيارة ترك كبير 76-136 3
باص كبير / صهريج
ج- باص صغير 66-110 2
د- سيارة صالون 47-87 2
هـ- دراجة نارية 37-77 2
6- مراسل / حارس / قياس 37 – 77 2
ب- يعدل راتب المستخدم الذي يكون على رأس عمله في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي
يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يستحق المستخدم العلاوة الشخصية والعائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
د- يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة
التي لا يتقاضى عنها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

المادة 5

المادة 5-أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون المستخدمين ) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء
على تنسيب المدير العام، ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة.
ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا النظام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاغلبية.

المادة 6

المادة 6- للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمله الى آخر او من وظيفة الى اخرى بنفس الراتب والمستوى.

المادة 7

المادة 7- يتم تعيين المستخدمين الذين تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا واجازاتهم والاستغناء عن خدماتهم
بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
يتم تعيين المستخدمين الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا ، واجازاتهم والاستغناء عن خدماتهم
بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 8

المادة 8- يستحق المستخدمون اجازاتهم السنوية العادية على الوجه التالي:-
( المستخدمون الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا (21) يوم عمل.
(المستخدمون الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا (18) يوم عمل.

المادة 9

المادة 9- اذا ارتكب المستخدم مخالفة للقوانين والانظمة والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- الانذار الخطي.
ب- الحسم من الراتب الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
ج- حجب الزيادة السنوية العادية.
د- تنزيل الراتب.
هـ- العزل.

المادة 10

المادة 10- تفرض العقوبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ما عدا
عقوبتي تنزيل الراتب والعزل للمستخدمين الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا حيث تفرض بقرار من المجلس بناء
على تنسيب من المدير العام.

المادة 11

المادة 11- يطبق نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه على المستخدمين في المؤسسة وذلك
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق