نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
اللجنة: لجنة شؤون المستخدمين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.
العائلة: زوجة المستخدم واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام
هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي:

اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية
بالدينار من الى بالدينار
1- خبير مهني او فني عقد –
رئيس طباخين- مساعد رئيس طباخين
2- مهني أ- فني أ- امين مستودع 99.600 – 171.600 4.800
أ- خازن فني أ
3- مهني ب- فني ب- امين مستودع 84.000 – 145.200 3.600
ب- خازن فني ب.
4- مساعد مهني او فني 64.800 – 112.800 2.400
5- سائق
أ/ باص كبير 91.200 – 163.200 3.600
ب/ شحن عمومي 84.000 – 132.000 3.600
جـ/ شحن 5 طن- صالون 80.400 – 130.800 2.400
د/ رافعة 72.000 – 120.000 2.400
هـ/ دراجة نارية 63.600 – 094.800 2.400
6- مأمور- طابع- خازن 49.200 – 097.200 2.400
7- منظف طائرات- مسؤول عمال 52.800 – 100.800 2.400
8- مراسل- منظف- حمال- 44.400 – 092.400 2.400
عمال- حارس- بستاني.

المادة 5

المادة 5- أ- يصرف لجميع المستخدمين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول
في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المستخدم عنها راتباً لأي سبب كان اذا زادت المدة عن شهر واحد.

المادة 6

المادة 6- تمنح للمستخدم شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين
في الحكومة المعمول به.

المادة 7

المادة 7- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:-
1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً
2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً
3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضواً
ب- تمارس اللجنة الصلاحيات المعطاة لها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام واللجنة وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق
بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وقبول استقالاتهم
ودوامهم واجازاتهم ومعالجاتهم الطبية وصندوق ادخارهم وانهاء خدماتهم والتعويضات المستحقة لهم.

المادة 9

المادة 9- تطبق احكام نظام موظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المعمول به على الحالات التي لم يرد
عليها نص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (55) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق