نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة
الوزير وزير النقل.
المجلس مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة.
الرئيس رئيس المجلس
المدير العام مدير عام المؤسسة.
اللجنة لجنة شؤون المستخدمين التي يؤلفها المجلس بتنسيب من المدير العام.
المستخدم كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

المادة 3 –
تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا ينطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام بأجور يومية
للقيام باعمال مؤقتة وانما ينطبق عليهم قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: –
الراتب الشهري الزيادة السنوية
الفئة بالدينار من – الى بالدينار

خبير سكك حديدية 130- 214 6
خبير فني اجهزة ومعدات 105- 180 5
ميكانيكي/ كهربائي 69- 154 5
مهني 60- 120 3
سائق قاطرة ديزل 103- 195 4
سائق آليات ثقيلة 80- 152 3
سائق سيارة/ مساعد سائق قاطرة ديزل 47 – 87 2
سائق دراجة/ موتورترولي 37- 77 2
مفتش/ ناظر محطة/ مراقب 58- 108 2
رئيس فرق عمال/ امين مستودع 47- 87 2
مساعد ناظر محطة/ مأمور قطار
/مأمور اشارة/ مأمور حركة/ مأمور
مستودع/ مساح / حاسب كميات/
فاحص شاحنات/ مأمور مناورة/
كباس/مفتاحي/ سفرجي/ طباخ/
مأمور مقسم/ فني تحت التدريب/
عامل/ حارس / بستاني/ مراسل.

المادة 5

المادة 5 –
يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

المادة 6

المادة 6 –
يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) دينارا شهريا.

المادة 7

المادة 7 –
أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط.
جـ- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1- الى المستخدمة عن زوجها.
2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
3- الى السمتخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
4- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 8

المادة 8 –
للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 9

المادة 9 –
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم
ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم والتعويضات
المستحقة لهم على ان يسترشد بقانون العمل في هذه الامور.

المادة 10

المادة 10 –
تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق