نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعني لفظة (موظف) الواردة في هذا النظام كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم وفي مكاتب التفتيش والمدارس التابعة
لها وفي دائرة الآثار ، بما في ذلك الاذنة والمستخدمون سواء منهم من يعملون على حساب الحكومة في وظائف مصنفة والذين
يعملون على حساب وكالة غوث اللاجئين والبلديات والاهلين وغيرهم.
وتعني لفظة (الورثة) اولئك الذين كان الموظف المتوفي مسؤولاً عن اعالتهم.

المادة 3

تؤلف في وزارة التربية والتعليم لجنة دائمة قوامها وكيل الوزارة ومساعده الاداري، ومحاسب الوزارة، والمحاسب المفوض
فيها، ومفتشو الالوية كل في لوائه ومديرو المعاهد كل في معهده، للنظر في الحالات التي تقتضيها مساعدة ورثة الموظفين
المحتاجين، ويرأس اللجنة وكيل وزارة التربية والتعليم، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها الى الوزير وهو او من ينيبه
يوقع على امر صرف المبالغ التي توصي اللجنة بدفعها للورثة المحتاجين.

المادة 4

يؤسس صندوق خاص يدعى (صندوق مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين) الغاية منه تقديم عون مالي عاجل لعائلات
موظفي التربية والتعليم الذين يقضون نحبهم في اثناء الخدمة، والذين تثبت حاجة ورثتهم العون المالي.

المادة 5

على محاسب وزارة التربية والتعليم ان يحسم في نهاية كل شهر من راتب كل موظف مبلغاً من المال حسب الترتيب التالي، ولا
ترد المبالغ المحسومة الى الموظف الدافع في حالة تركه الخدمة:-
أ- 250 فلساً من راتب كل موظف من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق.
ب- 200 فلس من راتب كل موظف من موظفي الدرجة السابعة الى الخامسة.
ج- 150 فلساً من راتب كل موظف من موظفي الدرجة العاشرة الى الثامنة.
د- 100 فلس من راتب كل موظف غير مصنف وكذلك من الاذنة والمستخدمين.

المادة 6

توضع المبالغ المتجمعة من هذه الحسميات الشهرية امانات في وزارة التربية والتعليم باسم (صندوق مساعدة ورثة موظفي التربية
والتعليم المحتاجين) وتستثمر هذه المبالغ في احد البنوك المحلية.

المادة 7

في حالة وفاة موظف او أكثر في اثناء الخدمة، تجتمع اللجنة الدائمة المذكورة في البند (3) آنفاً للتثبت مما يلي:
أ- ان ورثة الموظف في حاجة ماسة الى العون المالي وليس لهم مصدر رزق يساعدهم على العيش.
ب- انهم لا ينالون راتباً تقاعدياً او انهم ينالون راتبا تقاعديا يقل عن عشرين ديناراً في الشهر بما في ذلك علاوة
غلاء المعيشة.
ج- انه ليس لهم عائل او ان الكسب المالي الذي يناله عائلهم يقل عن عشرين ديناراً في الشهر.

المادة 8

عندما تثبت للجنة الدائمة حاجة ورثة الموظف المتوفي الى العون المالي، ترفع تقريراً بذلك مع توصياتها الى وزير التربية
والتعليم، ويقرر الوزير عندئذ صرف المبلغ الذي تقرره اللجنة، او المبلغ الذي ترتأيه أكثر مناسبة من صندوق ورثة موظفي
التربية والتعليم المحتاجين على ان لا يقل هذا المبلغ الذي يدفع للورثة المستحقين عن (300) دينار ولا يزيد على (700)
دينار وان يدفع المبلغ خلال شهر واحد من وفاة الموظف.

المادة 9

يختلف المبلغ الذي يدفع لورثة الموظف المتوفي في حالة ما عن الاخرى بحسب عدد افراد اسرة الموظف المتوفي المحتاجين
، لا بحسب درجته في اثناء الخدمة ولا بحسب مدة خدمته ويراعى في ذلك ما يلي:
أ- يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 1-3 مبلغ 300-500 دينار.
ب- يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 4-6 مبلغ 500-600 دينار.
ج-يدفع للاسرة التي عدد افرادها من 7 فما فوق مبلغ 600-700 دينار.

المادة 10

في حالة اصابة موظف او اكثر بعاهة تمنعه من العمل او بمرض مزمن توصي اللجنة الدائمة – على ضوء تقرير اللجنة الطبية
العليا – بتخصيص مبلغ من صندوق مساعدة ورثة موظفي التربية والتعليم المحتاجين على الاسس نفسها التي يعمل بها في حالة
الوفاة الواردة في المادة (9) اعلاه.

المادة 11

يستفاد من المبالغ المتجمعة في الصندوق المذكور في المادة (4) اعلاه بالشكل التالي:
اذا كان للموظف المتوفي او المصاب بعاهة دائمة او مرض مزمن ، ابن او ابنة في احدى الجامعات فيحق للجنة زيادة على ما
جاء في المادة (8) والمادة (9) اعلاه ان توصي بالانفاق عليه لاتمام دراسته الجامعية مع مراعاة ما يلي:
1- ان يكون المبلغ اللازم متوفراً في الصندوق.
2- ان يعتبر المبلغ ديناً مؤقتاً مكفولاً من جهة معتبرة ويسترد الى الصندوق من الطالب بعد تخرجه وعمله على اقساط تقدرها
اللجنة الدائمة.

المادة 12

اذا زاد المبلغ المتجمع في الصندوق على عشرة الاف دينار فتقرر اللجنة بموافقة وزير التربية استغلال المبلغ الزائد
بالطرق التي تراها مناسبة في مساعدة بعض ابناء الموظفين المحتاجين من حيث التعليم العالي على ضوء الامكانيات المالية
المتوفرة بطريقة الاقراض المؤقت المكفول كما في المادة (11) اعلاه فقرة (2).

المادة 13

يخضع الصندوق للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق