نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة او ورثتهم

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مساعدة المحتاجين من موظفي الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يتركون الخدمة أو ورثتهم
لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة موظف الواردة في هذا النظام كل من يعمل في اي من دائرتي الاوقاف والشؤون الاسلامية وفي المساجد
والمعاهد التابعة للدائرتين بما في ذلك الائمة والمؤذنين والخدم والبوابين والمراسلين سواء منهم من يعمل في الوظائف
المصنفة او برواتب مقطوعة وموظفي دار الاينام الاسلامية ومعلمي الصناعات والدراسة فيهاوتعني لفظة (الورثة) اولئك الذين
كان الموظف المتوفي مسؤولا عن اعالتهم.

المادة 3

المادة 3- مجلس الاوقاف الاعلى ومجلس الشؤون الاسلامية هما المرجع في تقدير المساعدة التي يجب دفعها للوظف او ورثته
بتنسيب من مدير الدائرة كل بالنسبة لموظفي دائرته.

المادة 4

المادة 4- على محاسبي دائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن يحسموا من راتب كل موظف مبلغاً من المال في نهاية كل شهر
حسب الترتيب التالي:-
أ- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة من ستة دنانير الى (15) دينار 100 فلس
ب- يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 15 ديناراً الى 25 دينار 150 فلس
ج-يحسم من راتب الموظفين برواتب مقطوعة ما زاد على 25 دينار 200 فلس
د-يحسم من راتب موظفي الدرجتين العاشرة والتاسعة 200 فلس
ه-يحسم من راتب موظفي الدرجتين الثامنة السابعة 250 فلس
و-يحسم من راتب موظفي الدرجات السادسة و الخامسة والرابعة 300فلس
ز- يحسم من راتب موظفي الدرجات الثالثة والثانية والاولى 500فلس
ويشمل ذلك سماحة رئيس الهيئة العلمية الاسلامية.

المادة 5

المادة 5- تقيد المبالغ المحسوبة في حساب الامانات في صندوق الاوقاف باسم (أمانات صندوق مساعدات موظفي الاوقاف والشؤون
الاسلامية ولا ترد المبالغ المحسومة للموظف اذا ترك الخدمة ويضاف اليها ما يخصصه كل من المجلسين في موازنته السنوية
لمساعدة الموظفين.

المادة 6

المادة 6- اذا ترك الموظف الخدمة لعجزه او اصابته بعاهة دائمية او مرض مزمن او بالاستغناء عن خدماته او باستقالته ولم
يرتكب جريمة اخلاقية تدينه او يسيء التصرف بوظيفته فللمجلس ان ينظر في مساعدته اذا ثبت فقرة واحتياجه.

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان ينظر في مساعدة ورثة الموظف المتوفى وأن يأخذ بعين الاعبتار عدد القاصرين منهم والعجزة والمسنين
ومقدار احتياجهم ولا ينظر في مساعدة الورثة البالغين القادرين على اعالة انفسهم.

المادة 8

المادة 8- للمجلس أن يعلن على تنمية واستثمار أموال هذا الصندوق اذا رأى ذلك او إذا بلغت الارصدة مبلغاً يمكن الاستفادة
منه لصالح الصندوق.

المادة 9

المادة 9- حساب الصندوق تابع لتدقيق ديوان المحاسبة كبقية الحسابات في الاوقاف والشؤون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق