نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مساعدة الطلاب المحتاجين لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على
ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:-
أ- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة آبائهم او اولياء امورهم ليست
حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة. وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدات لمن هم أشد حاجة اليها من
الوجهة المالية.
ب- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الجامعيين الملتحقين بصفوف جامعية ليس لها مقابل في المعاهد العلمية الموجودة داخل
المملكة.
ج- ان لا تزيد المساعدة للطالب الواحد على ثلاثة دنانير ونصف بالشهر طيلة السنة الدراسية فقط والا تقدم مساعدة غيرها
الا اذا وجدت في موازنة الوزارة مخصصات لتقديم مساعدات خاصة اخرى للطلاب.
د- ان لا تقدم المساعدة لأي طالب لم ينجح بالاجتياز أو بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة.
هـ- ان لا تعطى المساعدة لمن جاوزت سنه الثامنة والعشرين.
و- ان لا تعطى المساعدة للذين يلتحقون بمعاهد لا تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع وزارة المعارف بأن
مستواها مقبول ويشمل ذلك المعاهد الدينية.
ز- ان تنحصر المساعدات في الطلاب الذين يدرسون في بلدان الشرق الاوسط غير انه ليس في هذا الشرط ما يمنع استمرار مساعدة
الطلاب الآخرين الذين لم يتموا تحصيلهم العلمي في البلدان الاخرى اذا توفرت فيهم الشروط الأخرى من هذا النظام.
على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في حالات استثنائية ان يمنح مساعدة مالية لأية رابطة ينشئها الطلاب الاردنيون
في البلاد العربية المجاورة يكون من اهدافها تقديم المساعدة للطلاب الاردنيين المحتاجين علاوة على المساعدة الفردية
التي تقدم للطلاب الجامعيين شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة خمسين ديناراً في السنة.

المادة 3

تعطى الاولوية في المساعدات التي يمنحها وزير الشؤون الاجتماعية ضمن الشروط المبينة في المادة (2) للطلاب الذين يتخصصون
في الدراسات المهنية مثل الطب وفروع الهندسة المختلفة والعلوم الكيمياوية وما اليها.

المادة 4

على الطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت حسن سلوكه ونجاحه ومواظبته
على الدراسة فيها.

المادة 5

لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة (2) الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ – ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريرا على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب
ومعيليه من الناحية المالية.
ب- ان يقوم مدقق التقارير في وزارة الشؤون الاجتماعية بتدقيق التقرير وتسجيل توصيته بالنسبة للمساعدة.
ج- أن يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير والتوصية وتسجيل تنسيبه بشأن المساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية. ويحق للوزير
اما ان يقرر منح المساعدة او رفضها وله أيضاً أن يوعز باعادة التحقيق.
د- أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بشأن المساعدة ومقدارها بعد الاطلاع على التقرير والتوصية والتنسيب المبحوث
عنها في الفقرات السابقة.

المادة 6

وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتطبيق هذا النظام على جميع المساعدات الممنوحة أو التي تمنح للطلاب مع مراعاة الجملة
الشرطية التي وردت في نهاية الفقرة (ز) من المادة (2) منه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق